x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5302321
عدد الزيارات اليوم : 853
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
دلال سلامة تقدم طعناً ضد قائمة تجمع الكل الفلسطيني
قدمت دلال سلامة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، طعناً ضد قائمة (تجمع الكل الفلسطيني)، وذلك في اليوم الأخير من موعد اغلاق باب قبول الاعتراض المحدد من قبل لجنة الانتخابات المركزية.
وتعقيبا على ذلك، أكد الدكتور بسام القواسمي، رئيس قائمة (تجميع الكل الفلسطيني)، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه عند الساعة 3.55، أي لحظة إغلاق لجنة الانتخابات باب الاعتراضات، ابلغته لجنة الانتخابات بأن دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والمرشحة على قائمة الحركة، قدمت اعتراضا على مرشحين من قائمة التجمع، وهما عبد الرحيم حوشية، وضياء النتشة.
وقال: "علما بأن تجمع الكل الفلسطيني رفض على مدار 3 أيام، الضغوطات التي مورست بحقه من قبل المرشحين والكثيرين من خارج ومناصري الكتلة، الذين طالبونا بأن نقدم اعتراضات على أعضاء اللجنة المركزية المرشحين على قائمة فتح، ولكن ما يثير الاستغراب والاستهجان، كيف بحركة كبيرة كحركة فتح أن تقوم بالطعن بكتلة كفاءات وطنية ومستقلين وناطق باسم نقابات النقل في الوطن؟".
وأوضح القواسمي، أن حوشية والنتشة مسجلين حسب الأصول، ولا يوجد أية مشاكل، ولكن السبب جاء بدعوى الاستقالة، علما بأن النقابات ليس مطلوبا منها الاستقالات، متسائلا: "ما هو الهدف من الاعتراض على مرشحي هذه القائمة؟".
وقال: "مرة يمارسون ضغوطات على المرشحين، وأخرى يقدمون اعتراضات، وبالتالي هل هم يعترضون على العملية الديمقراطية؟ ولا يريدون للشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه، لذلك هم أعضاء في اللجنة المركزية ولديهم خلل في موضوع الاستقالات".
وأضاف القواسمي: "جبريل الرجوب لم يستقل من رئاسة اتحاد كرة القدم ورئاسة اللجنة الأولمبية، وأمانة مركزية فتح، وهل دلال وغيرها من أعضاء اللجنة المركزية استقالوا من المناصب؟، وبالتالي نحن لم نصل الى مستوى الطعن بهم، لأننا نعتبر أن ممارسة العرس الديمقراطي هو استحقاق وطني ويصب في مصلحة الوطن والمواطن ويساهم في انهاء الانقسام وتجديد الشرعية".
وتابع بقوله: "الأفعال التي قامت بها دلال سلامة وغيرها، يلحق ضرراً بمكانة حركة فتح والعملية الديمقراطية


رسالة موجهة الى دلال سلامة...من سائق العمومي
يمكن عيب بتقديرك سائق عمومي يكون تحت قبة المجلس التشريعي!؟

 
 لجنة الإنتخابات المركزية ترد الإعتراض الذي قدمته #دلال_سلامة ضد السائق الفلسطيني عبد الرحيم حوشية المرشح ضمن قائمة تجمع الكل الفلسطيني.


الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-04-2021 07:59 مساء  الزوار: 542    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مداخلة قانونية وسياسية للقواسمي في ... الأخبار lana 0 الإثنين 07-11-2022
تجمع الكل الفلسطيني: مصلحة الشعب تتطلب ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 22-02-2022
قرار بقانون: منطمة التحرير الفلسطينية ... الأخبار lana 0 السبت 19-02-2022
مؤسس "تجمع الكل الفلسطيني" ... الأخبار lana 0 الثلاثاء 18-01-2022
تجمع الكل الفلسطيني يبين الآثار المترتبة ... الأخبار lana 0 الخميس 16-12-2021


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved