x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5337544
عدد الزيارات اليوم : 3746
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن حظر الإتجار بحاجيات الإغاثة (الضفة الغربية) (رقم 330) لسنة 1969

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"منظمة إغاثة" - المنظمة التي توزع بضائع في المنطقة لأغراض خيرية أو لأغراض الإغاثة أو لمقابل عمل. 
"بضائع" - تشمل المواد الغذائية الملابس والتجهيزات الطبية والتجهيزات للأغراض الدينية والثقافية والترفيهية.
مادة 2 
حظر
لا يجوز لأي شخص أن يتاجر ببضائع وزعت عليه من جانب منظمة إغاثة أو من جانب أية سلطة من سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة. 
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 29 تموز 5729 (15 تموز 1969).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حظر الاتجار بحاجيات الإغاثة (الضفة الغربية) (رقم 330) لسنة 5729 - 1969". 
17 تموز 5729 (3 تموز 1969) 
تات ألوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:43 مساء  الزوار: 962    التعليقات: 0



القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved