x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5351140
عدد الزيارات اليوم : 9763
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن المحافظة على النظافة (يهودا والسامرة) (تعديل) (رقم 1188) لسنة 1987

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1188
أمر بشأن المحافظة على النظافة (تعديل)

عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، فإنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 1 (تعاريف)
في الأمر بشأن المحافظة على النظافة (يهودا والسامرة) (رقم 1160)، 5746-1986، (فيما يلي- الأمر): في المادة 1، في تعريف "نفايات"، بعد الكلمات "قمامة من أي نوع" وقبل الكلمات" كذلك أي غرض آخر" تأتي فاصلة وتضاف الكلمات: "مياه مجاري ونفايات سائلة من أي نوع كانت".
مادة 2 
تعديل المادة 11 (الجرائم والعقوبات)
في الأمر، في المادة 11، بدل الكلمات: "في المادة 1(أ) (2)"، تأتي الكلمات: "في المادة 1(أ) (1)".
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر: "اسم أمر بشأن المحافظة على النظافة (يهودا والسامرة (تعديل) (رقم 1188)، 5747-1987".
18 طبيت 5747 (17 شباط 1987)

اهود براك- الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:00 مساء  الزوار: 1089    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن سلطة المياه والمجاري (بيت لحم، ... خدمات البلديات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن المحافظة على النظافة (يهودا ... خدمات البلديات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن نصب الآرمات على محلات العمل ... خدمات البلديات nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved