x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5381927
عدد الزيارات اليوم : 974
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1995م بشأن نقل السلطات والصلاحيات. وعلى قانون التأمين والمعاشات لموظفي ومستخدمي الإدارة العامة والمجالس المحلية والبلدية ودائرة الأوقاف الإسلامية الصادر بقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 وتعديلاته، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم 3 لسنة 1963 بشأن قواعد وشروط صرف إعانة غلاء المعيشة، وعلى قرارات مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات بجلساته المنعقدة بتاريخ 3/6 و 1/7 و 25/10 لسنة 1995م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد موافقة مجلس السلطة أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تسري على الموظف المحال على المعاش أحكام إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المادة (2) فقرة أ، ب، ج من قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 1963م المشار إليه اعتبارا من 1/6/1995م.

مادة (2)
تصرف للموظفين الذين تنتهي خدماتهم مكافأة نهاية خدمة بواقع 15% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد عن الحد الأقصى للمعاش.

مادة (3)
تسري أحكام المادة (2) من هذا القانون على الموظفين الذين انتهت خدماتهم قبل سريانه.

مادة (4)
يعدل نص المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 1964 المشار إليه ليصبح على النحو التالي: ينشأ بإدارة الحاكم العام صندوق للتأمين والمعاشات لفئات المنتفعين بأحكام هذا القانون ويعهد بإدارته إلى دائرة التأمين والادخار وتسمى دائرة صندوق التأمين والمعاشات ولها الشخصية الاعتبارية وميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة ويمثلها رئيس مجلس إدارة الصندوق في صلاتها بالغير وتعتبر قرارات مجلس إدارة الصندوق سارية المفعول وواجبه التنفيذ. من التواريخ التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة (5)
1- يعدل نص المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 1964 المشار إليه ليصبح على النحو التالي: تسوى المعاشات بواقع جزء من أربعين جزءاً من مبلغ المرتب الأخير كما ذكر في المادة (15) وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش. 2- يسري هذا التعديل على جميع مستحقي المعاش.

مادة (6)
يعدل نص المادة (52) من القانون رقم (8) لسنة 1964 المشار إليه ليصبح على النحو التالي: على كل جهة أن تؤدي بالنسبة لكل منتفع يتوفى أثناء الخدمة نفقات جنازته وتقدر هذه النفقات بمقدار المرتب المستحق عن شهر واحد بحد أدنى قدره (250) مائتان وخمسون شيكلاً جديداً ولا يلتزم الصندوق بهذه النفقات. ويلزم الصندوق بأن يؤدي بالنسبة إلى كل صاحب معاش نفقات جنازته وتقدر هذه النفقات بمقدار معاش شهر واحد بحد أدنى قدره (250) مائتان وخمسون شيكلاً جديداً. وتؤدي هذه النفقات فوراً إلى من يثبت قيامه بدفعها سواء كانت أرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش أو أرشد عائلته أو أي شخص يقدم ما يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.

مادة (7)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (8)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 1/1/ 1996م الموافق: 10/ شعبان/ 1416هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 06:06 مساء  الزوار: 959    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم ( 1 ) لسنة 1996 بشأن تمليك ... قوانين سنة 1996 nibal 0 السبت 05-01-2013
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1996 بشأن إنشاء ... قوانين سنة 1996 nibal 0 السبت 05-01-2013
قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات ... قوانين سنة 1996 nibal 0 السبت 05-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved