x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5339310
عدد الزيارات اليوم : 5512
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن المراقبة على مواد معينة (تعديل الذيل أ) (يهودا والسامرة) لسنة 1995

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن المراقبة على مواد معينة (يهودا والسامرة) (رقم 653)، 5735-1975
طبقاً لصلاحيتي بموجب المواد 3 و- 6 (أ) من الأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية (رقم 947)، 5742-1981، وطبقاً للمادة 8 من الأمر بشأن المراقبة على مواد معينة (يهودا والسامرة) (رقم 653)، 5735-1975 (فيما يلي - الأمر) ، إنني آمر بهذا كما يلي:
مادة 1 
تعديل الذيل " أ "
في الذيل أ للأمر بعد الفقرة (ح) يأتي: "ط ، حامض الاسيتون ومشتقاته".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر أمر بشأن المراقبة على مواد معينة (تعديل الذيل أ) (يهودا والسامرة )، 5755-1995".
21 شباط 5755
22 كانون ثاني 1995

جادي زوهر، تات الوف
رئيس الإدارة المدنية 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 04:36 مساء  الزوار: 1011    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن فرض المراقبة على مواد معينة ... الصناعات الخفيفة والثقيلة nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن مراقبة الأسعار (الإسمنت) (الضفة ... الصناعات الخفيفة والثقيلة nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved