x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5358770
عدد الزيارات اليوم : 1482
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أنظمة بشأن الأوزان والمقاييس (رسوم) (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 3) لسنة 1993

أمر بشأن قانون الأوزان والمقاييس (يهودا والسامرة) (رقم 401) 5730 - 1970 
ضمن صلاحيتي حسب المادة 2 من الأمر بشأن قانون الأوزان والمقاييس (يهودا والسامرة) (رقم 401)، 5730- 1970 وحسب المادة 15 من قانون الأوزان، المقاييس والحجم رقم 8 لسنة 1953 (فيما يلي - القانون) أنني أضع الأنظمة التالية:
مادة 1 
الرسوم
تدفع مقابل الخدمات المبينة بالذيل رسوم كما هو واضح بالذيل بالجهة المحاذية للخدمة.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذه الأنظمة في يوم التوقيع عليها. 
مادة 3
التسمية
تسمى هذه الأنظمة: "أنظمة بشأن الأوزان والمقاييس (رسوم) ( يهودا والسامرة)، ( تعديل رقم 3) 5753 - 1993". 
14 أيلول 1993

حاييم شوحط 
ضابط الإدارة 
لشؤون التجارة والصناعة 
المسؤول

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 04:24 مساء  الزوار: 975    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن المعايير الرسمية (يهودا ... الأوزان والمقاييس والمكاييل nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون الأوزان والمكاييل (الضفة ... الأوزان والمقاييس والمكاييل nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون الأوزان والمقاييس ... الأوزان والمقاييس والمكاييل nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved