x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5337521
عدد الزيارات اليوم : 3723
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
تعديل بعض أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 3 لسنة 2004

محتويات التشريع 
المادة (1) استبدال عبارتا(وزارة الاقتصاد الوطني ووزير الاقتصاد الوطني) 
المادة (2) تعديل المادة (5) (إدارة المؤسسة) 
المادة (3) الغاء بالتعارض 
المادة (4) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م.
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2003م بتشكيل مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/4/2003م.
وبناء على المشروع المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003م.
أصدرنا القانون التالي:

المادة (1) 
استبدال عبارتا(وزارة الاقتصاد الوطني ووزير الاقتصاد الوطني)


تستبدل عبارتا (وزارة الاقتصاد الوطني و وزير الاقتصاد الوطني) بعبارتي (وزارة الصناعة و وزير الصناعة) أينما وردتا في القانون رقم (6) لسنة 2000م.

المادة (2) 
تعديل المادة (5) (إدارة المؤسسة)


يستبدل بالفقرة (1) من المادة (5) من القانون رقم (6) لسنة 2000 النص التالي:
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ويكون على النحو التالي:
أ. وير الاقتصاد الوطني رئيسا.
ب. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني عضوا.
ج. ممثل عن وزارة الصحة عضوا.
د. ممثل عن وزارة المالية عضوا.
و. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضوا.
ز. ممثل عن وزارة الزراعة عضوا.
ح. ممثل عن سلطة جودة البيئة عضوا.
ط. ممثل عن الجامعات الفلسطينية بتنسيب من المجلس الاستشاري للتعليم العالي عضوا.
ي. نقيب المهندسين عضوا.
ك. رئيس الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية عضوا.
ل. رئيس إتحاد الغرف التجارية الفلسطينية عضوا.
م. ممثل عن إتحاد المقاولين عضوا.

المادة (3) 
الغاء بالتعارض


يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (4) 
التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ 29/4/2003 وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة رام الله بتاريخ 11م1/2004 ميلادية
الموافق 18/ ذو القعدة/1424 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 05:23 مساء  الزوار: 1112    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 2 ... الأوزان و المقاييس nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 ... الأوزان و المقاييس nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون معدل لقانون الأوزان والمقاييس ... الأوزان و المقاييس nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved