x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5357130
عدد الزيارات اليوم : 1307
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن السنة المالية (إلغاء) (يهودا والسامرة) (رقم 1405) لسنة 1993

جيش الدفاع الإسرائيلي 
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن السنة المالية (يهودا والسامرة) (رقم 192) 5728- 1967.
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر: أمر بشأن السنة المالية (إلغاء) (يهودا والسامرة) (رقم 1405) 5754- 1993).
22 نوفمبر 1993

نحميا تماري ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:12 مساء  الزوار: 967    التعليقات: 0



القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَمَـن نَّكَـثَ فَإنَّمـَا يَنكُـثُ عَلـى نَفـسِهِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved