x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350544
عدد الزيارات اليوم : 9167
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 6 لسنة 1967 قانون مؤقت معدل لقانون جمعيات التعاون

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية 
المادة 2- تعديل المادة 25 (التعامل مع الغير)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) لمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 25/12/1966 
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1
التسمية


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون جمعيات التعاون لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 1956 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تعديل المادة 25 (التعامل مع الغير)


يلغى ما جاء في المادة (25) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة (25)- التعامل مع الغير 
يجوز أن تتناول أعمال الجمعيات التعاونية مصالح الأفراد أو الهيئات من غير أعضائها وفي الحدود التي يضعها نظام الجمعية الداخلي لخدمة مصلحة الجمعية التعاونية والمصالح العامة.


25/12/1966 

الحسين بن طلال 
رئيس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 
وصفي التل ذوقان الهنداوي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 06:17 مساء  الزوار: 1063    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 1 لسنة 2000 قانون الجمعيات ... الجمعيات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 16 لسنة 1937 قانون جمعيات ... الجمعيات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 17 لسنة 1956 قانون جمعيات ... الجمعيات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 24 لسنة 1933 قانون جمعيات ... الجمعيات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 38 لسنة 1947 قانون الكشافة الجمعيات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved