جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن السنة المالية (يهودا والسامرة) (رقم 192) 5728- 1967.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: أمر بشأن السنة المالية (إلغاء) (يهودا والسامرة) (رقم 1405) 5754- 1993).
22 نوفمبر 1993
نحميا تماري ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة