x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5351879
عدد الزيارات اليوم : 10502
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 16 لسنة 1937 قانون جمعيات التعاون المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 60 (تعاطي أعمال التأمين) 

وهو يقضي بتعديل قانون جمعيات التعاون


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون جمعيات التعاون (المعدل) لسنة 1937 ويقرأ مع قانون جمعيات التعاون (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 60 (تعاطي أعمال التأمين)


تعدل المادة الستون من القانون الأصلي كما يلي: 
(أ) تضاف عبارة "مع مراعاة الشروط التالية" في أول الفقرة (1) منها.
(ب) تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 2 من المادة المذكورة كفقرة (3):
(3) لا تسري أحكام هذه المادة على الجمعية التي تتعاطى أو ترغب في أن تتعاطى أشغال التأمين بدون ربح وينحصر ما تمارسه من هذه الأشغال في تأمين أعضاء الجمعية أو أموالهم أو أمتعتهم تأميناً متبادلاً ضد الموت أو الحوادث العرضية و/ أو ضد الأضرار والخسائر الناشئة عن الحريق أو الموت أو المرض أو أي سبب آخر أياً كان.


13 أيار سنة 1937 

المندوب السامي 
أ. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 06:22 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 1 لسنة 2000 قانون الجمعيات ... الجمعيات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 17 لسنة 1956 قانون جمعيات ... الجمعيات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 24 لسنة 1933 قانون جمعيات ... الجمعيات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 38 لسنة 1947 قانون الكشافة الجمعيات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 40 لسنة 1944 قانون جمعيات ... الجمعيات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved