x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333480
عدد الزيارات اليوم : 5053
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون علامات البضائع المعدل رقم 38 لسنة 1941

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 6 ( استعمال العلامة أو الوصف ) 

وهو يقضي بتعديل قانون علامات البضائع


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

 

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون علامات البضائع (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون علامات البضائع، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 6 ( استعمال العلامة أو الوصف )


تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها بعد الفقرة (2) منها : 
"(2) مكررة (أ) إن البضائع التي تسلم وفقاً لطلب أشير فيه إلى علامة تجارية أو وصف تجاري مثبت في أية لوحة أو إعلان أو فاتورة أو قائمة مشروبات أو تحرير تجاري أو رقعة تجارية أو أية مراسلات تجارية أخرى، تعتبر من أجل الغايات المقصودة في البند (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، أنها من البضائع التي تستعمل بشأنها تلك العلامة التجارية أو ذلك الوصف التجاري".


16 كانون الأول سنة 1941

المندوب السامي 
هارولد مكمايل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:47 مساء  الزوار: 1065    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون العلامات التجارية المعدل رقم 37 ... العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938 العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 23 لسنة ... العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة ... العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved