x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5329150
عدد الزيارات اليوم : 723
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم 5 لسنة 1964

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ

المادة 2- التعاريف

المادة 3- استثناء تطبيق

المادة 4- أجر المثل

المادة 5- تقييد التأجير الفرعي

المادة 6- التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة 31 من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
التعاريف


تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
(مستأجر) كل تعاقد قبل صدور هذا القانون أو بعده مع دائرة الأوقاف الإسلامية على استئجار أرض وقفية لإقامة منشآت عليها وأعطي الحق في استغلالها مدة معلومة من الزمن.

(مستأجر فرعي) كل من استأجر من المستأجر أو من أي مستأجر فرعي أي عقار أقامه المستأجر بمقتضى عقد بينة وبين دائرة الأوقاف الإسلامية وأي شخص آخر شغل ذلك العقار أو جزءاً منه.

المادة 3
استثناء تطبيق


لا تسري أحكام قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 وتعديلاته على أي مستأجر أو مستأجر فرعي كما هو معرف في هذا القانون.

المادة 4
أجر المثل


إذا قل بدل الإيجار المتفق عليه بين المستأجر والمستأجر الفرعي عن أجر المثل لا تكون دائرة الأوقاف الإسلامية ملزمة بقبول البدل المذكور ويحق للدائرة المذكورة في هذه الحالة استيفاء أجر المثل عن عقار الوقوف الذي يستمر المستأجر الفرعي بأشغاله بعد تاريخ انتهاء العقد بين المستأجرين والدائرة المذكورة.
وإيفاء لهذه الغاية يقدر أجر المثل بقيمته كما هي بتاريخ عقد الإجارة بين المستأجر والمستأجر الفرعي.

المادة 5
تقييد التأجير الفرعي


كل اتفاق بين المستأجر والمستأجر الفرعي يعطي الأخير حق التأجير الفرعي يعتبر باطلاً ما لم يكن المستأجر قد ملك هذا الحق بنص صريح ورد في العقد بينه وبين دائرة الأوقاف الإسلامية.

المادة 6
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا العدلية وقاضي القضاة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


18/2/1964

الحسين بن طلال

وزير قائم بأعمال رئيس 
العدلية قاضي القضاة الوزراء
حسن الكايد بشير الصباغ حسين بن ناصر

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:37 مساء  الزوار: 2493    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون إيجارات العقارات التجارية المعدل ... المالكين و المستأجرين nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 7 ... المالكين و المستأجرين nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة ... المالكين و المستأجرين nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تقييد ايجارات العقارات التجارية ... المالكين و المستأجرين nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون تقييد ايجارات دور السكن المعدل رقم ... المالكين و المستأجرين nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved