|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
تعليمات وزير العمل رقم (5) لسنة 2005م بالمستويات الآمنة لشدة الإضاءة في أماكن العمل
وزير العمل، بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 7 لسنة 2000م وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا التعليمات التالية: مادة (2) مادة (3) مادة (4) مادة (5) صدرت بتاريخ : 20/2/2005 ميلادية الموافق 11/1/1426 هجرية غسان الخطيب وزير العمل جدول المستويات المأمونة لشدة الإضاءة في أماكن العمل النشاط لوكس الممرات والطرقات 30 مخازن المواد الأولية والمصنعة 100 أعمال منخفضة الدقة مثل: أ- تجميع الأجزاء الكبيرة وأعمال التشييد والبناء ب- أعمال الفحص العادية- العمل أمام الماكينات او الطاولات ج- العمل المكتبي العادي....الخ 300 أعمال متوسطة الدقة مثل: أ- المراحل الأولية للصقل والتلميع – أعمال الفحص الصعبة ب- اختبار جودة الألوان – فرز وتصنيف المنتجات ج- أعمال فحص أكثر صعوبة – أعمال الحسابات....الخ 700 أعمال عالية الدقة مثل: أ- أعمال عالية الدقة أمام الماكنات ب- المراحل المتوسطة للصقل والتلميع ج- الكمبيوتر، الآلات الكاتبة...الخ 1000 أعمال متناهية الدقة مثل: أ- لحام الأجزاء الدقيقة جداً ب- تجميع واختبار الساعات والمجوهرات ج- أعمال الطلاء والخراطة الدقيقة د- التصميم والرسم الهندسي.... الخ 1500 الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 07-01-2013 01:08 صباحا الزوار: 1059 التعليقات: 0
|