محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 1 (التسمية والنفاذ)
المادة 3 التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأوزان والمقاييس والمكاييل لسنة 1954) ويقرأ مع قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وتعديله كقانون واحد، و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 1 (التسمية والنفاذ)
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي كما عدلت بالقانون رقم 78 لسنة 1953 بالاستعاضة عن عبارة (اعتباراً من تاريخ 1 /7 /1954) التي وردت في آخرها بعبارة (اعتباراً من التاريخ الذي يعينه مجلس الوزراء).
المادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزراء التجارة والعدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
4/12/1954
الحسين بن طلال
وزير الداخلية وزير العدلية وزير التجارة رئيس الوزراء
رياض المفلح هزاع المجالي هاشم الجيوسي توفيق أبو الهدى