x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5357455
عدد الزيارات اليوم : 167
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 41 لسنة 1962 قانون معدل لقانون مراقبة أشرطة السينما

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 استبدال عبارة (وزير الداخلية)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/1963.
نصادق بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

قانون مؤقت رقم (41) لسنة 1962
قانون معدل لقانون مراقبة أشرطة السينما لسنة 1951

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون الموقت (قانون مراقبة أشرطة السينما المعدل لسنة 1962) ويقرأ مع القانون رقم 52 لسنة 1951 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
استبدال عبارة (وزير الداخلية)


تحذف عبارة (وزير الداخلية) أينما وردت في القانون الأصلي ويستعاض عنها بعبارة (رئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والأنباء).




4/10/1962
الحسين بن طلال

وزير العدلية بالوكالة وزير الداخلية رئيس الوزراء
كمال الدجاني كمال الدجاني وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:42 مساء  الزوار: 1155    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر رقم 335 إصدار قانون الأندية التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت رقم 22 لسنة 1967 قانون معدل ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 103 لسنة 1966 قانون مؤقت معدل ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن التعليم ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 13 لسنة 1965 إنشاء مجلس لرعاية ... التربية و التعليم و الثقافة و الشباب nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved