|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
بسام القواسمة: تصريحات وزير العدل بشأن مقتل الناشط بنات لا ترتقي لمستوى الجريمة المرتكبة
قال المحامي الدكتور بسام القواسمة مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، إن ما أعلنه وزير العدل محمد الشلالدة، بشان التحقيق في مقتل الناشط نزار بنات لا يرتقي للجريمة النكراء المرتكبة بحق الناشط بنات. وقد أعلن وزير العدل د. محمد الشلالدة في بيان صحفي مقتضب، مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء عمل لجنة التحقيق في مقتل الناشط نزار بنات، حيث أوصت اللجنة بإحالة تقريرها النهائي ومرفقاته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية.. للمزيد اضغط هنا وأضاف القواسمة:" تصريحات وزير العدل، كانت بمثابة علاقات عامة، كذر الرماد في العيون، هذه جريمة نكراء هزت المجتمع الفلسطيني، وخالفت كل القوانين والتشريعات والقيم الأخلاقية والإنسانية والقانونية ". وأضاف القواسمة :" كنا ننتظر من وزير العدل أن يشجب ويستنكر هذه الجريمة، بصفته وزيرا للعدل، قبل أن يكون رئيسا للجنة الحكومية، وكنا ننتظر منه أن يطالب بتوقيف المتورطين والمساهمين في ارتكاب هذه الجريمة ". وتابع :" بالحديث عن اللجنة الحكومية، هناك تحفظات كثيرة عليها، وآن الأوان لتشكيل لجنة تحقيق جنائي بمشاركة دولية، ومؤسسات حقيقية وقانونية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي عائلة المغدور بنات ". الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 30-06-2021 04:21 مساء الزوار: 746 التعليقات: 0
|