x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5288751
عدد الزيارات اليوم : 3
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
القواسمة: إصلاح القطاع الصحي يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية

قال المحامي الدكتور بسام القواسمة، مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، إنه في ظل أزمة لقاحات جائحة (كورونا) 

وما تخللها من تساؤلات كثيرة من حيث الجهة المسؤولة عن عقد هذه الصفقة والمسؤولين عن توقيع الاتفاقية ونشر بنودها للعامة، وما رافقها من مخاطر كثيرة تهدد سلامة المواطن وإهدار المال العام وشبهات الفساد، يكشف عن هشاشة القطاع الصحي ويطفو للسطح أهمية إصلاح وتطوير هذا القطاع.

وأضاف القواسمة، في تصريح صحفي : "من الأسباب التي دعت تجمع الكل الفلسطيني لمقترح تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة بدون امتيازات وزارية لأعضائها، تكون مهمة أعضاء هذه الحكومة المؤقتة إيصال الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني الى بر الأمان، الإخفاقات المتتالية في القطاع الصحي، وفي القطاعات الأخرى".

وتابع قائلا: "من خلال الاطلاع على تقرير التحويلات الطبية وشراء الخدمة الصحية من خارج مؤسسات القطاع الصحي في وزارة الصحة، والصادر في حزيران 2020، نرى انه تم صرف مبالغ ضخمة للعلاج خارج مراكز ومرافق وزارة الصحة حيث تم صرف اكثر من 924 مليون شيكل من الخزينة العامة، وبالتأكيد رافق ذلك صرف ملايين الشواكل من مرافقي وعائلات المرضى خلال فترة العلاج الخارجية".

واستكمل القواسمة: "التساؤل الذي يطرح نفسه هنا، هل صرف هذه المبالغ الضخمة ساهم في تطوير القطاع الصحي والاقتصادي في فلسطين، في حين ان وزارة الصحة كانت ترفع دائما شعار توطين الخدمة الطبية".

ويرى مؤسس تجمع الكل الفلسطيني أنه يجب تخصيص هذه الأموال لاستحداث وإنشاء المراكز والأقسام الطبية المتخصصة التي يحتاجها المواطن الفلسطيني وتجهيزها بالأدوات  والمعدات اللازمة والكادر الطبي المؤهل ذو الكفاءة الطبية العالية.

وتابع: "بأن تطوير هذا القطاع الحساس والمهم سيسهم بشكل فعال في حصول المواطن على الخدمة الطبية المتطورة داخل مرافق وزارة الصحة، ويساعد ذلك على تحسين إيرادات الخزينة العامة و وقف استنزافها للتحويلات الخارجية، ما يؤدي الى إقبال المواطن على الحصول على التأمين الصحي الحكومي، وبذلك نضمن وجود خدمة طبية متطورة ومنع شبهات الفساد الإداري والمالي التي تدور حول التحويلات الطبية".


وأردف بالقول: "ويجب على وزارة الصحة إنصاف وحماية وصون حقوق العاملين في القطاع الصحي ورفع كفاءة الطواقم الطبية من خلال عمليات التدريب ومواكبة التطور العلمي الطبي، وكل ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الواقع الصحي الفلسطيني، وهذا يعزز صمود المواطنين أمام غطرسة الاحتلال وتثبيته فوق أرضه وتقوية مؤسسات الدولة وتفادي هجرة الكفاءات الوطنية للعمل في السوق الإسرائيلي والخارجي".

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 22-06-2021 08:37 مساء  الزوار: 700    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
القواسمة: ترشيح فتوح لرئاسة المجلس ... الأخبار lana 0 الأحد 30-01-2022
القواسمة: مشروع قانون (ض.ق.م) من اخطر ... الأخبار lana 0 الإثنين 10-01-2022
بعد رسالة (حماس) للجنة الانتخابات.. ... الأخبار lana 0 الإثنين 03-01-2022
القواسمة: المطلوب اتخاذ إجراءات لحماية ... الأخبار lana 0 الأربعاء 03-11-2021
القواسمة: المحكمة ستقرر في 11 تشرين اول ... الأخبار lana 0 الخميس 09-09-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved