x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5304561
عدد الزيارات اليوم : 1971
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 13 لسنة 1941 قانون اتفاقيات البريد الدولية

محتويات التشريع 
مادة 1 التسمية والنفاذ 
مادة 2 إصدار أنظمة 
مادة 3 تأكيد إلغاء وسريان


نحن عبد الله بن الحسين أمير شرق الأردن بمقتضى المادة 41 من القانون الأساسي وبناء على ما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/194 نصادق بمقتضى المادة (19) من القانون المذكور على القانون المؤقت التالي ونأمر بإصداره: 
قانون رقم 13 لسنة 1941

مادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون اتفاقات البريد الدولية) ويعمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية.

مادة 2 
إصدار أنظمة

يجوز لمجلس الوزراء بموافقة سمو الأمير المعظم أن يصدر أنظمة:

لتنفيذ أحكام أي اتفاق بريدي دولي تنضم إليه حكومة شرق الأردن.

ولتعيين الأجور والرسوم التي يجب أن تستوفى بموجبه.

(ج) و لإقرار أية مسألة تركت لرأي الحكومة ذات العلاقة بمقتضى نصوص الاتفاقات المذكورة.

مادة 3 
تأكيد إلغاء وسريان


الغي قانون تسهل اتفاقية استوكهلم الدولية المتعلقة بالبريد لشرق الأردن المنشور في العدد 139 من الجريدة الرسمية، غير انه بالرغم من هذا الإلغاء تبقى أية أنظمة صادرة بمقتضاه نافذة الحكم إلى أن تحل محلها أنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.

((عبد الله)) 
وزير المواصلات رئيس الوزراء
علي الكايد توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 10:45 مساء  الزوار: 994    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 115 لسنة 1930 قانون دائرة ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 138 لسنة 1932 رسائل الصحف ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 14 لسنة 1958 قانون احداث ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 21 لسنة 1937 قانون استعمال ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 25 لسنة 1941 قانون دائرة ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved