x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321690
عدد الزيارات اليوم : 3651
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون معدل رقم 74 لسنة 1966 تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 13 (تعيين مديري دوائر ورؤساء أقسام السلطة)


نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 15/8/1966 
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية لسنة 1966) ويقرأ مع القانون المؤقت رقم 37 لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 13 (تعيين مديري دوائر ورؤساء أقسام السلطة)


تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية بعد عبارة (بتنسيب من نائب الرئيس) التي وردت في أولها "مساعدين للمدير العام و".


15/8/1966 

الحسن بن طلال 

وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير المالية وزير العدلية
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي سمعان داود
رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية بالوكالة وزير الصحة
وصفي التل أحمد أبو قورة
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإنشاء والتعمير بالوكالة 
صالح برقان 
وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية وزير المواصلات /ميناء طيران
قاسم الريماوي سكك ووزير المواصلات/ برق وبريد بالوكالة 
وزير الاقتصاد الوطني وزير الأشغال العامة وزير التربية والتعليم
حاتم الزعبي يحيى الخطيب ذوقان الهنداوي 
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الزراعة وزير الإعلام
محمد طوقان إسماعيل حجازي عبد الحميد شرف

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 10:37 مساء  الزوار: 1057    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن المصادر ... المصادر الطبيعية nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 25 لسنة 1938 قانون تعدين الزيت المصادر الطبيعية nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 48 لسنة 1947 قانون المواد ... المصادر الطبيعية nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 8 لسنة 1940 قانون التعدين ... المصادر الطبيعية nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 9 لسنة 1940 قانون تعدين الزيوت ... المصادر الطبيعية nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved