x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5331886
عدد الزيارات اليوم : 3459
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 7 لسنة 1958

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تعديل المادة 4 ) تقييد إخراج المستأجر من العقار) 
المادة 3- التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 1958) ويقرأ مع قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تعديل المادة 4 ) تقييد إخراج المستأجر من العقار)


تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بحذف عبارة (خمسة عشر يوماً) التي وردت في البند (أ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثين يوماً).

المادة 3
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


14/1/1958


الحسين بن طلال

وزير العدلية بالوكالة رئيس الوزراء
أحمد الطراونة إبراهيم هاشم

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:40 مساء  الزوار: 1202    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون إيجارات العقارات التجارية المعدل ... المالكين و المستأجرين nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة ... المالكين و المستأجرين nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المالكين والمستأجرين للعقارات ... المالكين و المستأجرين nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تقييد ايجارات العقارات التجارية ... المالكين و المستأجرين nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تقييد ايجارات دور السكن المعدل رقم ... المالكين و المستأجرين nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved