x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5334975
عدد الزيارات اليوم : 1177
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية و النفاذ

المادة (2) التعاريف

المادة (3) عقوبات الجرائم المتعلقة بالعلامات و الوصف التجاري

المادة (4) مصادرة المواد

المادة (5) تزوير العلامات التجارية

المادة (6) استعمال العلامات و الأوصاف التجارية

المادة (7) حالات الإعفاء من التعقب للمتهمين بالاستعمال الباطل للعلامات و الأوصاف التجارية

المادة (8) وصف العلامات التجارية في المرافعات

المادة (9) البينة

المادة (10) الحكم على المحرضين أو الشركاء في الجرائم الواقعة خارج المملكة

المادة (11) إصدار المحكمة لمذكرات التحري و التفتيش و المصادرة

المادة (12) التقادم

المادة (13) منع استيراد البضائع المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون

المادة (14) عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في حالات خاصة

المادة (15) استثناءات

المادة (16) إصدار تشريعات ثانوية

المادة (17) الإلغاءات

المادة (18) التنفيذ


إن مجلس الوصاية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
ويناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على النظام الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة (1) 
التسمية و النفاذ


يسمى هذا القانون (قانون علامات البضائع لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. 
تعني كلمة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. 
وتعني عبارة (الوصيف التجاري الزائف) كل وصف تجاري غير صحيح من وجهة جوهرية يتعلق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل تغيير يقع في الوصف التجاري سواء أكان ذلك إضافة أو محواً أو غير ذلك إذا أصبح الوصف من جراء ذلك التغيير غير صحيح من وجهة غير جوهرية ولا يمنع كون الوصف الزائف علامة تجارية أو جزءاً من علامة تجارية اعتباره وصفاً تجارياً زائفاً حسب مفاد هذا القانون. 
ويقصد بلفظة (بضائع) كل شيء يجري التعامل به في التجارة أو الصناعة. 
وتشمل لفظة (الاسم) الاسم الموجز أو المختصر. 
وتشمل لفظة (شخص) و(صاحب المعمل) و(البائع) و(التاجر) و(صاحب) أية هيئة من الناس سواء أكانت لها شخصية معنوية أم لم تكن. 
وتعني عبارة (الوصف التجاري) كل وصف أو بيان أو أية إشارة أخرى مما يشير مباشرة أو غير مباشرة إلى:
أ- رقم البضائع أو مقدارها أو مقياسها أو وزنها، أو 
ب- المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها البضائع أو استخرجت منها، أو
ج- طريقة صنع البضائع أو إنتاجها، أو
د- المواد المؤلفة منها البضائع، أو 
ه- كون البضائع تتمتع بامتياز أو بحق طبع لا يزال معمولاً به. 
ويعتبر استعمال أي رقم أو كلمة أو علامة مما يؤخذ عادة حسب العرف التجاري دليلاً على أمر من الأمور المذكورة أعلاه، بأنه وصف تجاري إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون. 
وتعني عبارة (العلامة التجارية) علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجارية لسنة 1952 وتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في أي بلد تسري عليها أحكام المادة (41) من القانون المذكور سواء أكانت تلك العلامة مسجلة أم غير مسجلة. 
2- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال أية أرقام للبضائع أو كلمات أو علامات أو إشارات أو أي خليط منها سواء أكانت تشمل علامة تجارية أو لم تشمل، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بأن البضائع هي من مصنوعات أو تجارة شخص هو غير الشخص الذي يتعاطى صنعها أو الاتجار بها.
3- إن أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع أو المتعلقة بالبضائع التي استعمل لها وصف كهذا تسري على استعمال أي اسم زائف لشخص أو الحروف الأولى من اسم زائف لشخص للبضائع وعلى البضائع التي استعمل لها اسم زائف لشخص أو الحروف الأولى من اسم زائف لشخص كما لو كان ذلك الاسم أو تلك الحروف وصفاً تجارياً وإيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون. 
تعني عبارة (الاسم الزائف) أو (الحروف الأولى من اسم زائف) فيما يتعلق باستعمالها للبضائع اسم أي شخص أو الحرف الأولى من اسمه مما هو:
أ- ليس بعلامة تجارية أو قسماً من علامة تجارية. 
ب- مماثل لاسم شخص يتعاطى التجارة في ذات الصنف من البضائع أو للحروف الأولى من اسمه أو مقلد لاسمه أو للحروف الأولى من اسمه ولم يسمح ذلك الشخص باستعمال ذلك الاسم أو تلك الحروف. 
ج- اسم شخص وهمي لا يتعاطى في الحقيقة التجارة في ذلك الصنف من البضائع.

المادة (3) 
عقوبات الجرائم المتعلقة بالعلامات و الوصف التجاري


كل من:
أ- زور علامة تجارية، أو 
ب- استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامة أخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي إلى الانخداع، أو
ج- استعمل للبضائع أي وصف تجاري زائف.
د- تسبب في إجراء أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة. 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ما لم يثبت أنه فعل ذلك بدون قصد الاحتيال. 
2- كل من باع بضائع أو أشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة أو وصف تجاري زائف أو عرضها للبيع أو أحرزها بقصد البيع أو لأية غاية من غايات التجارة أو الصناعة أو استعمال استعمالاً باطلاً أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية أخرى بصورة تؤدي إلى الانخداع ما لم يثبت:
أ- أنه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يدعوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية أو العلامة الأخرى أو الوصف التجاري، وأنه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لاجتناب ارتكاب أي جرم خلافاً لهذا القانون. و
ب- أنه أعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الأشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع أو الأشياء عندما طلب إليه ذلك المشتكي أو من ينوب عنه. و
ج- أنه بالإضافة إلى ذلك قام بما فعله بنية حسنة. 
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة (4) 
مصادرة المواد


إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون تصادر كل مادة أو آلة أو أداة ارتكب الجرم بواسطتها أو لها علاقة بارتكابه.

المادة (5) 
تزوير العلامات التجارية


يعتبر الشخص بأنه زور علامة تجارية:
أ- إذا صنع تلك العلامة التجارية أو أية علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها، أو 
ب- إذا زور أية علامة تجارية حقيقية سواء بتغييرها أم بالإضافة إليها أم بتشويهها أو بغير ذلك. 
ويشار في هذا القانون إلى كل علامة تجارية أو علامة صنعت أو زورت على هذه الصورة أنها علامة تجارية مزورة.
ويشترط في ذلك أن تقع بينة إثبات موافقة صاحب هذه العلامة في جميع المحاكمات الجارية بشأن تزوير العلامة التجارية على المتهم.

المادة (6) 
استعمال العلامات و الأوصاف التجارية


1- يعتبر الشخص أنه استعمل علامة تجارية أو علامة أو وصفاً تجارياً للبضائع إذا كان: 
أ- قد استعملها للبضائع ذاتها، أو
ب- قد استعملها لأي غطاء أو رقعة أو بكرة أو أي شيء آخر تباع أو تعرض فيه البضائع أو تحفظ فيه لأجل البيع أو التجارة أو الصناعة، أو
ج- قد وضع أية بضائع، باعها أو عرضها للبيع أو أحرزها لأجل بيعها أو للاتجار بها أو صنعها، أو غطاها أو لفها في لأي غطاء أو رقعة أو بكرة أو شيء آخر استعملت له علامة تجارية أو وصف تجاري، أو
د- قد استعمل علامة تجارية أو أي وصف تجاري آخر بأية صورة تحمل على الاعتقاد أن تلك العلامة التجارية أو الوصف التجاري قد استعمل لتسمية البضائع أو وصفها. 
2- تشمل لفظة (غطاء) أية سدادة أو برميل أو قنينة أو وعاء أو صندوق أو غلاف أو محفظة (كبسولة) أو إطار أو لفافة وتشمل لفظة (الرقعة) شريط اللف (الرباط) أو التذكرة. 
3- يعتبر استعمال العلامة التجارية أم الوصف التجاري واقعاً سواء أكانت العلامة التجارية أو الوصف التجاري منسوجاً أو منقوشاً أو مطبوعاً بأية صورة أخرى على البضائع أو الغطاء أو الرقعة أو البكرة أو على كل ما استعمل في لف البضائع أو ألحق بها أو ألصق عليها.
4- يعتبر الشخص أنه استعمل للبضائع علامة تجارية استعمالاً باطلاً إذا استعمل تلك العلامة التجارية أو علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها، غير أن بينة إثبات موافقة صاحب العلامة تقع على المتهم في جميع المحاكمات الجارية بشأن تقليد علامة تجارية أو علامة بضائع.

المادة (7) 
حالات الإعفاء من التعقب للمتهمين بالاستعمال الباطل للعلامات و الأوصاف التجارية


إذا اتهم شخص بأنه استعمل للبضائع أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية استعمالاً باطلاً من شأنه أن يؤدي إلى الانخداع أو أنه استعمل وصفاً تجارياً زائفاً لأية بضائع أو تسبب في إجراء أي أمر من الأمور المذكورة في هذه المادة وأثبت:
أ- أنه كان مستخدماً أثناء قيامه بأعماله الاعتيادية لاستعمال علامات أو أوصاف تجارية للبضائع بالنيابة عن أشخاص آخرين وله في الحالة التي هي موضوع التهمة الموجهة إليه كان قد استخدمه على الوجه المذكور شخص يقيم بالمملكة، ولم يكن له صالح بالبضائع سواء بطريق الحصول على ربح أو عمولة عند بيع البضائع، و
ب- أنه اتخذ احتياطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند إليه، و
ج- أنه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجارية أو الوصف التجاري. و
د- أنه أعطى للمشتكي جميع ما لديه من المعلومات عمن استعملت لصالحهم العلامة التجارية أو الوصف التجاري. 
فيعفى من التعقبات، غير أنه يكلف بدفع المصاريف التي تكبدها المشتكي إلا إذا كان قد أخطره حسب الأصول بأنه سيستند في دفاعه إلى النقاط المذكورة أعلاه.

المادة (8) 
وصف العلامات التجارية في المرافعات


يكفي في كل اتهام أو إجراءات أو مستند يراد الإشارة فيه إلى أية علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة أن يشار إلى العلامة التجارية أو العلامة التجارية المزورة أنها علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة دون حاجة إلى زيادة وصفها أو تقديم نسخة أو صورة مصدقة عنها.

المادة (9) 
البينة


في كافة المحاكمات الجارية بمقتضى هذا القانون تعتبر البينة المقدمة عن المرفأ الذي شحنت البضائع منه، إن كانت البضائع مستوردة من الخارج، بينة كافية شكلاً على المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها.

المادة (10) 
الحكم على المحرضين أو الشركاء في الجرائم الواقعة خارج المملكة


كل من دبر وهو في المملكة ارتكاب فعل خارج المملكة مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون فيما لو ارتكبه داخل المملكة أو أرشد أو ساعد أو عاون أو اشترك في ارتكابه يعتبر أنه فاعل الجريمة وتتخذ الإجراءات بحقه ويحاكم ويدان في المملكة كأن الجرم ارتكب فيها.

المادة (11) 
إصدار المحكمة لمذكرات التحري و التفتيش و المصادرة


1- إذا اتهم شخص بارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون واقتنعت المحكمة بالشكوى المقدمة إليها باليمين بأن هنالك سبباً معقولاً للاشتباه في أن البضائع أو الأشياء التي ارتكب ذلك الجرم بواسطتها أو بشأنها موجودة في دار المتهم أو مكان عمله أو حيازته أو تحت إشرافه في أي مكان، فيجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة تحرٍ توفيقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ويؤتى بكافة البضائع أو الأشياء المضبوطة بموجب هذه المذكرة إلى المحكمة التي تقرر فيما إذا كانت تجب مصادرتها بمقتضى هذا القانون أم لا. 
2- إذا كان صاحب أية بضائع أو أشياء مجهولاً أو تعذرت معرفة مكان إقامته وكانت تلك البضائع أو الأشياء عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون فيما لو أدين صاحبها فيجوز تقديم الشكوى لإجراء المصادرة فقط ويجوز للمحكمة أن تنشر إعلاناً يبين أن تلك البضائع أو الأشياء ستصادر في زمان ومكان تعينهما في الإعلان ما لم يثبت سبب يحول دون ذلك. ويجوز للمحكمة في الزمان والمكان المعينين أن تأمر بمصادرة تلك البضائع أو الأشياء أو أي قسم منها إلا إذا أثبت صاحبها أو من ينوب عنه أو أي شخص آخر له الحق فيها سبباً يحول دون المصادرة. 
3- يجوز إتلاف البضائع أو الأشياء المصادرة بمقتضى هذه المادة أو بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون أو التصرف فيها على وجه آخر بعد محو جميع العلامات التجارية والأوصاف التجارية الموجودة عليها بالصورة التي تقررها المحكمة التي أصدرت أمراً بالمصادرة ويجوز للمحكمة أن تعوض عن أية خسارة تحملها أي فريق من الفرقاء جراء تعامله بتلك البضائع بنية حسنة من ثمن تلك البضائع أو الأشياء.

 

المادة (12) 
التقادم


لا تقبل شكوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه أو سنة واحدة على اكتشافه لأول مرة من قبل المشتكي، وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي أولاً.

المادة (13) 
منع استيراد البضائع المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون


1- لا يجوز أن تستورد إلى المملكة بضائع تكون فيما لو بيعت عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون، وكذلك أيضاً أية بضائع مصنوعة في الخارج وعليها اسم صاحب معمل أو بائع أو تاجر في المملكة أو علامته التجارية أو يستدل منها على وجود اسمه أو علامته التجارية إلا إذا ألحق بذلك الاسم أو بتلك العلامة التجارية اسم البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها. ومع مراعاة أحكام هذه المادة تعتبر هذه البضائع من البضائع الممنوع استيرادها بمقتضى قوانين الجمارك المرعية الإجراء إذ ذاك في المملكة وإذا استوردت أو أدخلت أية بضائع كهذه إلى المملكة فيتصرف فيها وزير التجارة بأن يأمر بمصادرتها أو بتسليمها للمستورد بالشروط التي يستصوبها فإذا صودرت يجوز إتلافها أو التصرف فيها على أي وجه آخر حسبما يشير رئيس الوزراء.
2- يجوز لوزير التجارة ولكل موظف آخر يفوضه رئيس الوزراء بذلك أن يستعيض عن تعقب أي جرم أو فعل ارتكبه أي شخص خلافاً لأحكام هذه المادة باستيفائه مبلغاً نقدياً لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المقررة عن كل مخالفة تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

المادة (14) 
عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في حالات خاصة


إذا وجد في تاريخ نفاذ هذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجه عام وبحسن نية لأي صنف أو نوع من البضائع للدلالة على أن تلك البضائع من صنف خاص أو أنها مصنوعة بطريقة خاصة فلا يعتبر ذلك الوصف وصفاً تجارياً زائفاً إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون. 
ويشترط في ذلك أنه إذا كان ذلك الوصف التجاري من شأنه أن يؤدي إلى التضليل فيما يتعلق بالمكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها بالفعل فلا يسري هذا الاعتقاد إلا إذا أضيف إلى الوصف قبل اسم ذلك المكان أو تلك البلاد أو بعده، عبارة تدل على مصدر البضائع إن كانت مستوردة أو تحول دون وقوع التضليل إن كانت غير مستوردة.

المادة (15) 
استثناءات


ليس في هذا القانون:
أ- ما يعفي أي شخص من إقامة أية دعوى أو اتخاذ أية إجراءات بحقه يكون في الإمكان إقامتها أو اتخاذها لولا أحكام هذا القانون، أو
ب- ما يفسر بأنه يعرض للمحاكمة أو العقوبة خادم شخص يقيم في المملكة أطاع بنية حسنة أوامر سيده وتعليماته وأعطى معلومات تامة عن سيده عندما طلب إليه المشتكي أو ما ينوب عنه ذلك.

المادة (16) 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر أنظمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (17) 
الإلغاءات


يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية، كما تلغى جميع القوانين والأنظمة الأردنية والفلسطينية المتعلقة بعلامات البضائع التي صدرت قبل سن هذا القانون وتكون مخالفة لأحكامه.

المادة (18) 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


29-12-1952

عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم 
وزير التجارة رئيس الوزراء
خلوصي الخيري توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:47 مساء  الزوار: 1085    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون العلامات التجارية المعدل رقم 37 ... العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938 العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 23 لسنة ... العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة ... العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved