x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328925
عدد الزيارات اليوم : 498
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1028) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 1028 
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة فإنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 23 (النفاذ)
في الأمر بشأن الشيكات بدون رصيد (يهودا والسامرة) (رقم 1024) لسنة 5743 ـ 1982 في المادة 23 تستبدل العبارة "15 حشفان 5743 تشرين ثاني 1982)" ويحل عوضاً عنها : "18 شباط 5743 شباط 1983". 
مادة 2 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من يوم التوقيع عليه. 
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1028) لسنة 5743 - 1982".
6 حشفان 5743 (10 تشرين ثاني 1982)

الوف ـ أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:55 مساء  الزوار: 917    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... شيك nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن عملة الشيكل الجديد (يهودا ... شيك nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن الشيكات بلا رصيد (يهودا ... شيك nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved