x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333912
عدد الزيارات اليوم : 114
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون معدل لقانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 23 لسنة 1942

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 17 ( تعيين المسجل التجاري ) 

وهو يقضي بتعديل قانون تسجيل الأسماء التجارية لسنة 1935


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون تسجيل الأسماء التجارية (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون تسجيل الأسماء التجارية لسنة 1935، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 17 ( تعيين المسجل التجاري )


تلغى المادة السابعة عشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 17 يجوز للمندوب السامي أن يعين، بأمر أو مرسوم، أي موظف من الموظفين مسجلاً للأسماء التجارية إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون".


18 تموز سنة 1942

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:45 مساء  الزوار: 1033    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون العلامات التجارية المعدل رقم 37 ... العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938 العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 23 لسنة ... العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة ... العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved