جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن المراقبة على مواد معينة (يهودا والسامرة) (رقم 653)، 5735-1975
طبقاً لصلاحيتي بموجب المواد 3 و- 6 (أ) من الأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية (رقم 947)، 5742-1981، وطبقاً للمادة 8 من الأمر بشأن المراقبة على مواد معينة (يهودا والسامرة) (رقم 653)، 5735-1975 (فيما يلي - الأمر) ، إنني آمر بهذا كما يلي:
مادة 1
تعديل الذيل " أ "
في الذيل أ للأمر بعد الفقرة (ح) يأتي: "ط ، حامض الاسيتون ومشتقاته".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر أمر بشأن المراقبة على مواد معينة (تعديل الذيل أ) (يهودا والسامرة )، 5755-1995".
21 شباط 5755
22 كانون ثاني 1995
جادي زوهر، تات الوف
رئيس الإدارة المدنية
في منطقة يهودا والسامرة