أمر الحصانات والحقوق (التواجد الدولي المؤقت في الخليل) (يهودا والسامرة) رقم (1443) لسنة 1996
أمر الحصانات والحقوق (التواجد الدولي المؤقت في الخليل (يهودا والسامرة) (رقم 1443) 1996
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1443
أمر الحصانات والحقوق (التواجد الدولي المؤقت في الخليل)
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر -
"اتفاق التواجد" - الاتفاق بشأن التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الذي وقع في تل- أبيب في يوم 20 أيار 5756 (9 أيار 1996)، وإضافة للمادة vii (10) لملحق حل الوسط.
"المذكرة" - الاتفاق دروب عمل بشأن إقامة التواجد الدولي المؤقت في الخليل" الذي وقع يوم 24 أيار 5756 (13 أيار 1996).
"التواجد الدولي"- التواجد الدولي الدولي المؤقت في الخليل الذي اتفق على إقامته في اتفاق التواجد، والذي تفاصيله ذكروا في المذكرة.
مادة 2
تقرير حصانات وحقوق
لأعضاء التواجد الدولي يكون وقت تأدية واجبهم في المنطقة الحقوق والحصانات التي قررت في المذكرة.
مادة 3
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر يوم 25 أيار 5756 (14 أيار 1996) ويكون ساري المفعول حتى انتهاء عمل التواجد الدولي وذلك وفق اتفاق التواجد والمذكرة.
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر الحصانات والحقوق (التواجد الدولي المؤقت في الخليل (يهودا والسامرة) (رقم 1443) 5756 - 1996".
10 مناحيم آب 5756
21 تموز 1996
عوزي ديان، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة