x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5287401
عدد الزيارات اليوم : 661
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
"تجمع الكل الفلسطيني" يطالب تشكيل حكومة انتقالية دون امتيازات وزارية لأعضائها

طالب مؤسس تجمع الكل الفلسطيني المحامي الدكتور بسام القواسمة، بتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة بدون امتيازات وزارية لأعضائها، جاء ذلك بعد تأجيل حوارات القاهرة الى اجل غير مسمى، وبهدف الخروج من الأزمة الفلسطينية الحالية، بضمنها اختلاف وجهات النظر بين الفصيلين المتخاصمين "فتح وحماس".

وأوضح القواسمة ، في تصريحات صحفية، ان مهمة الحكومة المؤقتة، تتمثل في ثلاث نقاط أساسية: اعمار غزة وما نتج عنها من آثار مختلفة، تسيير الأمور الحياتية للمواطنين في شطري الوطن، واستكمال الاستحقاق الديمقراطي والمتمثل في إجراء الانتخابات العامة "تشريعية، رئاسية، مجلس وطني.
وحول تشكيلة هذه الحكومة، أوضح مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، بأن يكون أعضاء هذه الحكومة من ممثلين عن الفصائل الوطنية والقوائم التي رشحت نفسها لانتخابات المجلس التشريعي 2021، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات وطنية، وعلى الإخوة في حماس وفتح تمكين هذه الحكومة من العمل في القطاع والضفة.
وحول أهمية أن يكون أعضاء هذه الحكومة بدون امتيازات وزارية، قال:" تكمن مهمة أعضاء هذه الحكومة المؤقتة هي بمثابة قارب نجاة لإيصال الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني الى بر الأمان، وان الوضع المالي للسلطة الوطنية لا يسمح بإضافة أعباء مالية جديدة على كاهل ميزانية السلطة وعلى كاهل دافع الضريبة الفلسطيني".
وتابع القواسمة في تصريحاته الصحفية:" يأتي هذا الاقتراح في ظل الاختلافات والتناقضات بين سلطتي الضفة وغزة، حيث ان سلطة غزة وعلى ما يبدو تعطي أولويات لملفي إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية واستكمال العملية الانتخابية، فيما يبدو بأن سلطة رام الله تقدم ملف حكومة الوحدة الوطنية للهروب من الاستحقاق الدستوري والاحتفاظ بالشرعية ومرور أموال الاعمار من خلال حكومة الوحدة".
ودعا مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، الفصيلين المختلفين لتقديم المصالح العليا للشعب الفلسطيني على بعض المصالح الحزبية الخاصة. مؤكداً على ضرورة إنجاز هذه الملفات للحفاظ على المكانة والاهتمام الدولي بالملف الفلسطيني الذي عاد للواجهة السياسية وبقوة بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وشدد على أهمية إشراك باقي قطاعات الشعب الفلسطيني في الحوارات المستقبلية والحكومة الانتقالية المؤقتة، كالقوائم المترشحة المستقلة لانتخابات المجلس التشريعي، والتي يبلغ عددها نحو 28 قائمة، من اصل 36 قائمة سُجلت رسمياً، والتي كان من شروط قبول ترشحها للانتخابات إحضارها كل قائمة انتخابية كحد أدنى 3 آلاف توقيع مؤيد، ويجب ان لا نغفل بأن بعض الفصائل المدعوة للحوارات لم تستطع تشكيل قائمة انتخابية وإحضار التواقيع الآزمة.

 
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 12-06-2021 04:53 مساء  الزوار: 572    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
تجمع الكل الفلسطيني: مصلحة الشعب تتطلب ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 22-02-2022
مؤسس "تجمع الكل الفلسطيني" ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 18-01-2022
بعد رسالة (حماس) للجنة الانتخابات.. ... الأخبار lana 0 الإثنين 03-01-2022
تجمع الكل الفلسطيني يبين الآثار المترتبة ... الأخبار lana 0 الخميس 16-12-2021
تجمع الكل الفلسطيني: المحسوبية في ... الأخبار lana 0 الخميس 02-12-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved