x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5342665
عدد الزيارات اليوم : 1288
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الحصانات والحقوق (التواجد الدولي المؤقت في الخليل) (يهودا والسامرة) (رقم 1452) لسنة 1997

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1452
أمر الحصانات والحقوق (التواجد الدولي المؤقت في الخليل)
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
تعاريف
في هذا الأمر -
"اتفاق التواجد"- الاتفاق بشأن التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الذي وقع في القدس في يوم 13 شباط 5757 ( 21 تشرين أول 1997)، وإضافة المادة VII (10) الملحق لاتفاق حل الوسط.
"المذكرة"- مذكرة التفاهم بين النرويج، الدنمارك، السويد، إيطاليا، النمسا وتركيا التي تم توقيعها في يوم 22 شباط 5757 (30 كانون ثاني 1997)، وتغيير الرسومات بين السلطة، إسرائيل، الدنمارك، السويد، إيطاليا، النمسا وتركيا المرفق لمذكرة التفاهم.
"التواجد الدولي"- التواجد الدولي المؤقت في الخليل الذي اتفق على إقامته في اتفاق التواجد، والذي تفاصيله ذكروا في المذكرة.
مادة 2 
تقرير حصانات وحقوق
يكون لأعضاء التواجد الدولي، وقت تأدية واجبهم في المنطقة، الحقوق والحصانات التي قررت في اتفاق التواجد ومذكرة التفاهم.
مادة 3 
التسمية
بدء سريان هذا الأمر يوم 24 شباط 5757 (1 شباط 1997) ويكون ساري المفعول حتى انتهاء عمل التواجد الدولي، وفق اتفاق التواجد ومذكرة التفاهم.
30 اذار أ 5757
9 اذار 1997
عوزي ديان، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 06:31 مساء  الزوار: 1046    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر الحصانات والحقوق (التواجد الدولي ... التشريعات السياسية nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved