x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333753
عدد الزيارات اليوم : 5326
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون معدل لقانون علامات البضائع رقم 28 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 2 ( التعاريف) 

وهو يقضي بتعديل قانون علامات البضائع


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم القانون علامات البضائع (المعدل) لسنة 1939 ويقرأ مع قانون علامات البضائع المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 2 ( التعاريف)


تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون الأصلي بحذف لفظة "علامات" الواردة فيها والاستعاضة عنها بالعبارات التالية: 
"علامات" الواردة فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:
"علامات أو شكل أو طريقة الرزم أو اللف".


7 آب سنة 1939
المندوب السامي 
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:45 مساء  الزوار: 1025    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون العلامات التجارية المعدل رقم 37 ... العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938 العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 23 لسنة ... العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة ... العلامة التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved