x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350188
عدد الزيارات اليوم : 8811
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تجديد تسجيل الشركات (الضفة الغربية) (رقم 398) لسنة 1970

أمر رقم 398
أمر بشأن قانون الشركات
جيش الدفاع الإسرائيلي 
حيث أن الأمر ضروري لإقرار الحكم المنتظم والنظام العام، وسيما المحافظة على حقوق حاملي أسهم الشركات والشركات العادية والشركاء وأصحاب الحقوق الأخرى فيها، وقصد تأمين حقوق دائني الشركات العادية في المنطقة، أصدر الأمر التالي
مادة 1 
التعاريف
في هذا الأمر -
"لجنة اعتراض"و"المشرف"-حسب مدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (الضفة الغربية)(رقم 172)،لسنة 5728-1967،
"الشركة"-شركة مساهمة وشركة عادية،حسب مدلولها في قانون الشركات، بما في ذلك شركة عادية خارجية كما ذكر في المادة38 من قانون الشركات وشركة أجنبية أو هيأة أجنبية كما كر في المادة 219 من قانون الشركات ؛
"شركة قائمة"- الشركة التي كان لها في المنطقة،عشية بدء سريان هذا الأمر، محل أعمال وممتلكات والتي كانت مسجلة بموجب قانون الشركات قبل اليوم المحدد (بالكسر)؛
"قانون الشركات"قانون الشركات، رقم 12 لسنة 1964، وأي أنظمة ومراسيم وأوامر أصدرت بموجبه؛
"المسؤول"- من عينته مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر؛
"مستندات الشركة "- عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي أو اتفاق الشراكة الخاص بها، حسب مقتضى الحال، وأي تقرير أو تسجل أو مستند آخر يجب على الشركة تقديمها وفقاً لقانون الشركات أو لأحكام أي قانون أو تشريع أمن، إلى المراقب أو أي سلطة أخرى؛
"المراقب "أو "مراقب الشركات"- حسب مدلولها في قانون الشركات؛
"سجلات الشركة"- كل سجل أو تقرير أو سجل المحاضر أو تسجيل وأي مستند آخر يترتب على الشركة مسكها أو حيازتها وفقاً لقانون الشركات؛
"سلطة الاعتراض"- ثلاثة أشخاص من ذوي الأهلية الحقوقية أعينهم بصفة سلطة اعتراض لمقتضى هذا الأمر 
مادة 2 
صلاحيات المسؤول
(ا) يخول المسؤول ويناط به كل تعيين وكل صلاحية وكل مهمة خولت وأنيطت بموجب قانون الشركات أو بحكمه، بالملك أو بمجلس الوزراء أو بأحد أعضائه أو مراقب الشركات يحل محله المسؤول
(ب) يلغى كل تعيين صدر وكل صلاحية خولت وكل مهمة أنيطت كما ذكر في الفقرة (ا) قبل اليوم المحدد (بالكسر)
مادة 3 
تشكيل لجنة الاعتراض
يعين المشرف أحد أعضاء لجنة الاعتراض من ذوي الأهلية الحقوقية رئيساّ لهيئة لجنة الاعتراض التي تنظر في اعتراض لمقتضيات هذا الأمر 
مادة 4 
صلاحية لجنة الاعتراض وسلطة الاعتراض
على الرغم مما ذكر في المادة 2(أ)
تخول لجنة الاعتراض كل صلاحية للنظر في الاعتراض على قرار أو إجراء اتخذه المراقب وقد خولت بموجب قانون الشركات لوزير ولمجلس الوزراء 
(2) تخول سلطة الاعتراض كل صلاحية للنظر في الاعتراض على قرار أو إجراء اتخذه المراقب وكل صلاحية للنظر في الاعتراض على أو في استئناف قرار أو إجراء اتخذه وزير أو مجلس الوزراء، وقد خولت 
بموجب قانون الشركات للمحاكم
مادة 5 
تعديل المادة 6 من قانون الشركات (اسم الشركة المضلل )
في المادة 6 من قانون الشركات - 
في الفقرة، بدلاً من "لا تسجل شركة باسم" يحل "يجوز للمراقب أن يرفض تسجيل شركة باسم"؛
بعد الفقرة (4) يحل ما يلي :
"(5)أن اسم الشركة التي يجري تسجيلها في المنطقة واسم كل شركة قائمة يجب أن يشمل بين هلالين اسم المكان في المنطقة الكائن فيه مقر أعمالها الرئيسي أو عنوانها المسجل أو معظم ممتلكاتها "
مادة 6 
الإبقاء على الشركات القائمة
إن الشركات القائمة وشخصيتها الاعتبارية وكل حقوق لها أو عليها وكل دين أو رهن أو واجب تسري أو تفرض عليها أو على أي حق فيها، تكون سارية المفعول في المنطقة اعتباراً من تاريخ نشوئها لأول مرة، الكل وفقاً لأحكام قانون الشركات ولأي قانون مع مراعاة أية أحكام أو تعليمات واردة في هذا الأمر وفي التشريع أمن 
مادة 7 
تجديد تسجيل الشركة
يحق للمسؤول أن يسجل كل شركة قائمة تطلب تسجيلها أو شركة قائمة يعتبرها عاملة في المنطقة.
مادة 8 
إجراءات تسجيل الشركة القائمة
(أ) يترتب على المسؤول إذ ا قرر تسجيل شركة قائمة كما ذكر في المادة 7-
أن يفتح ملفاً (فيما يلي- ملف الشركة) يسجل فيه اسم الشركة كما كان قبلاً وبالتغيرات الناشئة عن أحكام المادة 6 (5) من قانون الشركات وكذلك تفاصيل أخرى معروفة لديه ويتحتم تسجيلها موجب قانون الشركات؛
(2) أن يرسل إلى الشركة إخطاراً بشأن تسجيلها وأن يرفق بالإخطار شهادة تسجيل تشتمل على اسم الشركة كما ذكر وتاريخ تأسيسها بموجب قانون الشركات وكذلك طلب تقديم نسخ مصادق عليها من مستندات الشركة إلى المسؤول أو إثباتات صالحة أخرى بشأن مضمون مستندات الشركة كما كانت بتاريخ تقديمها إلى المسؤول 
(ب) يرسل المسؤول الإخطار المذكور في البند 2 من الفقرة (أ) إلى العنوان الذي تدير فيه الشركة القائمة أعمالها أو إلى عنوان مدير أعمال الشركة
(ج) تقدم المستندات أو الإثباتات المذكورة في البند 2 من الفقرة (أ) خلال الموعد الذي يحدده المسؤول والذي لا يقل عن 90 يومياً من تاريخ الإخطار المذكور 
(د) (1) يحق للمسؤول أن يطالب شركة قائمة أو من يمارس مهمة عضو في مجلس إدارتها أو مدير أعمالها أو الشريك فيها بأن يقدم إليه أي مستند من مستندات الشركة التي يعتقد بأنها في حوزتهم أو في مقدورهم الحصول عليها والتي لم تسجل بعد في ملف الشركة، أو أن يثبت مضمون أي مستند مما ذكر بما يرضي المسؤول، إذا اعتقد المسؤول بأن مضمون المستند قمين أن يكون في نطاق علمهم 
(2) يترتب على كل شخص طالبه المسؤول بالقيام بأمر مما ذكر في البند (1) من هذه الفقرة، أن ينفذ طلبه خلال الموعد الذي يحدده والذي لا يقل عن 105 أيام من تاريخ إرسال الإخطار المذكور في البند (2) من الفقرة (أ) أو خلال21 يوماً من تاريخ الطلب، الكل حسب التاريخ المتأخر بينهما .
(هـ) يجوز لكل شخص معنا أن يقدم إلى المسؤول أي مستند من مستندات شركة قائمة أو أن يثبت مضمون أي مستند كما ذكر بما يرضي المسؤول الذي يقوم مع مراعاة تشريع الأمن بتسجيل كل مستند كما ذكر في ملف الشركة في حال تجديد الشركة .
مادة 9 
التسجيل من قبل المسؤول
(أ) يقوم المسؤول بتسجيل كل مستند يقدم إليه بموجب قانون الشركات أو بموجب أحكام هذا الأمر مع مراعاة تشريع الأمن .
(ب) إذا قدم إلى المسؤول مستند يترتب على المسؤول تسجيله بموجب أحكام هذا الأمر خلال الموعد المحدد في هذا الأمر أو بموجبه فيكون التاريخ الذي قدم فيه المستند كما ذكر تاريخ تسجيله لمقتضيات أحكام هذا الأمر ويكون مفعول المستند الذي قدم كما ذكر وفقاً للمقرر في قانون الشركات مع مراعاة ما ورد في هذا الأمر. وإذا سبق وتم تسجيل مستند الذي قدم كما ذكر قبل اليوم المحدد
(بالكسر) بموجب قانون الشركات فيكون تاريخ التسجيل الأصلي مفضلاً، لمقتضى تحديد مفعول المستند، على تاريخ تسجيله بموجب هذه الفقرة.
مادة 10 
عدم سريان مواد على شركة قائمة تسجلت في إسرائيل
لا تسري أحكام المادتين 7 و -12 من هذا الأمر على شركة قائمة تسجلت في إسرائيل وفقاً لأحكام قانون التنظيمات القضائية والإدارية، لسنة 5728 ـ1968، أو وفقاً ل قانون بتمديد مفعول نظام الطوارئ (للتنظيمات القضائية والإدارية ـأحكام إضافية ) لسنة 5729ـ 1969، أو وفقاً لأي تعليمات أو أمر أصدرت بحكمها أو بموجبها 
مادة 11 
أعمال الشركة القائمة المسجلة
يجوز لكل شركة قائمة تم تسجيلها في إسرائيل كما ذكر في المادة 10 أن تدير أعمالها في المنطقة دون أن تكون ملزمة بالتسجيل فيها، ويكمن مقاضاتها في كل مكان من المنطقة تدير فيه الشركة المذكورة أعمالها .
مادة 12 
مكان سجلات الشركة
يترتب على كل شركة قائمة أن تحتفظ في المنطقة في المكان الذي ذكر كجزء من اسمها، كما ذكر في المادة 6(5) من قانون الشركات بسجلات الشركة أو بنسخة صحيحة وكاملة منها .
مادة 13 
مسؤولية عدم تجديد تسجيل الشركة القائمة
إن كل شخص يعمل اعتباراً من بدء سريان هذا الأمر باسم أو من قبل شركة قائمة لم يتجدد تسجيلها، باستثناء الشركة القائمة التي تسري عليها المادة 10، يمكن مقاضاته شخصياً عن كل التزام قدمه باسم الشركة .
مادة 14 
تاريخ نشوء الحجوزات والرهونات
طالما لم يأمر المسؤول بخلاف ذلك بموجب أمر فإن ـ 
(1) كل حجز أو رهن واقع على ممتلكات شركة قائمة نشأ قبل بدء سريان هذا الأمر أو بموجب الأمر بشأن تجديد تسجيل الشركات (الضفة الغربية ).(رقم 362)،لسنة 5730 ـ1969، الكل حسب مقتضى الحال، أو بموجب قانون الشركات، الكل حسب الموعد المتأخر بينها، يعتبر وكأنه تسجل لأول مرة وقت قيام المسؤول بتسجيله ؛
كل حجز أو رهن يفتقر إلى التسجيل في سجلات شركة قائمة وتم قبل بدء سريان هذا الأمر ولم يسجل في سجلات الشركة المحتفظ بها وفقاً لأحكام المادة 12، خلال 60 يوماً من بدء سريان هذا الأمر يعتبر وكأنه تسجل لأول مرة وقت تم تسجيله في سجلات الشركة وفقاً لأحكام هذا الأمر أو بحكمه .
مادة 15 
الشهادات
(أ) يعطي المسؤول كل شركة قائمة تم تجديد تسجيلها وكل شخص معني أية شهادة يتحتم إعطاؤها بموجب قانون الشركات، ويجوز له أن ينوه في كل شهادة كما ذكر ببدء مفعول الموضوع المذكور في الشهادة المذكورة، كما تحدد بحكم أحكام قانون الشركات، أو أحكام هذا الأمر .
(ب) ما عدا النظر في الاعتراض على أو في استئناف قرار المسؤول سحب الشهادة المذكورة، تكون الشهادة التي أعطاها المسؤول بموجب أحكام هذا الأمر بينة قاطعة على مضمونها وعلى توفر جميع متطلبات القانون وتشريع الأمن بصدد الموضوع المذكور فيها .
مادة 16 
حق الاعتراض
يجوز لمن يرى نفسه مغبوناً من قرار المسؤول أو من أي إجراء اتخذه أن يعترض على القرار أو الإجراء أمام لجنة الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أو بالإجراء المذكورين .
مادة 17 
حق الاستئناف
يجوز لمن يرى نفسه مغبوناً من قرار لجنة الاعتراض أن يستأنفه أمام السلطة الاستئنافية خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم قرار لجنة الاعتراض إليه

مادة 18 
مركز المسؤول في الاستئنافات
(أ) يكون المسؤول مستأنفاً عليه، إذا لم يكن هناك مستأنف عليه آخر، في الاستئناف أمام السلطة الاستئنافية.
(ب) يجوز للمسؤول المثول أمام السلطة الاستئنافية وتقديم طعونه في كل إجراء يجري أمامها .
مادة 19 
استقلال السلطة الاستئنافية
لا تخضع السلطة الاستئنافية لأية سلطة باستثناء سلطة القانون وتشريع الأمن 
مادة 20 
تحديد السلطة الاستئنافية أصول النظر الخاصة بها
(أ) لا تتقيد السلطة الاستئنافية بأحكام البينات وأصول النظر، باستثناء هذه التي تقررت في هذا الأمر أو بموجبه، وتقوم، بمراعاة ذلك، بتحديد أصول النظر الخاصة بها، بشرط أن يؤمن حق كل مستأنف في المثول أمامها لتقديم بيناته وطعونه أو في أن يكون ممثلاً أمامها لهذا الغرض بواسطة محام .
(ب) تسري أحكام الفقرات (ج)، (د)، (ه)،(ز)، (ح) و-(ط) من المادة 8 من الأمر بشأن لجان الاعتراض (الضفة الغربية) رقم (172)، لسنة 5728- 1967، بالتغييرات المقتضاة، على السلطة الاستئنافية وعلى قراراتها .
مادة 21 
صلاحيات لجنة الاعتراض والسطة الاستئنافية
تكون لجنة الاعتراض والسلطة الاستئنافية مفوضة في قراراتها بالقيام بأحد الأمور التالية :
قبول الاعتراض أو الاستئنافات كلياً أو جزئياً، تعديل قرار مسؤول أو لجنة الاعتراض، حسب مقتضى الحال، أو إلغاؤه وإصدار قرار آخر بدلاً منه أو إعادة الموضوع مع تعليمات إلى المسؤول، وفي حال كونها السلطة الاستئنافية فإلى المسؤول أو إلى لجنة الاعتراض؛
رد الاعتراض أو الاستئناف؛ 
إصدار أي قرار بصدد الموضوع موضع البحث فوض المسؤول بإصداره والقيام بأي إجراء فوض المسؤول بإتيانه 
مادة 22 
إصدار نظام أصول النظر في الاستئناف
يجوز للمستشار القضائي لقائد المنطقة أن يقرر نظام أصول النظر في الاستئناف بموجب هذا الأمر .
مادة 23 
صلاحية تمديد مدة أي إجراء
(أ) يجوز للمسؤول أن يمدد مدة للقيام بأي إجراء تقرر في قانون الشركات أو في هذا الأمر، ما عدا القيام بإجراء أمام لجنة الاعتراض والسلطة الاستئنافية .
(ب) يجوزللجنة الاعتراض والسلطة الاستئنافية تمديد مدة القيام بأي إجراء أمامها بموجب هذا الأمر .
مادة 24 
إلغاء واستمرارية
يلغى الأمر بشأن تجديد تسجيل الشركات (الضفة الغربية) (رقم362)، لسنة 5730 ـ1969 (فيما يلي ـ الأمر)، غير أن المسؤول الذي عين بموجب الأمر يعتبر وكأنه عين بموجب هذا الأمر كما يعتبر كل إجراء تم بموجب الأمر وكأنه تم بموجب أحكام هذا الأمر .
مادة 25 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 26 سيفان 5730 (30 حزيران 1970) 
مادة 26 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم ((أمر بشأن تجديد تسجيل الشركات (الضفة الغربية) (رقم 398)، لسنة 5730 ـ1970))) 
15 سيفان 5730 (19 حزيران 1970)

تات الوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 04:38 مساء  الزوار: 882    التعليقات: 0



القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved