جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"منظمة إغاثة" - المنظمة التي توزع بضائع في المنطقة لأغراض خيرية أو لأغراض الإغاثة أو لمقابل عمل.
"بضائع" - تشمل المواد الغذائية الملابس والتجهيزات الطبية والتجهيزات للأغراض الدينية والثقافية والترفيهية.
مادة 2
حظر
لا يجوز لأي شخص أن يتاجر ببضائع وزعت عليه من جانب منظمة إغاثة أو من جانب أية سلطة من سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة.
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 29 تموز 5729 (15 تموز 1969).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حظر الاتجار بحاجيات الإغاثة (الضفة الغربية) (رقم 330) لسنة 5729 - 1969".
17 تموز 5729 (3 تموز 1969)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية