x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350341
عدد الزيارات اليوم : 8964
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 40 لسنة 1944 قانون جمعيات التعاون المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إضافة المادة 48 مكررة أ (صلاحية إيقاف إجراءات التصفية) 
المادة 3 تعديل المادة 1 ه (الاستئناف) 

وهو يقضي بتعديل قانون جمعيات التعاون


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون جمعيات التعاون (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون جمعيات التعاون، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
إضافة المادة 48 مكررة أ (صلاحية إيقاف إجراءات التصفية)


(1) يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة الجديدة التالية إليه بعد المادة الثامنة والأربعين منه مباشرة، كالمادة 48 مكررة (أ):
المادة 48 - مكررة (أ) يجوز للمسجل في أي وقت، بعد إصداره أمراً بتصفية أي جمعية وقبل إلغائه تسجيلها بمقتضى المادة الخمسين بناءً على طلب أي دائن، أو عضو، أو المصفي، بعد تقديم بينة تقنعه بوجوب توقيف الإجراءات إما كلياً، أو لمدة محدودة، وفقاً للشروط والقيود التي يستصوبها". 
(2) يعمل بأحكام المادة 48 مكررة (أ) من القانون الأصلي بصيغتها المعدلة في الفقرة (1) من هذه المادة، فيما يتعلق بتصفية أية جمعية سواء أصدر أمر بتصفيتها قبل بدء العمل بهذا القانون أم عند بدء العمل به أم بعده.

المادة 3 
تعديل المادة 1 ه (الاستئناف)


تعدل المادة الحادية والخمسون من القانون الأصلي بحذف عبارة "المواد 9 و12 و49" والواردة في السطر الثاني منها، والاستعاضة عنها بعبارة "المواد 9 و12 و48 مكررة (أ) و49".


20 كانون الأول سنة 1944 

المندوب السامي 
غورتش

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 06:18 مساء  الزوار: 1036    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 1 لسنة 2000 قانون الجمعيات ... الجمعيات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 16 لسنة 1937 قانون جمعيات ... الجمعيات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 17 لسنة 1956 قانون جمعيات ... الجمعيات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 24 لسنة 1933 قانون جمعيات ... الجمعيات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 38 لسنة 1947 قانون الكشافة الجمعيات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved