x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5303507
عدد الزيارات اليوم : 917
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
القواسمة يكشف موعد النطق بالحكم النهائي حول تأجيل الانتخابات من عدمه

كشف الدكتور بسام القواسمة، رئيس قائمة (تجمع الكل الفلسطيني) الانتخابية، تفاصيل جديدة حول قرار الطعن في مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتأجيل الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)، لدى محكمة النقض الفلسطينية بصفتها الإدارية.

وقال القواسمة في تصريح : "عقدت محكمة النقض، جلسة، وحضرت النيابة العامة ومحامو لجنة الانتخابات المركزية، ولكن الأمر الذي فوجئنا فيه، موقف لجنة الانتخابات، حيث أن الأصل بأن تكون حيادية، ولكن قدمت لائحة جوابية والتي دافعت فيها عن موقف الرئيس بتأجيل الانتخابات، وهذا ليس دور ووظيفة لجنة الانتخابات".

وأضاف: "دور ووظيفة لجنة الانتخابات المركزية، أن تشرف على الانتخابات والاعداد لها وتنظيمها وعمل كل ما يلزم؛ من اجل تحقيق مبدأ الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة، واستكمال العملية الانتخابية، ولكن تفاجأنا من هذا الموقف المدافع عن الرئيس منتهي الولاية".

وأشار القواسمة، إلى أن لجنة الانتخابات أصبحت وكأنها أداة تنفيذية بيد رئيس السلطة الفلسطينية، معتبرا في الوقت ذاته بأن ذلك يثير عجب العجاب.

وفي السياق، أكد القواسمة، أن المحكمة رفضت طلب قائمة تجمع الكل الفلسطيني، بدعوة الموظفين الشهود من لجنة الانتخابات المركزية، وأجلت الجلسة الى يوم 6 ايلول/ سبتمبر.

وقال: "هل يعقل هذه القضية بهذا الحجم تؤجل الى يوم 6 سبتمبر، وسط حالة من الغليان الموجودة في الشارع، فالأصل أن تؤجل الى أيام قلائل"، مضيفا: "نحن الجهة الطاعنة قدمت كل بيناتها وترافعت وقامت بكل ما هو مطلوب منها، لكن النيابة العامة ومحامية لجنة الانتخابات طلبت التأجيل من اجل تقديم المرافعة النهائية عن الرئيس واللجنة".

وأوضح رئيس قائمة (تجمع الكل الفلسطيني) الانتخابية، أن الأصل أن يكون النطق بالحكم النهائي بتأجيل الانتخابات من عدمه، في جلسة يوم 6 أيلول/ سبتمبر، أو أن يتم تأجيلها للجلسة التي تليها، وذلك بعد تقديم المرافعات النهائية من قبل النيابة ولجنة الانتخابية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القرار سيكون نهائياً وغير قابل للاستئناف.


الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-07-2021 07:01 مساء  الزوار: 839    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
تقديم طعن جديد لدى المحكمة الإدارية ... الأخبار lana 0 الخميس 05-05-2022
القواسمة: ترشيح فتوح لرئاسة المجلس ... الأخبار lana 0 الأحد 30-01-2022
القواسمة: مشروع قانون (ض.ق.م) من اخطر ... الأخبار lana 0 الإثنين 10-01-2022
بعد رسالة (حماس) للجنة الانتخابات.. ... الأخبار lana 0 الإثنين 03-01-2022
القواسمة: المطلوب اتخاذ إجراءات لحماية ... الأخبار lana 0 الأربعاء 03-11-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved