x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5311355
عدد الزيارات اليوم : 1125
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
خبير قانوني: لا الرئيس ولا الحكومة لهم الحق بتأجيل الانتخابات

أكد الدكتور بسام القواسمة، الخبير القانوني، رئيس قائمة (الكل الفلسطيني) الانتخابية، أن الحديث يدور عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية

لافتا إلى أنه من الناحية القانونية، ليس للرئيس الحق بإصدار قرار التأجيل أو إلغاءها، ولا لمجلس الوزراء، أن يرفع توصيات بذلك.

وقال القواسمي  "قانون الانتخابات الفلسطيني يعطي الرئيس صلاحية إصدار مرسوم بإعلان الانتخابات، ولا يعطيه صلاحية التأجيل او الإلغاء هذا من جانب، ومن جانب آخر، هل الرئيس يتمتع من الناحية القانونية بصلاحية الرئيس؟ لذلك هو منتهي الولاية منذ عام 2009، فكيف به أن يتصرف كرئيس منتخب، لذلك هو ينطبق عليه نظرية الموظف الفعلي، التي لا تعطيه الصلاحيات بأن يقرر مصير شعب أو أن يؤجل الانتخابات أو يلغيها"، على حد قوله.


وأضاف: "الحكومة، لا يجوز تسميتها بالحكومة، لأن أي حكومة حتى تصبح شرعية، يجب أن تحصل على الثقة من ممثلي الشعب وهو المجلس التشريعي، وبالتالي ليس لدينا مجلس تشريعي حتى يعطيها الثقة، لذلك لا يحق لها التصرف في هذه المواضيع السيادية، والتي تكون من صلاحية رئيس منتخب ساري المفعول ويكون هناك توصية من حكومة تكون حاصلة عن الثقة وممثلة للشعب الفلسطيني".

وفي السياق، أكد القواسمة، أن السبب الأساسي للسلطة بتأجيل الانتخابات ليس موضوع القدس ولا (كورونا)، وإنما هو الشعور بالفشل والاخفاق داخل القيادة السياسية وجزء معين بحركة فتح، لافتا إلى أن هناك فشل لبعض الفصائل الصغيرة التي لم تستطع أن تشكل قائمة، على حد تعبيره


وفيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي، أوضح الخبير القانوني، رئيس قائمة (الكل الفلسطيني)، أنه إذا تم تأجيل الانتخابات، سيكون لذلك انعكاسات كثيرة وسلبية على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بالكامل، لأنه لا يوجد شرعية سياسية وبرلمانية، ولا حكومة شرعية كونها ليست حاصلة على تفويض من الشعب الفلسطيني.

وقال: "نظام الحكم في فلسطيني هو ديمقراطي بأن الشعب هو مصدر السلطات، ومبني على التعددية السياسية، وبالتالي لا يوجد لدينا تعددية سياسية وان الشعب لم يقل كلمته، لذلك فإن السلطة السياسية الموجودة مخالفة للقانون الأساسي وتتناقض مع المفاهيم الأساسية التي نص عليها القانون".

 

وأضاف القواسمة: "الذي يحق له الحديث باسم الشعب الفلسطيني، هو 36 قائمة المرشحة باسم الشعب الفلسطيني، حيث أنها سجلت في لجنة الانتخابات المركزية وحصلت على شهادات تسجيل، فهي انعكاس وافراز الشعب الفلسطيني وهي من يحق لها الحديث عن الانتخابات وكل ما يتعلق بالشعب الفلسطيني".

وأوضح أنه اذا كان لدى لجنة الانتخابات مبررات او توصية بعدم التمكن لإجراء الانتخابات، ترجع للشرعية الفلسطينية، لافتا إلى أن الذي يمثل الشرعية الفلسطينية ليس لجهة منتهية ولايته او حكومة لم تحصل على الثقة، وإنما الذي يمثل الشعب هو 36 قائمة الموجودة بالتشاور مع السلطات الحالية.

وقال: "في الأصل أن يكون هناك مشاورات ما بين السلطة الحالية منتهية الولاية وغير الحاصلة على ثقة الشعب و36 قائمة التي أفرزها الشعب الفلسطيني".

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-04-2021 07:49 مساء  الزوار: 514    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
تقديم طعن جديد لدى المحكمة الإدارية ... الأخبار lana 0 الخميس 05-05-2022
بعد رسالة (حماس) للجنة الانتخابات.. ... الأخبار lana 0 الإثنين 03-01-2022
المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة: قرار ... الأخبار lana 0 الأربعاء 13-10-2021
غدا محكمة النقص تصدر حكمها في قضية ... الأخبار lana 0 الأحد 10-10-2021
القواسمة: المحكمة ستقرر في 11 تشرين اول ... الأخبار lana 0 الخميس 09-09-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved