x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379277
عدد الزيارات اليوم : 249
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون العاصمة رقم (4) لسنة 2002م

قانون العاصمة رقم (4) لسنة 2002م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي لسنة 2002م ولا سيما المادة (3) منه، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء. وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2000م، أصدرنا القانون التالي:-
مادة (1)
القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية وهي المقر الرئيس والدائم للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
مادة (2)
الدولة الفلسطينية صاحبة السيادة على القدس الشريف والأماكن المقدسة فيها، وهي المسؤولة عن صونها وكفالة حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية كافة.
مادة (3)
تخصص حصة خاصة سنوياً من الموازنة العامة إلى مدينة القدس الشريف وتوضع البرامج والخطط لتشجيع الاستثمار العام والخاص فيها وتظل منطقة تطوير (أ) ذات أولوية خاصة.
مادة(4)
يقع باطلاً كل تشريع أو اتفاق ينتقص من الحق الفلسطيني في القدس الشريف أو يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (5)
لا يعدل ولا يلغى هذا القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
مادة (6)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/10/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 04:47 مساء  الزوار: 931    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م قوانين سنة 2003 nibal 0 السبت 05-01-2013
القانون الأساسي المعدل قوانين سنة 2003 nibal 0 السبت 05-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أجْهَلُ النَّاسِ مَنْ كانَ على السلطَانِ مُدلاً وللإخوانِ مُذلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved