x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5317967
عدد الزيارات اليوم : 5395
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن صلاحية التوقيع بصدد صفقات (الضفة الغربية) (أمر رقم 216) لسنة 1968

أمر رقم 216
أمر بشأن صلاحية التوقيع بصدد صفقات

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة 1 
التعاريف

في هذا الأمر:
"القائد"- دائرة حكومية تابعة لدولة إسرائيل.
"الصفقة"- تشمل كل اتفاق على الشراء، البيع، الإجارة الطويلة، الإجارة، التشغيل، والخدمات، الإحالة والمقايضة.
"الساكن"- يشمل كل مؤسسة وجماعة من الأشخاص سواء أكانت منتظمة في هيئة حكمية أم لا.

مادة 2 
تمثيل القائد في عقد الصفقات


هؤلاء يجوز لهم تمثيل القائد في عقد الصفقات وفي التوقيع باسمه على المستندات المتعلقة بها:
(1) بصدد صفقة تعقد مع ساكن في المنطقة أو مع سلطة محلية في المنطقة- اثنان من القائمين بالمهام عينهما القائد لذلك، بوجه عام أو لحالة معينة.
(2) بصدد صفقة تعقد مع ساكن في إسرائيل أو مع أية سلطة إسرائيلية:
(أ) قائم بمهمة في قيادة المنطقة عين لذلك بوجه عام أو لحالة معينة، مع
(ب) محاسب قيادة المنطقة أو مع 
(ج) ممثل الدائرة في قيادة المنطقة التي تقع الصفقة حسب ماهيتها ضمن حدودها. أما إذا لم يكن للدائرة المذكورة ممثل في قيادة المنطقة كما ذكر، فتخول الصلاحية للمذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) فقط.
مادة 3
الإبقاء على صلاحيات القائد

ليس فيما ورد في المادة 2 ما ينتقص من صلاحية القائد في التوقيع بنفسه على المستندات المتعلقة بالصفقة.

مادة 4 
الإلغاء

يلغى الأمر بشأن صلاحية التوقيع بصدد صفقات (الضفة الغربية) (أمر رقم 102)، لسنة 5727- 1967.

مادة 5 
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 6 شباط 5728 (5 شباط 1968).

مادة 6 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صلاحية التوقيع بصدد صفقات (الضفة الغربية) (أمر رقم 216)، لسنة 5728- 1968".

6 شباط 5728 (5 شباط 1968)

ألوف ميشنه رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:03 مساء  الزوار: 961    التعليقات: 0



القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved