|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
القواسمة يكشف موعد النطق بالحكم النهائي حول تأجيل الانتخابات من عدمه
كشف الدكتور بسام القواسمة، رئيس قائمة (تجمع الكل الفلسطيني) الانتخابية، تفاصيل جديدة حول قرار الطعن في مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتأجيل الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)، لدى محكمة النقض الفلسطينية بصفتها الإدارية. وقال القواسمة في تصريح : "عقدت محكمة النقض، جلسة، وحضرت النيابة العامة ومحامو لجنة الانتخابات المركزية، ولكن الأمر الذي فوجئنا فيه، موقف لجنة الانتخابات، حيث أن الأصل بأن تكون حيادية، ولكن قدمت لائحة جوابية والتي دافعت فيها عن موقف الرئيس بتأجيل الانتخابات، وهذا ليس دور ووظيفة لجنة الانتخابات". وأضاف: "دور ووظيفة لجنة الانتخابات المركزية، أن تشرف على الانتخابات والاعداد لها وتنظيمها وعمل كل ما يلزم؛ من اجل تحقيق مبدأ الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة، واستكمال العملية الانتخابية، ولكن تفاجأنا من هذا الموقف المدافع عن الرئيس منتهي الولاية". وفي السياق، أكد القواسمة، أن المحكمة رفضت طلب قائمة تجمع الكل الفلسطيني، بدعوة الموظفين الشهود من لجنة الانتخابات المركزية، وأجلت الجلسة الى يوم 6 ايلول/ سبتمبر. وأوضح رئيس قائمة (تجمع الكل الفلسطيني) الانتخابية، أن الأصل أن يكون النطق بالحكم النهائي بتأجيل الانتخابات من عدمه، في جلسة يوم 6 أيلول/ سبتمبر، أو أن يتم تأجيلها للجلسة التي تليها، وذلك بعد تقديم المرافعات النهائية من قبل النيابة ولجنة الانتخابية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القرار سيكون نهائياً وغير قابل للاستئناف. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-07-2021 07:01 مساء الزوار: 839 التعليقات: 0
|