x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5310888
عدد الزيارات اليوم : 658
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 115 لسنة 1930 قانون دائرة البريد

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
الفصل الأول تمهيد 
المادة 2 التعاريف 
الفصل الثاني رزم البريد 
المادة 3 تحديد الأجور والفئات والرسوم 
المادة 4 استيفاء الأجور والرسوم 
المادة 5 دفع المرسل إليه للأجور 
المادة 6 اتفاقات نقل الرزم البريدية 
المادة 7 تحصيل الأجور 
المادة 8 الختم كبينة على الرفض 
المادة 9 الختم كبينة على استحقاق المبلغ 
المادة 10 تسليم الرزم ونقلها وتوزيعها 
المادة 11 المسؤولية عن فقدان الرزم 
المادة 12 تفويض 
المادة 13 منع نقل الرزم المخلة بالآداب 
المادة 14 التصرف بالرزم المخالفة 
المادة 15 الرزم مستحقة الرسوم 
المادة 16 الخلاف حول طبيعة الرزم 
المادة 17 الجرائد 
المادة 18 تسجيل الجرائد 
المادة 19 اعتبار الجرائد المسجلة تأمينا للفوائد 
الفصل الثالث الحوالات المالية 
المادة 20 الحوالات المالية والعمولات 
المادة 21 التفويض بإصدار حوالات بريدية 
المادة 22 مسؤولية الهيئات المسجلة في الحوالات البريدية 
المادة 23 الاتفاقات بشأن الحوالات البريدية 
الفصل الرابع رسائل السفن 
المادة 24 مسؤولية ربان السفينة عن أكياس البريد 
المادة 25 تسليم الربان للرزم البريدية 
المادة 26 عقوبات 
المادة 27 رسائل أصحاب السفن 
المادة 28 مكافآت 
المادة 29 الاحتفاظ برسائل أصحاب السفن 
الفصل الخامس سلطات الموظفين 
المادة 30 نقل المنافع والحقوق لمدير البريد المعين 
المادة 31 سلطات مدير البريد العام 
المادة 32 توقيع العقود 
المادة 33 سلطات المفوض 
المادة 34 الإعفاء من رسوم الدمغة 
المادة 35 تسليم الأمتعة عند الاعتزال 
المادة 36 اتفاقات التعويض 
الفصل السادس البرقيات 
المادة 37 تقنين 
المادة 38 صلاحية إنشاء أجهزة البرق وصيانتها 
المادة 39 صلاحية إلغاء الرخص 
المادة 40 الإشراف على إنشاء الأجهزة التلغرافية 
المادة 41 نصب الأجهزة التلغرافية 
المادة 42 الإخطار بدخول الأراضي 
المادة 43 تعويض الأضرار 
المادة 44 الإشعار بنقل إنشاءات 
المادة 45 زيادة علو أجهزة التلغراف 
المادة 46 الإنشاءات التلغرافية 
المادة 47 المسؤولية عن إتلاف أجهزة التلغراف 
المادة 48 إعاقة نصب الأجهزة 
المادة 49 صلاحيات في حالة الضرورة 
المادة 50 الحفاظ على سرية البرقيات 
المادة 51 جواز الشهادة على محتويات البرقيات 
المادة 52 حجية صور البرقيات في الإثبات 
المادة 53 عدم المسؤولية عن نقل عبارات تحقيرية 
المادة 54 المسؤولية المشتركة عن إتلاف أجهزة التلغراف 
المادة 55 مسؤولية الربابنة عن إتلاف أجهزة التلغراف 
المادة 56 عدم مسؤولية 
المادة 57 صلاحية تحديد الأجور والرسوم 
المادة 58 إصدار أنظمة 
الفصل السابع صناديق توفير البريد 
المادة 59 قبول الودائع النقدية 
المادة 60 استلام الودائع وتقييدها 
المادة 61 استرداد الودائع 
المادة 62 إفشاء أسماء المودعين 
المادة 63 الفائدة 
المادة 64 حساب الفائدة 
المادة 65 استثمار الأموال المودعة 
المادة 66 بيع المستندات 
مادة 67 التصرف بدخل السندات المالية 
المادة 68 إصدار أنظمة 
المادة 69 البيان السنوي 
المادة 70 نفقات إدارة الصناديق 
المادة 71 اتفاقات تحويل الودائع 
المادة 72 تقييد المبالغ المحولة 
المادة 73 إعفاء من الرسوم 
الفصل الثامن جرائم البريد 
المادة 74 سرقة أكياس ورزم البريد 
المادة 75 السرقة من وسائل النقل 
المادة 76 إخفاء الرسائل والبرقيات 
المادة 77 التعدي على اختصاص دائرة البرق 
المادة 78 الإضرار بأجهزة التلغراف 
المادة 79 محاولة الإضرار بأجهزة التلغراف 
المادة 80 الإهمال 
المادة 81 إفشاء الأسرار 
المادة 82 منع وصول الرسائل لأصحابها 
المادة 83 سرقة موظفي البريد للرزم البريدية 
المادة 84 إزالة طوابع البريد أو استعمالها بصورة غير مشروعة 
المادة 85 ختم الرسائل بصورة غير مشروعة 
المادة 86 تجاوز موظف البريد حدود وظيفته 
المادة 87 المسؤولية عن الأعمال الاحتيالية 
المادة 88 مخالفات المستخدمين في نقل أكياس أو رزم البريد 
المادة 89 إعاقة نقل الرزم أو توزيعها 
المادة 90 إصدار حوالات بقصد الاحتيال 
المادة 91 تزوير الحوالات المالية 
المادة 92 الحوالات المضللة 
المادة 93 تطبيق أحكام 
المادة94 حظر وضع مواد خطرة 
المادة 95 حظر الإعلان في دوائر البريد 
المادة 96 حظر إرسال المواد الخطرة 
المادة 97 حظر تقليد إصدارات البريد الرسمية 
المادة 98 حظر استعمال الطوابع الوهمية 
المادة 99 الإعلانات البريدية الكاذبة 
المادة100 إعاقة أعمال موظفي البريد 
المادة 101 حصانة موظفي البريد 
المادة 102 أصول الإدعاء في جرائم البريد 
المادة 103 اعتبار الشيء المنقول بالبريد أنه رزمة بريد 
المادة 104 التصالح لقاء غرامة 
المادة 105 موظفي سكة حديد سينا العسكرية 
الفصل التاسع أحكام مختلفة 
المادة 106 الصناديق الخصوصية 
المادة 107 إصدار أنظمة


الباب المائة والخامس عشر

دائرة البريد 

قانون يتعلق بتنظيم دائرة البريد و البرق
(في 7 آب سنة 1930)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون دائرة البريد

الفصل الأول

تمهيد

المادة 2 
التعاريف


(1) يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ا لا إذا دلت القرينة على غير ذلك- 
تشمل لفظة "عربة": أي قسم من قطار يستعمل لنقل أكياس البريد 
وتعني لفظة "للداخل" عند استعمالها فيما يتعلق برزمة بريد أو بأي وصف لها، وضع تلك الرزمة في البريد في داخل فلسطين وإرسالها إلى مكان فيها، وعند استعمالها بشأن أجرة البريد، أجرة البريد المستوفاة عن تلك الرزمة 
وتشمل عبارة "قادم إلى فلسطين" عند استعمالها بشأن أي مركب، المركب القادم إلى أي مرفأ أو مكان في فلسطين
وتشمل لفظة "البريد" كل وسيلة من وسائل النقل تنقل فيها رزم البريد والشخص المستخدم في نقلها أو توزيعها وتشمل أيضا كل مركب يستعمل بواسطة دائرة البريد أو بالنيابة عنها لنقل رزم البريد المرسلة في المركب سواء أكان ذلك بعقد أم بغير عقد
وتشمل عبارة "كيس البريد" كل كيس أو صندوق أو طرد أو غلاف أو ظرف آخر توضع فيه رزم البريد أثناء نقلها بالبريد سواء أكان محتوياً على مثل هذه الرزم أم لم يكن
وتطلق لفظة "مدير" فيما يتعلق بأي جهاز يرقي أنشأته الحكومة أو تشغله على مدير البريد العام وعلى الشخص الذي يتولى في إدارة البرق في أية حالة أخرى
وتشمل عبارة "مأمور مكتب البريد" مدير البريد العام وكل شخص مستخدم في أي عمل من أعمال دائرة البريد والبرق
وتعني عبارة "متجه إلى الخارج" ، عند استعمالها بشأن أي مركب، ا لمركب المقلع من مرفأ أو مكان في فلسطين
وتشمل عبارتا "مركز البريد" و"مكتب التلغراف" كل بناية أو غرفة أو مكان أو صندوق مهما كان نوعه خصص بتفويض من مدير البريد العام لاستلام البريد أو البرقيات أو إرسالها أو توزيعها أو للقيام بأعمال دائرة البريد والبرق. وتشمل عبارة "مكتب التلغراف" كل غرفة أو مكان تستعمله شركة تلغرافات لاستلام البرقيات أو إرسالها أو توزيعها
وتشمل عبارة "صندوق بريد الرسائل" أو صندوق مثبت إلى عمود أو حائط أو أي صندوق أو وعاء آخر خصص بتفويض من مدير البريد العام لوضع رزمة أو رزم البريد فيه كي تنقل بواسطة مدير البريد العام أو تحت إشرافه 
وتعني عبارة "أجرة البريد" الرسم المستوفى عن نقل رزم البريد
ويقصد بعبارة "رزمة البريد" أية رسالة أو بطاقة بريد أو بطاقة بريد جوابية أو جريدة أو رزمة مطبوعات أو رزمة نماذج أو عينات أو طرد وكل رزمة أو مادة يمكن نقلها بالبريد، وتشمل البرقية وتعني عبارة "مدير البريد العام" الموظف الذي عينه المندوب السامي رئيساً لدائرة البريد والبرق وكل موظف آخر يقوم بوظيفته بالوكالة عنه
ويقصد بعبارة "غاية دائرة البريد" أية غاية يرمي إليها هذا القانون وتشمل أية غاية تتعلق بالقيام بالواجبات الملقاة إذ ذلك على عاتق مدير البريد العام أو أي موظف من موظفيه أو تختص بتنفيذها وتشمل لفظة " الطريق" أي طريق عام أو خاص أو شارع أو ميدان أو ساحة أو زقاق أو جسر أو ممر وكل ساحة عمومية في المدينة وسكة الحديد أو خط الترام 
وتعني عبارة "البضائع المهربة" المعنى المخصص لها في قانون الجمارك
وتشمل لفظة "طابع" رقعة أو دمغة أو علامة أجاز استعمالها مدير البريد العام أو أية مصلحة يريد أجنبية للدلالة على دفع أجرة البريد
وتعني لفظة "برقية" رسالة أو مخابرة أرسلت أو يراد إرسالها بالبريد وتشمل كل رسالة أو مخابرة محررة كانت أو مطبوعة أرسلت أو سلمت لمكتب التلغراف أو البريد لإرسالها برقياً أو وزعت أو أعدت للتوزيع من مكتب التلغراف أو البريد باعتبارها رسالة ا و مخابرة مرسلة برقياً لأجل توزيعها وتعني لفظة "التلغراف" خطأ أو سلكا أو جهازاً آخر يستعمل لنقل البرقيات أو المخابرات التلفونية وأي غلاف أو غشاء أو أنبوب يحيط به وتشمل كل أنبوب هوائي
أو سلك بحري أو أي سلك آخر وكل جهاز يستعمل لنقل الرسائل أو المخابرات بالإشارات سواء بواسطة أسلاك أم بدونها ويقصد بعبارة "شركة تلغرافات" شركة أو شخصاً أجيز بمقتضى أحكام هذا القانون بتعاطي إرسال البرقيات للجمهور
وتعني عبارة "مأمور التلغراف" أي شخص مستخدم في دائرة البريد والبرق أو في شركة تلغرافات لأجل استلام البرقيات ونقلها وتوزيعها أو لإنشاء جهازات التلغراف وصيانتها وإقامتها
وتشمل عبارة "عمود التلغراف" أية صارية أو عمود أو قاعدة أو دعامة أو سند (بقضبان) أو أية أداة أخرى تستعمل لحمل خط التلغراف أو لتعليقه عليها وتشمل الشجرة المستعملة لمثل هذه الغاية 
وتشمل عبارة "الإنشاءات التلغرافية" أي عازل سلكي أو عمود تلغراف وأية أداة أو كشك أو غرفة مخابرات أو مفروشات أو آلات أو مكتب أو بناية أو مكانة أو محرك أو حفريات أو إنشاء أو شيء مهما كان نوع ه مما له علاقة أو اتصال بالتلغراف من أي وجه كان
وتشمل لفظة "المركب" السفينة الهوائية 
(2) إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون:
تعتبر رزمة البريد أو البرقية أنها في دور النقل بالبريد أو التلغراف منذ إيداعها في مكتب البريد أو التلغراف لحين تسليمها للشخص المرسلة إليه
يعتبر تسليم رزمة البريد أيا كان نوعها إلى ساعي البريد أو إلى أي شخص آخر مفوض باستلام رزم البريد من ذلك النوع بمثابة تسليم لمكتب البريد
(ج) يعتبر تسليم رزمة البريد أو البرقية في أي مكتب بريد في دار الشخص ا لمعنونة باسمه أو مكتبه إما إليه بالذات أو إلى أي شخص آخر يظهر انه
مفوض باستلامها حسب الطريقة الاعتيادية المتبعة في توزيع رزم البريد 
أو البرقيات المرسلة إليه بمثابة تسليم للشخص المشار إليه أولا

الفصل الثاني

رزم البريد

المادة 3 
تحديد الأجور والفئات والرسوم


لمدير البريد العام، أن يعين الأجور والفئات والرسوم التي تستوفى عن الخدمات البريدية وسائر الخدمات الأخرى التي يقوم بها والأحوال التي تستوفى فيها تلك الأجور والفئات والرسوم

المادة 4 
استيفاء الأجور والرسوم


(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، يستوفي مدير البريد العام عن جميع رزم البريد التي تنقل أو تسلم لأجل نقلها بالبريد تحت إشرافه ا جور البريد وسائر الرسوم الأخرى المعينة
(2) إذا لم تكن أجرة البريد قد دفعت مقدماً عن أية رسالة أو رزمة بريد مرسلة للداخل أو كانت الأجرة المدفوعة عنها ناقصة فيستوفى عنها ضعف الأجرة المستحقة عنها إن لم تكن قد دفعت عنها أجرة أو ضعف النقص إن كانت ناقصة الأجرة

المادة 5 
دفع المرسل إليه للأجور


(1) إذا لم يدفع المرسل مقدماً أجرة البريد أو المبلغ الآخر المستحق عن رزمة البريد أو كان ما دفع ه ناقصاً فيدفع تلك الأجرة أو المبلغ أو انقص، حسب مقتضى الحال، الشخص المعنونة الرزمة باسمه ( ويطلق عليه في هذا القانون"المرسل إليه") عند تسليمها له، أو يدفعها المرسل إن كانت رزمة البريد قد رفضت أو كان المرسل ا ليه ميتاً أو تعذر العثور عليه
(2) ا ذا لم يدفع المرسل مقدماً أجرة البريد أو المبلغ الآخر المستحق عن أية رزمة بريد أو كان ما دفعه ناقصاً وأراد المرسل إليه عند استلامه الرزمة ودفعه الأجرة أو النقص، حسب مقتضى الحال، أن يرفضها ويرغم المرسل على دفع أجرة البريد أو المبلغ الآخر
المستحق عنها أو النقص في أجرتها حسب مقتضى الحال، فيجوز لمدير البريد العام بناء على طلب المرسل إليه أن يلزم المرسل بأجرة البريد أو المبلغ الآخر أو النقص مع أجرة إعادة الرزمة إليه ويكلف المرسل في كل حالة كهذه بدفع أجرة البريد أو المبلغ المستحق عنها أو النقص في أجرتها، حسب مقتضى الحال، فضلا عن أجرة إعادتها إليه، وحينما يدفع المرسل ذلك المبلغ يرد مدير البريد العام المرسل إليه أجرة البريد التي دفعها
(3) ليس في هذه المادة ما يعفي المرسل إليه من مسؤولية دفع أجرة البريد أو المبلغ الآخر المستحق عن الرزمة والنقص في أجرتها عند تسليمها له

المادة 6 
اتفاقات نقل الرزم البريدية


إذا عقد اتفاق، سواء قبل نفاذ هذا القانون أم بعده، مع إدارة البريد في المملكة المتحدة أو في أي بلاد من ممتلكات جلالته المستقلة أو أية دولة أجنبية بشأن نقل رزم البريد بين فلسطين والخارج أو بين أماكن واقعة خارج فلسطين سواء أكان ذلك عن طريق فلسطين أم بغير ذلك، فيجوز لمدير البريد العام أن يتخذ التدابير الضرورية لوضع ذلك الاتفاق موضع التنفيذ وله أن يضع أحكاماً بشأن أجور نقل رزم البريد بالترانسيت، سواء أكان ذلك على أساس القطعة أو بالجملة، وبشأن نوع الموازين التي تستعملن وكيفية حساب المبالغ التي يقبضها مدير البريد العام عن تلك الإدارة ودفعها لها

المادة 7 
تحصيل الأجور


يجوز تحصيل جميع أجور البريد والمبالغ الأخرى المستحقة عن رزم البريد عن طريق رفع دعوي حقوقية يقيمها مدير البريد العام

المادة 8 
الختم كبينة على الرفض


في الإجراءات المتخذة لتحصيل أجرة البريد أو المبالغ الأخرى المستحقة عن رزم البريد:-
(1أ) يعتبر بينة أولية إبراز رزمة البريد المراد تحصيل الأجرة أو المبلغ المستحق عنها والمختومة بختم البريد للدلالة على أنها رفضت أو ردت أو علي وفاة المرسل إليه أو تعذر العثور عليه يعتبر الشخص الذي يستدل على أنه أرسل رزمة البريد التي يراد تحصيل " أجرة البريد أو المبلغ منه أنه هو المرسل ما لم يقم دليل على خلاف ذلك

المادة 9 
الختم كبينة على استحقاق المبلغ


إن وجود الختم الرسمي على رزمة بريد المشعر باستحقاق مبلغ عن تلك الرزمة لدائرة البريد في فلسطين أو لدائرة البريد في المملكة المتحدة أو في أي بلاد من ممتلكات جلالته المستقلة أو لدائرة البريد التابعة لأية دولة أجنبية يعتبر أمام جميع المحاكم الفلسطينية بينة باستحقاق المبلغ المذكور عن تلك الرزمة ويجوز تحصيل هذا المبلغ بواسطة أية محكمة من هذه المحاكم باعتباره أجرة بريد مستحقة

 

 

المادة 10 
تسليم الرزم ونقلها وتوزيعها


تسلم جميع رزم البريد للبريد وترسل وتنقل وتوزع توفيقاً لأية أحكام أو شروط أو حظورات أو قيود تتعلق بزمان وطريقة تسليم البريد وتوزيعه ودفع الأجور عنه وسائر المبالغ المعينة وبتسجيلها وإعطاء وصولات بها وإعطاء شهادات تفيد تسليمها للبريد وأخذ شهادات بذلك وتوزيعها وبما يستوف عنها زيادة على أجرة البريد مقابل التسجيل أو الوصل أو الشهادة وبالطوابع والغلافات وشكل الرزم وقياساتها والحد الأعلى لوزنها ومحتوياتها واستعمال الرزم (ماعدا الرسائل) لأجل المخابرة وغير ذلك من الأمور المعينة

المادة 11 
المسؤولية عن فقدان الرزم


إن تسجيل رزمة البريد أو إعطاء وصل أو شهادة بها تفيد تسليمها للبريد أو اخذ وصل بذلك أو توزيعها لا يجعل مدير البريد مسؤولا بأي وجه كان عن فقدان تلك الرزمة أو أي شيء من محتوياتها

المادة 12 
تفويض


لمدير البريد العام بموافقة المندوب السامي، أن يفوض إما بوجه عام أو أي شخص معين:
إرسال الرسائل أو رزم البريد ونقلها وتوزيعها عن غير طريق البريد 
جمع الرسائل أو رزم البريد بواسطة شخص ليس من موظفي البريد سواء لإرسالها عن غير طريق البريد أو بواسطة البريد على أن تراعى في هذا التفويض الشروط المعينة في جميع الأحوال

المادة 13 
منع نقل الرزم المخلة بالآداب


لا يجوز أن توضع في البريد أو تنقل بواسطته أو توزع أية رزمة بريد: -
(ا ) تتضمن مطبوعات أو صوراً زينية أو شمسية أو حجرية (لتوغرافية) أو نقوشاً أو كتباً أو بطاقات منافية للآداب أو بذيئة أو أية مادة بذيئة أو منافية للآداب ا: مطبوعات تنطوي على الفساد، أو تحتوي على ذلك، أو
كتب عليها أو على غلافها أية ألفاظ أو علامات أو إشارات منافية للآداب أو بذيئة أو تحقيرية أو تنطوي على الفساد أو شائنة، أو 
(ج) تتضمن أية نشرة أو تذكرة لتعلق بيانصيب أو إعلان صادر من شخص أو بالنيابة عند يعض فيه على الناس قراءة الغيب أو أية إذاعة أو نشرة أو قسيمة (كوبون) أو إعلان يتعلق برهان غير قانوني أو إعلان بشأن معالجة الأمراض الزهرية أو بشأن مستحضرات لمنعها أو لشفائها أو للتخلص منها إلا إذا كانت الرزمة مرسلة إلى أطباء أو كيماويين مسجلين لاستعمالها في مهنتهم

المادة 14 
التصرف بالرزم المخالفة


إذا سلمت للبريد رزمة بريد أو أرسلت بواسطته خلافاً لأحكام هذا ا لقانون فيجوز رفض نقلها كما أنه يجوز عند الضرورة، استبقاؤها وفتحها في مكتب البريد وردها إما إلى مرسلها أو إلى الجهة المرسلة إليها وفي كلتا الحالتين إما أن تستوفى عنها أجرة بريد إضافية لا تتجاوز فئة أجرة بريد الرسائل أولا تستوفى عنها هذه الأجرة حسبما يعين

المادة 15 
الرزم مستحقة الرسوم


(1) لمدير البريد العام أن يبقي لديه أية رزمة بريد يعتقد أنها تتضمن بضائع مستحقة الرسم الجمركي أو بضائع مهربة وأن يفتحها ويفحصها فإذا وجد فيه أية بضائع مستحقة الرسم الجمركي أو بضائع مهربة فله إما أن يبقيها لديه أو أن يسلمها للشخص المرسلة إليه بعد أن يدفع الرسم الجمركي أو غرامة أو رسماً أو غرامة معاً وفقاً لما هو مقرر في قانون الجمارك المعمول به إذ ذاك، بالإضافة إلى أية رسوم أخرى معينة:
ويشترط في ذلك أن تفتح رزمة البريد وتفحص إما في حضور الشخص المرسلة إليه أو في حضور وكيله المفوض من قبله ما لم يكن المرسل قد ذكر على غلافها أنه يأذن بفتحها في دائرة البريد. فإذا لم يحضر هذا الشخص أو وكيله بعد أن كلف بالحضور أو بإرسال وكيل عنه بإشعار كتابي ترك له في العنوان المذكور على غلاف رزمة البريد، أو أرسل إليه بالبريد حسب ذلك العنوان، فيجوز للمدير العام أن يفتح الرزمة ويفحصها بالرغم من غيابه
(2) إذا وجد مدير البريد العام بضائع مهربة في أية رزمة بريد فيجوز له أن يرسلها إلى مدير الجمارك والمكوس ولا تجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها

المادة 16 
الخلاف حول طبيعة الرزم


إذا نشأ خلاف فيما إذا كانت رزمة بريد هي رسالة أو من نوع آخر من رزم البريد حسب مفاد أحكام هذا القانون فيكون قرار مدير البريد العام في ذلك نهائياً

المادة 17 
الجرائد


لأجل تسجيل الجرائد بمقتضى هذا القانون، تعتبر جريدة كل نشرة تتناول أبحاثها كلها أو معظمها الشؤون السياسية وسائر الأخبار الأخرى أو تنشر مقالات سياسية أو غير ذلك من الحوادث الجارية سواء أكان تتعاطى نشر إعلانات أم لا، ما لم يعين خلاف ذلك

المادة 18 
تسجيل الجرائد


(1) يجوز لصاحب أو طابع أية جريدة تنطبق عليها الأحكام الآنفة الذكر أن يسجل الجريدة في دائرة البريد العمومية بالقدس في التاريخ الذي يحدده مدير البريد العام سنوياً وبالكيفية والتفاصيل التي يعينها ويدفع عن هذا التسجيل الرسم المعين 
(2) لمدير البريد العام من وقت لى آخر أن ينقح السجل وأن يشطب منه أية نشرة ليست بجريدة
(3) يعتبر قرار مدير البريد العام فيما يتعلق بتسجيل أية جريدة في السجل أو شطبها منه نهائياً
(4)إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، تعتبر كل نشرة مسجلة في السجل جريدة مسجلة

المادة 19 
اعتبار الجرائد المسجلة تأمينا للفوائد


إيفاء للغاية المقصودة من أي اتفاق معاهدة معقودة بين حكومة فلسطين وحكومة المملكة المتحدة أو حكومة إحدى ممتلكات جلالته المستقلة أو أية دولة أجنبية تعتبر الجريدة المسجلة جريدة لتأمين الفوائد الممنوحة للجرائد المرسلة بواسطة البريد

 

الفصل الثالث

الحوالات المالية

المادة 20 
الحوالات المالية والعمولات


(1) لمدير البريد العام أن يتخذ التدابير لإرسال النقود بحوالات مالية من جهة إلى أخرى بواسطة البريد وله أن يتقاضى ويستوفي العمولة المعينة عن هذه الحوالات، وتعتبر هذه العمولة قسما من إيرادات دائرة البريد
(2) مع مراعاة أية أحكام معينة بشأن الحوالات المالية ودفعها ودافعيها أو المدفوعة لهم وزمان دفعها وطريقته يجوز لمدير البريد العام أن يدفع قيمة الحوالة المالية إلى الشخص الصادرة له أو إلى ورثته أو منفذي وصيته أو القيمين على تركته سواء أكانت تلك الحوالة لا تزال في حيازة ذلك الشخص أو لم تكن وتبطل مسؤولية مدير البريد ا لعام وكل موظف من موظفي دائرة البريد أو موظفي إيرادات دائرة البريد بشأن أية حوالة حين دفعه قيمتها تجاه الشخص المسحوبة له وحائزها وتجاه أي شخص آخر أيا كان
(3) لا تقام دعوى أو تتخذ إجراءات قانونية بحق مدير البريد العام أو أي موظف من موظفي دائرة البريد أو أي شخص آخر بشأن تنفيذ هذا القانون أو فيما يتعلق به أو بشأن رفض دفع قيمة أية حوالة كهذه أو تأخيرها لإهمال أو إغفال أو خطأ عرضي ارتكبه موظف من موظفي البريد أو لأي سبب آخر مهما كان نوعه إلا إذا كان هناك احتيال أو سوء تصرف مقصود من قبل الموظف

المادة 21 
التفويض بإصدار حوالات بريدية


لمدير البريد العام أن يفوض موظفيه أو أيا منهم إصدار حوالات مالية حسب النموذج المعين وتدفع هذه الحوالات المالية (المشار إليه في هذا القانون باسم "الحوالات البريدية") بالكيفية والشروط المعينة

المادة 22 
مسؤولية الهيئات المسجلة في الحوالات البريدية


كل هيئة مسجلة أو شركة تتعاطى أشغال الصرافة في فلسطين وتكون عند استيفائها مالا بالنيابة عن عميل من عملائها، قد قبضت أو قيد مدير البريد لحسابها قيمة أية حوالة بريدية أو سند يستدل منه بأنه حوالة بريدية، لا تتحمل أية تبعة تجاه أي شخص خلاف ذلك العميل بسبب قبض قيمة الحوالة أو السند أو قيدها لحسابها أو بسبب حيازة تلك الحوالة او السند أو تقديم أيهما للدفع غير أن هذه المادة لا تعفي العميل الذي أحرزت لحسابه الحوالة أو السند أو قُدمت للدفع بالنيابة عنه من تبعة حيازته الحوالة أو السند، أو دفع قيمة أيهما

المادة 23 
الاتفاقات بشأن الحوالات البريدية


إذا عقد اتفاق مع حكومة المملكة المتحدة أو مع حكومة المملكة المتحدة أو مع حكومة أية بلاد من ممتلكات جلالته المستقلة أو مع حكومة أية دولة أجنبية أو مع شخص آخر بالنيابة عن دولة أجنبية لأجل نقل النقود بواسطة مكاتب البريد في فلسطين وفي أية بلاد من ممتلكات جلالته المستقلة أو الدولة الأجنبية بحوالات مالية من صنف الحوالات البريدية فتسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالحوالات البريدية مع مراعاة تعديلات معينة، على تلك الحولات بنفس الكيفية وبقدر اتفاقها مع صيغتها وتعتبر الحوالات الصادرة بمقتضى أحكام ذلك الاتفاق سواء من قبل أحد موظفي دائرة البريد أو موظفي تلك الحكومة أو الدولة الأجنبية كأنها حوالات بريدية حسب مفاد أحكام هذا القانون وتسري عليه أحكام هذا القانون المتعلقة بالعقوبات باعتبارها كذلك: 
ويشترط في ذلك: 
أن يجوز أن تختلف الأحكام المعينة بشأن الحوالات المالية الصادرة بمقتضى أي اتفاق كهذا عن الأحكام المعينة بشأن الحوالات المالية الأخرى
أن لا تتجاوز قيمة جميع الحوالات البريدية الصادرة بمقتضى أي اتفاق كهذا الحد الأعلى المعين للحوالات البريدية وان تصدر بالصيغة ومع مراعاة الشروط الخاصة بالعمولة ومدة الدفع وسائر الأمور الأخرى المعينة

الفصل الرابع

رسائل السفن

المادة 24 
مسؤولية ربان السفينة عن أكياس البريد


(1) على ربان كل مركب متجه إلى الخارج أن يستلم على ظهر مركبه جميع أكياس البريد التي يعرضها عليه مأمور البريد لأجل نقلها، وعليه بعد استلامها أن يسلمها حين وصوله في المرفأ أو المكان المتجه إليه دون تأخير
(2) إذا تخلف ربان المركب عن العمل بأحكام هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائتا جنيه

المادة 25 
تسليم الربان للرزم البريدية


(1) على ربان كل مركب قادم إلى فلسطين أن يجمع جميع رزم البريد الموجودة على ظهر مركبه والعائدة لصلاحية مدير البريد العام المطلقة والتي ليست من فرع الرسائل المعرفة في هذا القانون " برسائل أصحاب السفن" ويضعها في كيس أو غلاف آخر يميزه بختمه ويعنونه باسم مدير البريد العام وان يسلم هذه الرزم دون تأخير لمأمور البريد المختص الذي يطلبها فان لم يطلبها ذلك المأمور منه فيسلمها لمكتب البريد الذي يمكنه الاتصال به أولا
(2) على ربان كل مركب أن يوقع في المرفأ الذي يصل إليه بحضور مأمور البريد أو أي شخص آخر مفوض من قبل مدير البريد العام على تصريح يفيد العمل بأحكام هذا القانون حسب النموذج المبين في ذيل هذه القانون ولا يجوز له أن يشرع في تفريغ الشحن أو تنزيل أي قسم منه في أي مرفأ حتى يكون قد عمل بأحكام هذه المادة. ويقع على هذا التصريح أيضاً الشخص الذي نظم بحضوره
(3)إذا لم يسلم ربان المركب رزم البريد حسب الأصول وفقاً لأحكام هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جزءاً ويعاقب بغرامة قدرها مائتا جنيه
(4)إذا رفض ربان المركب وضع التصريح الذي تقتضيه هذه المادة أو أهمل وضعه عمداً يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً

المادة 26 
عقوبات


(1) كل ربان مركب:
(أ)فتح كيس بريد مختوماً عهد إليه بنقله، أو 
(ب)أخرج رزمة بريد أو شيئاً آخر من كيس بريد عهد إليه بنقله يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائتا جنيه
(2) إذا رفض الشخص الذي عهد إليه ربان المركب نقل رزم البريد إلى الشاطئ ختم هذه الرزم أو فتحها عمداً بأي وجه يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً

المادة 27 
رسائل أصحاب السفن


( 1) تعامل الرسائل التالية (المشار إليها في هذا القانون برسائل أصحاب السفن) أي رسائل أصحاب المراكب القادمة إلى فلسطين أو مستأجريها أو وكلائها ورسائل أصحاب البضائع التي على ظهرها أو المشحون لهم أو شاحنيها الوجه التالي إذا روعيت بشأنها الشروط المذكورة فيما بعد:
إذا أريد تسليمها في المرفأ الذي يصل إليه المركب ، فيسلمها الربان إلى أصحاب المركب أو مستأجريه أو المشحون لهم أو الشاحنين دون أن يلصق عليها طوابع بريد للداخل ويحق للأشخاص الذي يراد تسليمها لهم أن يستلموها قبل تسليم الرسائل الأخرى إلى دائرة البريد
(ب) إذا أريد تسليمها في أية جهة أخرى في فلسطين، فتسلم بطريق البريد بعد أن تلصق عليها طوابع بريد للداخل فقط على أن تدفع مقدماً إلى دائرة البريد في كلتا هاتين الحالتين الأجرة المعينة لربابنة المراكب الناقلة الرسائل:

(2) ويشترط في ذلك- أن تذكر صفة صاحب المركب أو المستأجر أو المشحون له في العنوان والكتابة ا لموجودة على الغلاف.

(ب)إذا كانت الرسائل لأصحاب البضائع أو لشاحنيها أو المشحونة لهم فيقتضي أن يقيد في بيان
( مانفستو) المركب أن لهم بضائع على ظهره
(2) إذا كتب شخص زوراً على ظهر رسالة أنه هو صاحب المركب المرسلة فيه الرسالة أو مستأجرة أو المشحون له بضائع فيه أو أنه صاحب البضائع المشحونة على ظهر المركب أو شاحنها أو المشحونة إليه قاصداً بذلك التملص من دفع أجرة البريد، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب عن كل جرم بغرامة قدرها عشرة جنيهات

المادة 28 
مكافآت


تعين المكافآت التي تدفع لربابنة المراكب مقابل ما ينقلونه من رزم البريد أو أي صنف منها بالنيابة عن دائرة البريد، ولادلاء السفن والبحارة وغيرهم مقابل نقل رزم البريد أو أي صنف منها من المركب إلى دائرة البريد

المادة 29 
الاحتفاظ برسائل أصحاب السفن


كل شخص، سواء أكان ربان مركب قادم إلى فلسطين أو أحد موظفيه أو بحارته أو ركابه، أبقى بين أمتعته أو في حيازته أو عهدته أية رزمة بريد، ما عدا الرزم الخارجة عن اختصاص مدير البريد العام، وهو عالم بذلك، بعد أن يكون الربان قد أرسل أي قسم من رزم البريد التي على ظهر مركبه إلى مكتب البريد، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل رزمة من هذه الرزم، فإذا احتفظ بأية رزمة من هذه الرزم بعد أن طلبها منه أي شخص مفوض من قبل مدير البريد العام بطلب استلام رزم البريد التي على ظهر المركب، يعتبر أن ارتكب جرماً ويعاقب عن كل رزمة بريد بغرامة قدرها عشرة جنيهات

الفصل الخامس

سلطات الموظفين

المادة 30 
نقل المنافع والحقوق لمدير البريد المعين


تنتقل لمن يعين للبريد العام، حين تعيينه لهذا المنصب، وتستقر فيه بحكم هذا التعيين منافع جميع المقاولات والتعهدات والضمانات والحقوق التي كانت مستقرة في سلفه في تاريخ اعتزاله منصبه، وتضمن له جميع هذه المنافع بنفس الكيفية كما لو كان أصيلاً فيها عوضا عن سلفه

المادة 31 
سلطات مدير البريد العام


لمدير البريد العام أن ينشئ دور بريد ومكاتب بريد وشعب بريد وان يجمع رزم البريد المنقولة داخل فلسطين ا و الخارجة منها أو القادمة إليها وان يستلمها ويرسلها وينقلها ويوزعها بالكيفية والشروط التي يستصوبها على أن تراعى في ذلك أحكام هذا القانون
حيثما توجد دار بريد أو مواصلات بريدية في فلسطين، يكون لمدير البريد العام الامتياز المطلق في نقل جميع الرسائل من مكان إلى آخر، وله أيضا الامتياز المطلق في القيام بجميع الخدمات التبعية المتعلقة باستلام الرسائل وجمعها وإرسالها وتوزيعها ويستثنى من ذلك الأحوال التالية: - 
الرسائل المرسلة بواسطة صديق لتسليمها إلى الشخص المرسلة إليه في طريقه أو سفرته أو سياحته.

الرسائل المرسلة بواسطة ساع خاص والمتعلقة بشؤون المرسل أو المرسل إليه الخصوصية فقط
(ج)قرارات الاستنابة لأخذ الشهادة ومحاضر الاستجواب المأخوذة بشأنها وجميع المذكرات وأوراق الجلب أو الحضور وغيرها من الإجراءات القضائية والمستندات الصادرة من المحاكم
(د)الرسائل المرسلة إلى خارج فلسطين بواسطة مركب خاص(على أن لا يكون مرتبطاً بعقد لنقل رزم البريد).

(ه) رسائل التجار وأصحاب المراكب التجارية أو أصحاب الوسق المرسل بواسطة هذه المراكب أو بواسطة أي شخص مستخدم لدى أصحابها لينقل حسب التعليمات المعطاة من كل منهم بشأن هذه الرسائل التي تسلم للأشخاص المعنونة بأسمائهم دون دفع أجرة أو جعل أو مكافأة أو اخذ مقابل.

(و) الرسائل المتعلقة بالبضائع والمرسلة بواسطة أشخاص اعتادوا الاشتغال بنقل البضائع لتسليمها مع البضائع التي تتعلق الرسائل بها دون دفع أجرة أو جعل أو مكافأة أو مقابل لاستلام هذه الرسائل أو تسليمها على أنه ليس في هذه المادة ما يجيز لأي شخص جمع الرسائل المستثناة لإرسالها بالكيفية التي تجيزها هذه المادة
مع مراعاة ما ورد أعلاه، يحظر صراحة على الأشخاص المذكورين أدناه أن يحملوا رسائل أو أن يستلموها أو يجمعوها أو يسلموها ولو كانوا لا يتقاضون أجراً عنها أو جعلا، أي: 
الأشخاص الذين اعتادوا نقل البضائع وعمالهم أو وكلائهم، إلا إذا كانت الرسالة تختص لبضائع المنقولة في سياراتهم أو عرباتهم أو شاحناتهم أو على ظهر حيواناتهم، وأصحاب السيارات العمومية وسائقيها وحراسها

أصحاب المراكب التي تسير في الساحل أو المارة به أو التي تسير بين سائر المرا فئ والأماكن في فلسطين أو ربابنة تلك المراكب أو مستخدميهم أو وكلاءهم إلا فيما يتعلق برسائل التجار وأصحاب المراكب أو البضائع الموجودة على ظهرها
(ج) المسافرين الذين على ظهر المركب وغيرهم
كل من أتى أحد الأمور التالية دون أن يكون مصرحا له لذلك بمقتضى هذا القانون أي: أرسل رسالة غير خارجة عن اختصاص مدير البريد العام المطلقة أو تسبب في إرسالها أو عرضها على غيره أو سلمها له لإرسالها، أو نقله أو قام بأي عمل يتعلق بنقلها، عن غير طريق البريد، أو قام بجمع الرسائل المستثناة لأجل نقلها أو إرسالها سواء أكان ذلك بواسطة البريد أم بغير ذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب عن كل رسالة بغرامة قدرها خمسة جنيهات
تشمل لفظة "البريد" الواردة في هذه المادة كافة المواصلات البريدية سواء أكانت برية أم جوية ام بحرية (ويستثنى من ذلك المراكب المتجهة إلى الخارج التي لا تستخدمها دائرة البريد ولا تستخدم بواسطتها لنقل رزم البريد) وتفرض الغرامات السابقة الذكر سواء أكانت الرسالة مرسلة على حدة أم مع شيء آخر وسواء أكانت الأعمال المتعلقة بها قد أجريت فيما يتعلق برسالة أرسلت أو يراد إرسالها على حدة أو مع رسالة أو شيء آخر. وفي جميع الإجراءات التي تتخذ لتحصيل أي هذه الغرامات يترتب على من اتخذت الإجراءات بحقه أن يثبت أنه إنما قام بالفعل الذي يزعم أنه غرم بسببه توفيقاً لأحكام هذا 
إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تشمل لفظة " الرسالة" الرزمة

المادة 32 
توقيع العقود


(1)كل عقد يقتضي توقيعه من قبل مدير البريد العام أو يكون مدير البريد العام فريقاً فيه، يجوز توقيعه من قبل أي موظف من موظفي دائرة البريد مفوض بذلك من مدير البريد العام وإذا وقع على هذا الوجه يعتبر موقعاً من قبل مدير البريد العام وينفذ باعتباره كذلك
(2)كل عقد يستدل منه أنه موقع على الوجه المذكور يعتبر موقعاً حسب الأصول دون حاجة إلى إقامة الدليل على الصفة الرسمية للشخص الذي وقعه أو على الصلاحية المخولة له لتوقيعه، ما لم يثبت عكس ذلك

المادة 33 
سلطات المفوض


يجوز لأي شخص مفوض من قبل مدير البريد العام تفويضاً عاماً أو خاصاً أن يصدر بالنيابة عنه أي إخطار أو إعلان، أو يقدم أي ادعاء أو مطالبة أو يدخل أية ارض أو يلقي الحجز مما يقوم به مدير البريد العام، ويعتبر هذا الإخطار أو الإعلان أو الادعاء أو المطالبة أو الدخول أو الحجز أنه أعطي وأجري من قبل مدير البريد العام بالنيابة عن المندوب السامي

المادة 34 
الإعفاء من رسوم الدمغة


يعفى من رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) المعينة بأي قانون كل اتفاق أو صك أو حوالة مالية أو بوليسة أو شك أو وصل أو أي مستند آخر وضعه أو وقعه أي موظف من موظفي البريد أو وضع أو نظم له أو معه لأية غاية من غايات دائرة البريد إلا إذا ورد تصريح في ذلك المستند أو مذكرة مشروحة عليه بوجوب استيفاء رسم طوابع الإيرادات عنه من شخص آخر خلاف مدير البريد العام بالقدر المقرر صراحة في أي قانون قد يصدر فيما بعد

المادة 35 
تسليم الأمتعة عند الاعتزال


إذا اعتزل موظف من موظفي دائرة البريد منصبه سواء بالعزل أو الاستقالة أو الوفاة أو بغير ذلك فيقتضي عليه أو على وريثه أو ممثله الشخصي، إن كان الموظف متوفى، أن يسلم مدير البريد العام بحالة جيدة جميع ما يخصه من الأمتعة التي أعطيت له للقيام بواجباته إلا ما يلي منها باللبس والاستعمال
كل من تخلف عن العمل بمقتضى أحكام هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها جنيهان ويكلف بدفع ما تقرره المحكمة ثمناً للأمتعة التي لم يسلمها أو مقابل ما أصابها من العطب أو التلف إن كان قد سلمها بحالة غير جيدة
يجوز لأي حاكم صلح أن يصدر مذكرة تخول أي شرطي بالتفتيش عن أية أمتعة لم تسلم على النحو الذي يقتضيه هذا القانون وضبطها بنفس الكيفية التي تضبط فيه البضائع المسروقة

المادة 36 
اتفاقات التعويض


يجوز لمدير البريد العام أن يتعاقد مع أي شخص يقدم إليه طلباً لتأسيس مكتب بريد أو تلغراف أو لمد مواصلات بريدية أو تلغرافية إلى أي مكان أو أن يأخذ تعهداً منه لتعويضه تجاه أية خسارة قد يتكبدها من جراء ذلك ويكون هذا التعويض إما عن جميع الخسائر أو عن بعضها وللمدة التي يراها مدير البريد العام ضرورية

الفصل السادس

البرقيات

المادة 37 
تقنين


كل جهاز تلغراف أو إنشاءات تلغرافية أنشئت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون تعتبر أنها قد أنشئت توفيقاً لأحكام هذا القانون

المادة 38 
صلاحية إنشاء أجهزة البرق وصيانتها


للمندوب السامي الامتياز المطلق في إنشاء جهازات البرق في فلسطين وصيانتها وتشغيلها:
ويشترط في ذلك أن يجوز له أن يمنح رخصة بالشروط التي يستصوبها:
لأي شخص، تخوله إنشاء جهاز تلغرافي وصيانته وتشغيله لأجل شؤونه الخاصة أو شؤون عمله
لأية شركة تلغراف تخولها إنشاء جهاز للبرق وصيانته وتشغيله لنقل البرقيات من وإلى أي مكان خارج فلسطين

المادة 39 
صلاحية إلغاء الرخص


يجوز للمندوب السامي في أي وقت أن يلغي أية رخصة صدرت بمقتضى المادة 38

المادة 40 
الإشراف على إنشاء الأجهزة التلغرافية


يشرف مدير البريد العام على إنشاء جميع الجهازات التلغرافية العائدة للحكومة وصيانتها ويجوز له إما بذاته أو بواسطة موظفيه مع جميع العمال والمستخدمين الضروريين:
أن يدخل إلى أية ارض لإنشاء جهاز تلغرافي أو نصبه أو صيانته أو لفحص أي جهاز تلغرافي منصوب فيها أو تصليحه أو تغييره أو نقله منها وان يبقى في تلك الأرض مدة معقولة وان يجري جميع الأشغال والأمور الضرورية ويقوم بها تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا القانون
أن يمسح أي ارض ويقيس مستوى سطحها ويحفر التراب والحجارة والرمل والحصى ويزيلها وينقلها وان يقلع أية شجرة أو غصن أو يقطعه أو يزيله إذا كان ذلك ضروريا لإنشاء جهاز التلغراف ولصيانته ولتغييره أو لأية أشغال أخرى تتعلق به 
(ج) أن يقطع الأشجار والشجيرات ويزيلها عن جانبي جهاز التلغراف الذي ينوي إنشاؤه أو جهاز التلغراف الموجود إذا كان يحتمل أن تعترض إنشاء جهاز التلغراف أو تشغيله بصورة ملائمة
(د) أن ينشئ أجهزة التلغراف تحت أية ارض أو بناء أو نهر أو قناة أو سد أو رصيف أو مرفأ أو شاطئ أو تحت أية مياه ذات مد أو أية مياه أخرى أو أي طريق أو أن ينشئ ذلك فيها أو فوقها أو عليها أو بجانبها أو من أحد جوانبها إلى الآخر وان يحفر توصلاً لذلك أي طريق ويغير موضوع الأنابيب الموجودة فيها(ماعدا الأنابيب الرئيسية) لتوريد الماء أو الغاز وان يغير أي جهاز تلغرافي أنشئ أو نصب كما ذكر أعلاه أو يزيله:
ويشترط في ذلك أن يصلح الطريق ويعيدها إلى حالتها الأصلية بعد إنجاز ما ذكر

المادة 41 
نصب الأجهزة التلغرافية


ينصب كل جهاز تلغرافي يراد نصبه فوق أية مياه صالحة للملاحة أو تحتها بكيفية لا تعوق الملاحة في تلك المياه أو تعرقلها وينصب كل جهاز تلغرافي يراد نصبه من أحد جانبي الطريق إلى الجانب الآخر أو فوقها بكيفية لا تعوق المرور على تلك الطريق أو تعرقله

المادة 42 
الإخطار بدخول الأراضي


يقتضي على مدير البريد العام أو الموظف المشرف على إنشاء جهاز تلغرافي جديد أن يعطى إخطاراً للمتصرف في الأرض التي يراد الدخول إليها لإنشاء ذلك الجهاز فيها حينما يكون ذلك ممكناً

المادة 43 
تعويض الأضرار


يعنى مدير البريد العام وموظفوه وعماله جد العناية بإيقاع أقل ما يمكن من الضرر عند مباشرة السلطات المخولة في المادة 40 ويلتزم مدير البريد العام بدفع تعويض عن كل ضرر يحلق بأية أبنية أو مزروعات أو أشجار مثمرة ويقرّر مقدار هذا التعويض عند عدم الوصول إلى اتفاق بواسطة محكمة الصلح ذات الاختصاص في المكان الواقعة فيه الأرض

المادة 44 
الإشعار بنقل إنشاءات


إذا قررت الهيئة المشرفة على أي طريق في أي وقت، تغيير تخطيط طريق أو قسم من طريق أو تغيير عرضها أو مستواها وكانت قد أنشئت تحت تلك الطريق أو عليها أو بجانبها أية إنشاءات تلغرافية أو إنشاءات أخرى واقتضى هذا التغيير نقل تلك الإنشاءات من مكانها أو تعرُّضها لخطر زائد، فيقتضي على تلك الهيئة أن تعطي المدير العام اشعاراً تحريرياُ بذلك قبل شهر واحد من التاريخ الذي تنوي فيه أرجاء التغيير مع خارطة تبين بوضوح الإنشاءات القائمة والمنوي القيام بها وعلى المدير العام أن ينقل تلك الإنشاءات التلغرافية وأن يضعها في المكان الذي يقرره المندوب السامي، إن كان ذلك ضرورياً على أن تتحمل تلك الهيئة نفقات نقلها

المادة 45 
زيادة علو أجهزة التلغراف


إذا أراد صاحب أية ارض أو بناية أنشأ فوقها مدير البريد العام جهازا تلغرافياً أو مستأجرها أو المتصرف فيها، تعلية البناء أو توسيعه في أي وقت فيقتضي على مدير البريد العام خلال أربعة عشر يوماً بذل أن يزيد علو الجهاز التلغرافي أو يغير مكانه على وجه لا يعترض تملية البناء أو توسيعه

المادة 46 
الإنشاءات التلغرافية


إذا أراد صاحب أية بناية أو ارض أنشأ مدير البريد العام فوقها أو تحتها أو فيها أو عليها أو بجانبها إنشاءات تلغرافية أو مستأجر تلك البناية أو الأرض أو المتصرف فيها في أي وقت إقامة بناية على تلك الأرض أو إجراء أي تحسين أو تغيير فيها أو في البناية القائمة عليها بشكل قد يتعارض مع بقاء تلك الإنشاءات على حالها فتسري عندئذ الأحكام التالية: -
يجوز لصاحب الأرض أو البناية أو مستأجرها أو المتصرف فيها أن يبلغ مدير البريد أشعاراً بين فيه نوع البناء أو التحسين أو التغيير الذي ينوي القيام به وغير ذلك من الغايات التي تستعمل لها الأرض أو البناية ويطلب منه إزالة الإنشاءات التلغرافية أو تغييرها بحيث لا تعترض ما يريد القيام به
على مدير البريد العام أن يقوم خلال واحد وعشرين يوماً من حين استلامه الإشعار بإزالة الإنشاءات التلغرافية أو تغييرها بصورة لا تعترض استعمال الأرض أو البناء لتلك الغايات
(ج) إذا كانت الإنشاءات التلغرافية منشأة على ارض ملاصقة للشارع العام أو الطريق العام أو منصوبة عليها فيكلف عندئذ صاحب الأرض أو البناية أو مستأجرها أو المتصرف فيها الذي يطلب تغيير أو إزالة إنشاءات بان يدفع لمدير البريد العام كلفة نقل الإنشاءات أو تغيير موقعها إذا كلف بذلك من قبل المندوب السامي
(د) يلتزم مدير البريد العام فيما عدا ذلك من الأحوال بكلفة نقل الإنشاءات أو تغيير موقعها

المادة 47 
المسؤولية عن إتلاف أجهزة التلغراف


إذا أتلفت هيئة أو أشخاص جهازاً تلغرافياً سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم أو مقاوليهم أو الحقوا ضرراً به فيدفعوا لمدير البريد العام النفقات التي يتكبدها في سبيل إصلاح ذلك التلف أو الضرر وإذا تعطلت المواصلات البرقية عن إهمال أو عن قصد فيعتبرون أنهم ارتكبوا جرماً ويعاقبون بغرامة قدرها عشرون جنيهاً عن كل يوم يستمر فيه التعطيل:
ويشترط في ذلك أنه إذا كانت هذه الهيئة وهؤلاء الأشخاص غير مفوضين من الندوب السامي بالقيام بالعمل الضروري لإصلاح العطل، فيعتبرون أنهم ارتكبوا جرماً ويعاقبون بغرامة قدرها خمسون جنيهاً عوضاً عن الغرامة اليومية

المادة 48 
إعاقة نصب الأجهزة


إذا عاقت هذه الهيئة أو هؤلاء الأشخاص سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم أو مقاوليهم مدير البريد العام أو وكلاء، عن نصب جهاز تلغرافي أو صيانته أو تغييره أو فحصه أو تصليحه وفقاً لهذا القانون، فيعتبرون أنهم ارتكبوا جرماً ويعاقبون عن كل إعاقة بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه الإعاقة

المادة 49 
صلاحيات في حالة الضرورة


يجوز للمندوب السامي ولأي موظف مفوض بذلك منه تفويضاً عاماً أو خاصاً أن يقوم بما يلي في الأحوال التي تدعو إليها الضرورة أو المصلحة العامة- 
أن يضع يده مؤقتاً على أي جهاز تلغرافي أنشئ من قبل أي شخص أو شركة تلغرافات أو تتولى شؤونه أو تشغيله، أو 
أو أن يأمر بمنع نقل أية رسالة برقية أو صنف من الرسائل المرسلة إلى أي شخص أو فئة من الأشخاص أو المستلمة منهم أو المتعلقة بأي موضوع خاص والتي يؤتى بها لأجل نقلها بواسطة أي جهاز تلغرافي أو التي نقلت بواسطته أو استلمت، أو بتوقيفها أو تأخيرها أو بإنشاء مضمونها للمندوب السامي أو لمن يذكر اسمه أو وظيفته في ذلك الأمر
إن إبراز شهادة مقترنة بتوقيع المندوب السامي يعتبر دليلا قاطعا على وجود أحوال اضطرارية عامة الو على أن الإجراءات المتخذة بمقتضى الفقرة(1) من هذه المادة استوجبتها المصلحة العامة

المادة 50 
الحفاظ على سرية البرقيات


خلا ما هو منصوص عليه فيما يلي، لا يحق لأي مأمور تلغراف في أية مرافعة حقوقية أكانت أو جزائية، أو في أي تحقيق قائم أمام محكمة أو أمام أي شخص مفوض قانوناً بأخذ الشهادة أن يؤدي شهادة بمضمون برقية نقلت أو سلمت لأجل نقلها بالتلغراف أو أن يبرز بالاستناد إلى أمر أو مذكرة حضور الصورة الأصلية للبرقية الموقعة من المرسل أو بالنيابة عنه كما أنه لا يجبرعلى إجراء ذلك

المادة 51 
جواز الشهادة على محتويات البرقيات


لا تسري أحكام المادة الأخيرة: 
إذا كان مرسل البرقية أو المرسلة إليه قد بلغ المدير خطياً رغبته في الحصول على الشهادة أو في إبراز البرقية
في الإجراءات الجزائية المتخذة بشأن جرم يستوجب عقوبة الإعدام أو الحبس مدة تتجاوز سنة واحدة
ويجوز في كلتا هاتين الحالتين تأدية هذه الشهادة أو إبراز البرقية بواسطة المدير أو الموظف المفوض بذلك من قبله

المادة 52 
حجية صور البرقيات في الإثبات


تختم صورة البرقية بعد إبراقها وقبل تسليمها للشخص المرسلة إليه بختم رسمي من قبل مأمور التلغراف الذي استلمها لأجل توزيعها أو يوقع هذا المأمور الحروف الأولى من اسمه عليها وتقبل كل صورة برقية يستدل على أنها مختومة أو موقعة على هذا الوجه أمام أية محكمة وفي جميع الإجراءات القضائية كبينة أولية على أن ما ورد فيها هو نفس ما ورد في البرقية الأصلية التي سلمت لأجل نقلها وعلى توقيع هذه البرقية الأصلية وتسليمها لأجل نقلها من الشخص الذي يستدل على أنه وقع عليها ولا حاجة لإثبات توقيع الشخص الذي يستدل أنه وقع على البرقية الأصلية أو إثبات تركها في مكتب البرق لنقلها أو إثبات ختم المأمور الذي تلقى صورة البرقية لإبراقها أو توقيعها

المادة 53 
عدم المسؤولية عن نقل عبارات تحقيرية


لا تتخذ أية إجراءات جزائية بحق مأمور التلغراف ولا تقام عليه دعوى عطل وضرر لأنه نقل أثناء قيامه بوظيفته عبارات تحقيرية وردت في برقية أو اشترك في نقلها

المادة 54 
المسؤولية المشتركة عن إتلاف أجهزة التلغراف


إذا لحق ضرر بجهاز تلغرافي في منطقة اختصاص سلطة محلية أو في أية منطقة لم تؤسس فيها سلطة محلية واعتقد حاكم اللواء بان أهالي تلك المنطقة: 
(أ)قد ارتكبوا ذلك الجرم أو أوقعوا بالضرر والتلف بالجهاز التلغرافي، أو 
تآمروا أو ساعدوا بأي وجه على ارتكاب الجرم أو إيقاع التلف والضرر، أو 
(ج)تخلفوا عن تقديم ما في استطاعتهم من المساعدة لإظهار المجرم أو المجرمين أو لإلقاء القبض عليه أو عليهم، أو
(د) تآمروا على تهريب أي مجرم أو شخص يشتبه باشتراكه في ارتكاب الجرم أو بان له ضلعاً في إيقاع التلف أو الضرر أو آووه، أو
(ه) اتفقوا على إخفاء بينة جوهرية من شأنها أن تثبت ارتكاب الجرم أو وقوع التلف والضرر
فيجوز له بعد إجراء التحقيق واخذ موافقة المندوب السامي أن يأمر بفرض غرامة على الذكور من أهالي تلك المنطقة ممن لا يقل عمرهم عن ثماني عشرة سنة. وتسري أحكام قانون العقوبات المشتركة على كل أمر يصدر بمقتضى هذه المادة

المادة 55 
مسؤولية الربابنة عن إتلاف أجهزة التلغراف


على ربان كل مركب أن يسير بمركبه على وجه يكفل عدم إلحاق الأذى 
بأي جهاز تلغرافي ممدود تحت مياه فلسطين الساحلية أو تعريضه للخطر بواسطة المركب الو المرساة أو آلة الجير
حين وقوع مخالفة لما تقدم يعتبر صاحب المركب أو ربانه أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً ويلزم بدفع نفقات تصليح جهاز التلغراف الذي أصابه العطل والضرر من جراء تسييره المركب بصورة تخالف أحكام هذه المادة

المادة 56 
عدم مسؤولية


لا ينشأ أي إدعاء أو مطالبة على الحكومة أو مدير البريد العام من جراء وقوع خطأ أو حذف في أية برقية أو بسبب تأخير توزيعها أو عدم توزيعها مهما كان السبب الذي نشأ عنه ذلك الخطأ أو الحذف أو التأخير أو عدم التوزيع

المادة 57 
صلاحية تحديد الأجور والرسوم


لمدير البريد العام بموافقة المندوب السامي أو يحدد الأجور والرسوم التي تستوفى عن نقل البرقيات وإرسالها بواسطة دائرة البريد و البرق

المادة 58 
إصدار أنظمة


لمدير البريد العام بموافقة المندوب السامي أن يصدر أنظمة : 
لوقاية الجهازات التلغرافية
لتنفيذ أحكام هذا الفصل وغاياته بوجه عام

الفصل السابع

صناديق توفير البريد

المادة 59 
قبول الودائع النقدية


عند صدور أمر من المندوب السامي بمقتضى هذا الفصل، يحق لمدير البريد العام، أن يقبل ودائع نقدية في دائرة البريد وأن يرد هذه الودائع توفيقا للأحكام المعينة

المادة 60 
استلام الودائع وتقييدها


على كل موظف معين من قبل مدير البريد العام لاستلام الودائع أن يقيد في دفتر الودائع كل وديعة يستلمها للإيداع حين استلامها ويصدف على هذا القيد ويختمه بختم المكتب المتضمن التاريخ ويعتبر هذا التصديق بينة قاطعة على حق المودع في استرداد وديعته مع فائدتها حينما يطلب ذلك من مدير البريد العام

المادة 61 
استرداد الودائع


حينما يطالب المودع أو الفريق المفوض بذلك تفويضاً قانونياً مدير البريد العام برد المبلغ المودع أو أي جزء منه حسب الصيغة المعينة، يكون للمودع الحق المطلق في استرداد أي مبلغ يطالب به مما هو مستحق له من المال خلال ثمانية وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ مطالبته مدير البريد العام

المادة 62 
إفشاء أسماء المودعين


كل شخص معين لتنفيذ هذا القانون يفشي لغير مدير البريد العام أو الشخص المعين لمساعدته على القيام بأشغال صناديق التوفير، اسم أي مودع أو المبلغ الذي أودعه أو سحبه يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه

المادة 63 
الفائدة


تدفع فائدة للذين ويدعون ودائع في هذه الصناديق بمعدل جنيهين وخمسمائة مل في المائة سنوياً ولكن لا تحسب هذه الفائدة عن أي مبلغ يقل عن جنيه واحد أو أي كسر منه ولا تحتسب إلا من اليوم الأول من الشهر التالي لليوم الذي أودعت فيه وتوقف في اليوم الأول من الشهر الذي تسحب فيه

المادة 64 
حساب الفائدة


تحسب الفائدة عن الودائع لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة وتضاف إلى راس المال وتصبح جزءاً منه

المادة 65 
استثمار الأموال المودعة


تستثمر الأموال المودعة في دائرة البريد بمقتضى هذا القانون كما ذكر أعلاه حيثما أمكن في شراء سندات مالية من نوع واحد أو اكثر تعطي فائدة حسبما يعين المندوب السامي

المادة 66 
بيع المستندات


يجوز بيع جميع السندات المشتراة بمقتضى أحكام هذا القانون لإيجاد أي مبلغ من المال أو مبالغ قد يحتاج إليها من وقت إلى آخر لأجل رد الأموال المودعة في دائرة ا لبريد كما ذكر أعلاه توفيقاً لأحكام هذا القانون:

ويشترط في ذلك أنه إذا لم تكف في أي وقت الأموال العائدة من هذا البيع لإيفاء الطلبات المشروعة لكل من هؤلاء المودعين كما ذكر أعلاه فيقدم مدير البريد العام دون تأخير بياناً بهذا العجز للمندوب السامي الذي يأمر بسد هذا العجز من خزينة فلسطين العمومية

مادة 67 
التصرف بدخل السندات المالية


يستعمل دخل السندات المالية المذكورة بالقدر الممكن لدفع الفائدة المذكورة أعلاه عن الأموال المودعة بمقتضى هذا القانون وما يحصل من الربح، إن حصل ربح، من جراء تنفيذ هذا الفصل يرد لخزينة فلسطين العمومية ويعتبر قسما منها ويجري التصرف فيه بهذا الاعتبار

المادة 68 
إصدار أنظمة


للمندوب السامي من وقت آخر أن يصدر انظمة : -

(أ)لتأسيس مكاتب لصناديق التوفير وإدارتها وإغلاقها
لإيداع الودائع وتعيين الحد الأعلى للمبالغ التي يجوز إيداعها وتحويلها وسحبها وفائدتها
(ج) للإشراف على حسابات المودعين والكشف عليها وتنظيم أصول مسك الدفاتر وفحصها
(د)لتنفيذ غايات هذا الفصل وجه عام

المادة 69 
البيان السنوي


يقدم مدير البريد العام للمندوب السامي في نهاية كل سنة بياناً سنوياً بجميع المبالغ المودعة والمدفوعة بمقتضى هذا الفصل والنفقات التي صرفت في سبيل ذلك خلال السنة التي تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول مع بيان مجموع المبالغ المستحقة للمودعين عند ختام السنة حالما يمكنه ذلك

المادة 70 
نفقات إدارة الصناديق


تدفع جميع النفقات التي تصرف على إدارة صناديق التوفير من خزينة فلسطين العمومية

المادة 71 
اتفاقات تحويل الودائع


يجوز لمدير البريد العام أن يعقد اتفاقاً مع أية سلطة تشرف على صناديق التوفير التابعة للحكومة في المملكة المتحدة أو في إحدى الممتلكات البريطانية أو البلاد الواقعة تحت حمايتها أو انتدابها أو في أي بلاد أجنبية لتحويل أية مبالغ مرصدة لحساب الموجعين من صناديق تلك السلطة لصناديق توفير دائرة البريد في فلسطين أو من صناديق توفير دائرة البريد في فلسطين إلى صناديق التوفير المذكورة

المادة 72 
تقييد المبالغ المحولة


إذا عقد اتفاق لتحويل أية مبالغ مرصدة لحساب المودعين في صناديق التوفير التابعة للحكومة في المملكة المتحدة أو في إحدى الممتلكات البريطانية المستقلة أو الممتلكات البريطانية أو البلاد الواقعة تحت حمايتها أو انتدابها أو في أية بلاد أجنبية إلى صناديق توفير دائرة البريد في فلسطين فيجوز لمدير البريد العام أن يقيد المبلغ المنقول عملاً بأحكام ذلك الاتفاق إلى صندوق التوفير في دائرة البريد الحساب المودع في ذلك الصندوق:
ويشترط في ذلك أن لا يتجاوز مجموع المبلغ المقيد لحساب المودع الحد الأعلى الذي يسمح به القانون إذ ذاك

المادة 73 
إعفاء من الرسوم


تعفى من رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) جميع المعاملات التي تتم بين مدير البريد العام وأي مودع أو ورثته أو وكيله الشخصي الناشئة عن أي مبلغ أودع لحساب المودع أو سحب منه أو أي مبلغ يرغب في إيداعه أو سحبه أو المتعلقة بذلك وتعفى كذلك المعاملات التي تتم بين مدير البريد العام وأي شخص يرغب في إيداع ما له في صناديق التوفير

الفصل الثامن

جرائم البريد

المادة 74 
سرقة أكياس ورزم البريد


كل من : 
سرق كيس بريد، أو
سرق رزمة بريد أثناء نقلها بالبريد من كيس بريد أو من مكتب بريد أو من اخذ مأموري دائرة البريد، أو
(ج) سرق نقوداً أو أوراقاً مالية أو أشياء ثمينة من رزمة بريد أثناء نقلها بالبريد، أو
(د) أوقف ا لبريد قاصداً بذلك نهبه أو تفتيشه 
يعتبرأنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة خمس عشرة سنة مع الأشغال الشاقة

المادة 75 
السرقة من وسائل النقل


كل من سلب كيس بريد مرسل بواسطة مركب أو قطار أو سيارة أو غير ذلك من وسائل النقل التي تستخدمها دائرة البريد لنقل رزم البريد، أو فتحه بصورة غير مشروعة أو اخذ بصورة غير مشروعة رزمة بريد أثناء نقلها في البريد من كيس مرسل بإحدى الوسائل الآنفة الذكر يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مع الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات

المادة 76 
إخفاء الرسائل والبرقيات


كل من استبقى لديه بطريق الاحتيال رزمة بريد أو برقية ووجدها أو تسلمها خطأ أو أخفاها أو أخرها عمداً وكان يعلم في كلتا الحالتين بوجوب تسليمها لشخص آخر أو أهمل تسليمها أو رفضه بعد أن كلفه بذلك أحد مأموري دائرة البريد، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سنتين

المادة 77 
التعدي على اختصاص دائرة البرق


كل من :
أنشأ جهازاً تلغرافياً أو أداره دون أن يكون مفوضاً بذلك بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر، أو
أبرق رسالة بواسطة جهاز تلغرافي أو استلمها أو قام بأي عمل يتعلق بإبراق الرسالة أو استلامها أو بتسليمها لإبراقها بواسطة ذلك الجهاز أو قبل أن يستلم رسالة أرسلت بواسطته وهو عالم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه أنشئ أو يدار بدون تفويض كما ذكر أعلاه يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة قدرها عشرة جنيهات وإذا ارتكب الجرم مرة ثانية أو اكثر فيعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً

المادة 78 
الإضرار بأجهزة التلغراف


كل من ارتكب أحد الأفعال التالية قصداً وبصورة غير مشروعة: 
اتلف أية إنشاءات تلغرافية أو الحق بها ضرراً أو أزالها، أو
منع إرسال أية رسالة برقية أو تسليمها أو عطل إرسالها يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات

المادة 79 
محاولة الإضرار بأجهزة التلغراف


كل من حاول ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في المدة السابقة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة اثني عشر شهراً أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً ويجوز القبض عليه بدون مذكرة

المادة 80 
الإهمال


كل من ارتكب أحد الأفعال التالية بإهماله:
(أ ) اتلف أية إنشاءات تلغرافية أو الحق بها ضرراً، أو 
منع إرسال أية رسالة برقية أو تسليمها أو عطل إرسالها
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات. ويجوز لأي بوليس أو موظف في دائرة البريد أن يصادر طيارة اللعب أو ما شابهها من الأدوات التي ألحقت ضرراً بجهاز التلغراف أو عطلت نقل الرسالة

المادة 81 
إفشاء الأسرار


كل موظف من موظفي البريد أو البرق أفشى لغيره أو بلغه، خلافاً لما تقتضيه وظيفته، محتويات أية برقية أو مضمونها أو أية معلومات تتعلق بإرسالها أو استلامها، إلا للشخص المفوض بتسليم البرقية إليه، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات

المادة 82 
منع وصول الرسائل لأصحابها


كل من فض رسالة يقتضي أن تسلم لشخص آخر أو تسبب في فضها أو أتى أي فعل أوامر من شأنه أن يؤدي إلى منع تسليم الرسالة إلى ذلك الشخص أو تأخيرها عمداً وبسوء نية قاصداً إيقاع الضرر به وهو غير مستخدم لدى مدير البريد العام، يعتبر ا نه ارتكب جرماً ويعاقب الحبس مدة ستة اشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً 
لا تسري أحكام هذه المادة على من يفعل أحد الأفعال التي تسري عليها هذه المادة إذا كان أحد والدي الشخص المعنونة الرسالة باسمه أو في مقام أحد والديه أو وصيه
لا ترفع الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا بأمر من مدير البريد العام أو بعد اخذ موافقته
تعني لفظة رسالة في هذه المادة رزمة بريد أثناء نقلها بالبريد وكل رسالة أخرى توزع بواسطة البريد

المادة 83 
سرقة موظفي البريد للرزم البريدية


إذا سرق موظف من موظفي دائرة البريد رزمة بريد لأية غاية، أو اختلسها أو أخفاها أو أتلفها أثناء نقلها بالبريد، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب الحبس مدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة، فإذا كانت رزمة البريد تحتوي على نقد أو أوراق -مالية أو أشياء ثمينة فيعاقب بالحبس مدة خمس عشرة سنة مع الأشغال الشاقة

المادة 84 
إزالة طوابع البريد أو استعمالها بصورة غير مشروعة


كل من : 
أزال بصورة غير مشروعة طابع بريد أو رقعة دائرة البريد عن رزمة بريد أثناء نقلها بالبر يد أو عن أي مستند من مستندات دائرة البريد، أو 
أزال اثر ختم دائرة البريد عن طابع بريد استعمل سابقاً، أو 
(ج) استعمل طابعاً أبطل بواسطة ختم دائرة البريد وهو عالم بذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة
(2)لدى محاكمة شخص متهم بجرم استعمال طابع بريد أُبطل في دائرة البريد، وهو عالم بذلك، يعتبر إثبات تحرير المتهم العنوان على المادة المرسلة في البريد والملصق عليها الطابع دليلا كافيا ً على أنه استعمل الطابع إلى أن يثبت عكس ذلك

المادة 85 
ختم الرسائل بصورة غير مشروعة


كل من كان مفوضاً بمقتضى أحكام هذا القانون بختم رزم البريد أو التأشير عليها لإعفائها من رسم البريد وختم أية رزمة بريد لا تتعلق بشؤون وظيفته أو دائرته أو اشر عليها قاصداً بذلك اجتناب دفع أجرة البريد عنها يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه

المادة 86 
تجاوز موظف البريد حدود وظيفته


كل موظف من موظفي دائرة البريد أتى عملا فيما يتعلق بأية رزمة بريد أو برقية لا تجيزه له وظيفته وسمح لشخص آخر بعمل كهذا وهو عالم بذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب الحبس مدة ثلاث سنوات:
ويشترط في ذلك أن لا يسري شيء في هذه المادة على فتح أية رزمة بريد أو إعاقاتها أو تأخيرها إذا أرجعت بسبب نقص في العنوان المحرر عليها أو لموت الشخص المعنونة باسمه أو لعدم التمكن من إيجاده أو لامتناعه عن استلامها أو رفضه دفع أجرة البريد عنها أو إهماله ذلك أو علي أية رزمة بريد تفتح أو يعاق تسليمها أو يؤخر بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى تفويض خطي صريح من المندوب السامي

المادة 87 
المسؤولية عن الأعمال الاحتيالية


كل من : 
وضع في دائرة البريد، عن علم منه وبطريق الاحتيال، شيئاً توجد عليه أو على غلافه أية حروف أو كتابة أو علامة لا يجيز القانون وضعها عليه، أو
كتب عمداً على ظهر أي شيء أرسل بالبريد بياناً كاذباً بمضمونه، أو 
وضع في دائرة البريد عن علم منه وبطريق الاحتيال شيئاً يستدل زورا ً على أنه من الأشياء المستثناة أو الممتازة المصرح بها بمقتضى القانون الخاص برزم البريد يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً

المادة 88 
مخالفات المستخدمين في نقل أكياس أو رزم البريد


إذا ارتكب أي شخص مستخدم في نقل أكياس البريد أو رزم البريد أو توزيعها أثناء نقلها بالبريد الأفعال التالية:
ترك أثناء استخدامه على هذه الوجه أو أثناء وجود كيس البريد أو رزمة البريد في عهدته أو حوزته، ذلك الكيس أو الرزمة أو سمح لغير الحارس أو الشخص المعين لحراسة البريد بالركوب في المكان المعد للحارس في المركبة المستعملة لنقل البريد أو الركوب في المركبة المعدة لهذا الغرض غير المرخص لها بنقل الركاب أو سمح له بركوب حيوان مستعمل لنقل ا لبريد، أو
وُجد ثملاً أثناء استخدامه على هذا الوجه، أو
وُجد متهاوناً أو مهملاً أو سيئ التصرف بحيث يعرض سلامة كيس البريد أو رزمة البريد للخطر، أو
(د) جمع أو استلم أو نقل أو وزع رزمة بريد في غير سير البريد الاعتيادي دون أن يكون مفوضاً بذلك، أو
(ه) بلّغ أخباراً كاذباً بوقوع تعدٍ عليه أو محاولة نهبه، أو
(و) توانى في أي طريق أو ممر أو زقاق أو صرف وقته جزافاً قاصداً بذلك تأخير وصول أي كيس بريد أو رزمة بريد أثناء نقلها بالبريد أو لم يبذل ما يقتضي من الاعتناء والجد لنقل أي كيس بريد أو رزمة بريد سالمة بالسرعة الضرورية
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً

المادة 89 
إعاقة نقل الرزم أو توزيعها


كل من عاق أو آخر عمداً نقل أية رزمة بريد أو توزيعها يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدها خمسون جنيهاً

المادة 90 
إصدار حوالات بقصد الاحتيال


إذا أعطى أحد موظفي دائرة البريد حوالة مالية أو أصدرها بقصد الاحتيال يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة
إذا اصدر أحد موظفي دائرة البريد للمرة الثانية حوالة مالية دفعت قيمتها سابقا ً يعتبر أنه اصدر الحوالة بقصد الاحتيال توفيقاً لأحكام هذه المادة

المادة 91 
تزوير الحوالات المالية


تعتبر الحوالة بمثابة نقد حسب مفاد المواد 15إلى 20 من قانون الجزاء المعدل
كل من محا أية ا سطر أو كلمات من حوالة مالية أو أضاف إليها أية اسطر أو كلمات وأجرى تغيير فيها بقصد الاحتيال بحيث يكون عمله هذا بمثابة تسطير فيما لو كانت الحوالة شكاً، أو عرض أية حوالة مالية أو تداولها أو تصرف بها مع وجود هذا ا لتشويه أو الإضافة أو التغيير الإحتيالي وهو عالم بذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بنفس العقوبة كما لو كانت الحوالة المالية شكاً

المادة 92 
الحوالات المضللة


إذا أرسل موظف من موظفي دائرة البريد عهد إليه القيام بأي واجب فيما يتعلق بالحوالات المالية، أي شخص آخر تحريراً أو رسالة مزورة أو مضللة بشأن حوالة مالية أو بشأن أي مبلغ من المال مستحق الدفع بمقتضى حوالة مالية قاصداً بذلك خدعة والاحتيال عليه يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات

المادة 93 
تطبيق أحكام


تسري أحكام المواد 81 و82 و83 و 84 و85 و86 من قانون رسوم طوابع الإيرادات بنفس الصورة كأن ما يستوفى من العمولة عن للحوالات البريدية هو رسم طوابع الإيرادات وكأن الورق المستعمل للحوالات البريدية هو ورق أعده أو استعمله مراقبو طوابع الإيرادات أو اعد أو استعمل تحت إشرافهم لوسمه بختم طوابع الإيرادات

المادة94 
حظر وضع مواد خطرة


لا يجوز لأي شخص أن يضع ناراً أو كبريتاً أو نوراً أو مادة مفرقعة أو خطره أو سائلا مفرقعاً أو خطراً أو أن يحاول وضع أي شيء من ذلك في صندوق رسائل البريد أو خزانة التلفون أو بجانب أيهما ولا أن يرتكب أو يحاول ارتكاب أي أمر من شانه الإضرار بالصندوق أو الخزانة أو الأدوات أو المحتويات وكل من خالف هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ستة اشهر وبغرامة قدرها عشرة جنيهات

المادة 95 
حظر الإعلان في دوائر البريد


لا يجوز لأي شخص، دون تفويض من مدير البريد العام، أن يضع لوحة إعلان أو إعلاناً أو نشرة أو قائمة أو مستنداً أو لوحاً أو شيئاً في أي مكتب بريد أو على صندوق رسائل البريد أو لوحة إعلانات البريد أو عمود التلغراف أو على أي شيء من أموال مدير البريد العام أو مما يستعمله أو يستعمل بالنيابة عنه أو يحاول وضعها أو أن يدهنها بدهان أو يطليه بالزفت ولا يجوز له أن يشوه مكتب البريد أو صندوق رسائل البريد أو عمود التلغراف أو أموال مدير البريد العام أو يضر بها عمداً
كل من حالف هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرما ً ويعاقب بالحبس مدة ستة اشهر وبغرامة قدرها عشرة جنيهات

المادة 96 
حظر إرسال المواد الخطرة


لا يجوز لأي شخص أن يرسل أو يحاول إرسال رزمة بريد:
تحتوي على مواد مفرقعة أو خطرة أو أقذار أو مواد مضرة أو مهلكة أو مخدرا ت، إلا إذا كان وضعها في رزمة البريد جائزاً بمعاهدة أو باتفاقات اتحاد البريد العالمي، أو تحتوي على أداة حادة غير مرزومة جيداً، أو كائناً حياً مما يكون مؤذياً أو من شأنه أن يلحق ضررا ً برزم البريد الأخرى أثناء نقلها أو بأحد موظفي البريد، أو على مادة أو شيء مهما مكان نوع ه يضر برزم البريد الأخرى أثناء نقلها أو يؤذي أحد موظفي دائرة البريد، أو
تحتوي على مطبوعات أو صور زيتية أو شمسية أو (ليتوغرافية) حجرية أو نقوش أو كتب أو بطاقات منافية للآداب أو بذيئة أو على أية مادة منافية للآداب أو بذيئة سواء أكانت مشابهة لما سبق ذكره أو لم تكن أو تحتوي على أية مطبوعات تنطوي على الفساد، أو
(ج) تحتوي على أي إعلان أو تذكرة تتعلق بيانصيب أو الإعلان صادر من شخص يعرض فيه على الناس قراءة الغيب أو بالنيابة عنه أو على أية نشرة أو إذاعة أو قسيمة (كوبون) أو إعلان يتعلق برهان غير قانوني أو إعلان بشأن معالجة الأمراض التناسلية أو بشأن أية مستحضرات للوقاية منها أو شفائها أو للتخلص منها إلا إذا كانت الرزمة مرسلة إلى طبيب مجاز أو كيماوي مرخص له لأجل مهنته، أو
(د)كتب عليها أو على غلافها كلمات أو علامات أو رسوم منافية للآداب أو بذيئة أو تنطوي على الفساد أو شائنة
(2)كل من خالف هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وبغرامة قدرها عشرة جنيهات
أن الحجز على أية رزمة بريد في دائرة البريد لمخالفتها لهذه المادة لا يعفي مرسلها من الإجراءات التي قد تتخذ بحقه فيما لو سلمت أثناء سير البريد

المادة 97 
حظر تقليد إصدارات البريد الرسمية


لا يجوز لأي شخص دون تفويض:
أن يصنع أو يصدر أو يرسل بالبريد أو بغيره ظرفاً أو غلافاً أو بطاقة أو نموذجاً أو ورقة مقلدة لما أصدره مدير البريد العام أو أية مصلحة بريد أجنبية أو مااُصدر بالنيابة عنه أو عنها أو كُتب عليها أية كلمات أو حروف أو علامات تفيد أو تدل على أن رزمة البريد هذه مرسلة لمصلحة الحكومة أو تدل على ذلك أو تحمل مستلمها على الاعتقاد بذلك، أو 
أن يضع على أي ظرف أو غلاف أو بطاقة أو نموذج أو ورقة لأجل استعمالها أو إرسالها في البريد أو بغيره أو لأجل استعمالها لأي وجه آخر، أية علامة مقلدة لأي طابع أو علامة تستعملها أية دائرة بريد ضمن اختصا ص مدير البرد العام أو أية مصلحة بريد أجنبية أو تشبهها، أو أية كلمات أو حروف أو علامات تفيد أو تدل أو قد تحمل مستلمها على الاعتقاد بان رزمة البريد الظاهرة عليها مرسلة لمصلحة الحكومة
(ج) أن يصدر أو يرسل عن طريق البريد أو بغيره ظرفاً أو غلافاً أو بطاقة أو نموذجاً أو ورقة وُسمت على الوجه المذكور 
(2)كل من خالف هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها جنيهان

المادة 98 
حظر استعمال الطوابع الوهمية


لا يجوز لأي شخص:
أن يصنع طابعاً وهمياً أو أن يتداوله أو يبيعه أو يستعمله عن علم منه لأية غاية من غايات البريد
أن يحرز طابعاً وهمياً إلا إذا اثبت لعمله عذراً مشروعاً 
(ج) أن يصنع أي ختم أو طابع (كليشة) أو أداة أو مادة لأجل صنع طوابع وهمية أو أن يحرز أياً من هذه الأشياء إلا إذا اثبت لعمله عذراً مشروعاً 
كل من خالف هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرما ً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً
يجوز ضبط أو مصادرة كل طابع أو ختم أو (كليشة) أو أداة أو مادة وجدت في حيازة شخص خلافا ً لهذه المادة
إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة، نعني عبارة " طابع وهمي" أي شبه أو تقليد أو صورة سواء على الورق أو على غيره لطابع يبين فئة أجرة البريد بما في ذلك أي طابع يدل على فئة أجرة البريد في أية بلاد

المادة 99 
الإعلانات البريدية الكاذبة


(1)لا يجوز لأي شخص، دون تفويض من مدير البريد العام، أن يضع أيا من الكلمات أو العبارات أو الأحرف أو العلامات المشار إليها أدناه على أي منزل أو حائط أو باب أو نفاذة أو صندوق أو عمود أو سارية أو مكان آخر سواء أكان ملكا له أو تحت عهدته:-
عبارة " مكتب بريد" أو" مكتب البريد والبرق" أو " شعبة بريد" أو " تلفون مخابرات" ، أو
عبارة " صندوق رسائل" مردفة بكلمات أو حروف أو علامات تفيد أو تدل أو قد تحمل الجمهور على الاعتقاد بأنه صندوق رسائل لدائرة البريد، أو
(ج)أية كلمات أو حروف أو علامات تفيد أو تدل أو قد تحمل الجمهور على الاعتقاد بان منزلا أو مكاناً هو مكتب بريد أو أن صندوقاً هو صندوق رسائل لدائرة البريد
وعلى كل من كلف بإخطار من مدير البريد العام بإزالة أي من هذه الكلمات أو الحروف أو العلامات المشار إليها أعلاه أو محوها أو إزالة أي صندوق رسائل يخصه أو تحت عهدته استعمل كصندوق لرسائل البريد أو إغلاقه بالفعل أن يلبي هذا الطلب 
(2)كل من خالف هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها جنيهان و إذا استمر على ارتكاب الجرم بعد إدانته فيعاقب عن كل يوم يستمر فيه الجرم بغرامة قدرها مائتان وخمسون ملا

المادة100 
إعاقة أعمال موظفي البريد


إذا عاق شخص عمداً أحد موظفي دائرة البريد عن القيام بواجباته أو عاق وهو في دائرة البريد أو في بناء يخص دائرة البريد أو تستعمله سير أعمال هذه الدائرة، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات
يجوز لأي موظف من موظفي دائرة البريد أن يكلف الشخص الذي يعوقه عمداً عن تنفيذ واجباته أو يعوق سير أعمال دائرة البريد وهو في دائرة البريد أو في بناء يخص دائرة البريد أو تستعمله، بمغادرة دائرة البر يد أو البناية فان امتنع أو تخلف عن مغادرة ذلك المكان، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بعد إدانته بغرامة قدها خمسة جنيهات ويجوز لموظفي البريد أن يطرده
إذا وقف أو تسكع بائع متجول أو بائع جرائد أو أي شخص لا عمل له أو مخل بالنظام والآداب العامة على الرصيف أو الطريق المقابل لدائرة البريد يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات

المادة 101 
حصانة موظفي البريد


لا يجوز إلقاء القبض على أي موظف أو مستخدم في دائرة البريد أثناء قيامه الفعلي بواجباته، إلا إذا كان متهماً بجرم يستوجب عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة، حتى يتسنى لمدير البريد العام إيجاد بديل له

المادة 102 
أصول الإدعاء في جرائم البريد


في جميع الإجراءات القانونية المتخذة بشأن ارتكاب جرم أو محاولة ارتكابه أو بشأن أي فعل مؤذ أو مضر أو احتيالي ارتكب في دائرة البريد أو فيما يتعلق بها أو بأي كيس بريد أو رزمة بريد أو حوالة مالية أو أية بضائع أو نقود أو أوراق مالية ثمينة أرسلت بالبريد أو مختصة بأي وجه من الوجوه بأموال هي تحت إدارة مدير البريد العام أو إشرافه، يكفي الادعاء بان تلك الأموال هي خاصة مدير البريد العام وان ذلك الفعل أو الشيء قد تم بنية الإضرار بمدير البريد العام أو الاحتيال عليه دون حاجة إلى ذكر اسم مدير البريد لعام في هاتين الحالتين، ولا حاجة أثناء المحاكمة أو غيرها للادعاء أو الإثبات بان كيس البريد أو رزمة البريد أو الحوالة المالية أو النقود أو الأوراق المالية الثمينة أو الأموال كانت ذات قيمة

المادة 103 
اعتبار الشيء المنقول بالبريد أنه رزمة بريد


تعتبر البينة المقدمة أثناء محاكمة شخص على أي جرم ارتكب خلافاً لأحكام هذا القانون على أن شيئاً جار نقله بالبرد أو أنه قبل بالنيابة عن مدير البريد العام لأجل نقله بالبريد، بينة كافية على أن ذلك الشيء هو رزمة بريد

المادة 104 
التصالح لقاء غرامة


لمدير البريد العام الحق أن يتصالح مع أي شخص وان يستعيض عن أية إجراءات شرع فيها بتفويض منه أو تحت إشرافه بحق ذلك الشخص باستيفاء غرامة منه لا تتجاوز عشرين جنيهاً مفروضة بمقتضى هذا القانون وفقا ً للشروط والأحكام التي يستصوبها مدير البريد العام بمحض إرادته المطلقة، ويكون له ولكل موظف من موظفيه أو وكيل من وكلائه مفوض بذلك، حق قبول الغرامة المفروضة على هذا الوجه أو المدعى بفرضها أو أي قسم منها دون اتخاذ إجراءات قانونية لاستيفائها

المادة 105 
موظفي سكة حديد سينا العسكرية


إذا ارتكب موظف من موظفي دائرة البريد أو موظفي حكومة فلسطين جرماً بمقتضى هذا الفصل أثناء اشتغاله في سكة حديد سينا العسكرية أو سفره فيها يحاكم أمام محاكم فلسطين كأن الجرم ارتكب في فلسطين

الفصل التاسع

أحكام مختلفة

المادة 106 
الصناديق الخصوصية


إذا تبين لمدير البريد العام أن صندوقاً من صناديق رسائل البريد بسبب وجوده في عقار أحد أفراد الناس أو لغير ذلك من الأسباب لا يؤمن عدم إخراج رزم البردي منه بوجه غير قانوني أو ارتكاب طرق الاحتيال بشأنه كما هي الحالة بشأن صناديق رسائل البريد الأخرى فله أن يعلن أن ذلك الصندوق هو لاستيعاب الرسائل الخصوصية ويلصق عليه أو بالقرب منه إعلاناً بذلك وأنه صندوق خصوصي وأن كل رزمة بريد توضع في ذلك الصندوق لا تعتبر موضوعة في البريد حسب الأصول تنفيذاً لغاية أي تشريع أو قانون أو نظام أو عقد يقضي باعتبار وضع رزم البريد في البريد بينة على استلامها من المرسل إليه
إن إبراز شهادة يستدل منها على أنها موقعة من مدير البريد العام وتفيد أن صندوقاً أو وعاء قد وضع بإذن أو تفويض لاستيعاب رزم البريد أو أية رزم منها، يعتبر في أية إجراءات قانونية بينة على ما ورد فيها

المادة 107 
إصدار أنظمة


للمندوب السامي أن يصدر أنظمة (
بشأن أي أمر يجيز أو يقتضي هذا القانون تعيينه
لتأسيس صندوق غرامات من الغرامات المفروضة على موظفي دائرة البريد ومستخدميها والتصرف بمال هذا الصندوق
(ج)لتحديد سلطة مدير البريد العام على موظفي دائرة البريد
لمدير البريد العام أن يصدر أنظمة تتعلق بأية مسالة تجيز أو تقضي المواد 3،4(1)، 4(2)، 5(2)6، 7، 10، 12، 14، 15(1)، 17، 18(1)، 20(1)، 20(2)،20(3)،21،23،27، و 59 بتنظيمها وليس من الضروري نشر الأنظمة الصادرة بمقتضى هذه الفقرة في الوقائع الفلسطينية
لمدير البريد العام بموافقة المندوب السامي من وقت إلى آخر أن يصدر دليلا لدائرة البريد يحتوي على جميع الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون أو على أي منها

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 10:50 مساء  الزوار: 1125    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 13 لسنة 1941 قانون اتفاقيات ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 138 لسنة 1932 رسائل الصحف ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 14 لسنة 1958 قانون احداث ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 21 لسنة 1937 قانون استعمال ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 25 لسنة 1941 قانون دائرة ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved