x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321786
عدد الزيارات اليوم : 3747
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 9 لسنة 1940 قانون تعدين الزيوت المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 7 (التسجيل) 
المادة 3 النفاذ


وهو يقضي بتعديل قانون تعدين الزيوت لسنة 1938 
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون تعدين الزيوت (المعدل) لسنة 1940، ويقرأ مع قانون تعدين الزيوت لسنة 1938، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 7 (التسجيل)


تعدل المادة السابعة من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (4) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية: 
"(4) تودع في مكتب تسجيل الأراضي المختص نسخة من كل مستند من المستندات الواجب تسجيلها في فرع المناجم كما ذكر أعلاه، مع نسخة من الخرائط أو المصورات الضرورية لمعرفة الأرض المشار إليها في المستند".

المادة 3 
النفاذ


يعتبر هذا القانون أنه وضع موضع العمل في تاريخ نفاذ القانون الأصلي.


19 آذار سنة 1940 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 10:41 مساء  الزوار: 1067    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن المصادر ... المصادر الطبيعية nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 25 لسنة 1938 قانون تعدين الزيت المصادر الطبيعية nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 48 لسنة 1947 قانون المواد ... المصادر الطبيعية nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 8 لسنة 1940 قانون التعدين ... المصادر الطبيعية nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون رقم 94 لسنة 1925 قانون التعدين المصادر الطبيعية nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved