x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5303039
عدد الزيارات اليوم : 449
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 138 لسنة 1932 رسائل الصحف البرقية

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2 
المادة 3 
المادة 4 
المادة 5 
المادة 6 
المادة 7


قانون يقضي بمنح حقوق خاصة موقتة 
بشأن رسائل الصحف البرقية
(28 كانون الأول سنة 1932)

المادة 1


يطلق على هذا القانون اسم رسائل الصحف البرقية.

المادة 2


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

يراد بلفظة "التلغراف" كل خط أو سلك أو جهاز آخر يستعمل للمواصلات البرقية أو التلفونية، ويشمل الماسورة الهوائية والأسلاك البحرية وغير ذلك من الأسلاك المائية والجهازات المستعملة لنقل أو التقاط الرسائل بواسطة الإشارات، سواء كان ذلك بواسطة أسلاك أم دونها.
وتشمل عبارة "الرسالة البرقية" كل رسالة أو مخابرة أخرى أرسلت برقياً ما عدا الرسائل المذاعة باللاسلكي والمباح التقاطها لأي كان من الناس.

وتشمل عبارة "مكتب التلغراف" كل بناء أو غرفة أو مكان مهما كان نوعه خصص بتفويض من مدير البريد العام لاستلام الرسائل البرقية أو لإبراقها أو توزيعها أو تستعمله أية شركة من شركات التلغراف لاستلام الرسائل البرقية أو إبراقها أو توزيعها.
ويقصد بعبارة "وقت النشر" الوقت الذي تؤخذ فيه النسخ الأولى من المطبعة لأجل توزيعها على الناس.

المادة 3


إذا نشر شخص في جريدة أو نشرة تصدر وتوزع في فلسطين رسالة برقية تلقاها بوجه مشروع من مكان في فلسطين أو من الخارج، أو أعطى مثل هذه الرسالة لنشرها في مثل تلك الجريدة أو النشرة فلا يجوز لغيره أن يطبع أو ينشر تلك الرسالة أو مضمونها أو خلاصة عنها بالذات أو بالواسطة أو أن يتسبب في نشرها أو طبعها قبل أن يحصل على موافقة كتابية بذلك من الشخص المسمى أولاً أو من وكيله المفوض من قبله تفويضاً قانونياً إلا بعد مرور اثنتي وسبعين ساعة على نشرها لأول مرة وكل من نشر مثل هذه الرسالة برمتها أو نشر قسماً منها أو نشر مضمونها أو خبراً تتضمنه أو تعليقاً على ذلك الخبر أو إشارة إليه يعتبر بأنه نشر الرسالة:
ويشترط في ذلك:

أن لا تزيد هذه المدة على أربع وثمانين ساعة من حين ورود الرسالة إلى مكتب التلغراف.
أن لا يعتبر أو يؤخذ نشر رسالة مماثلة لها وصلت بوجه مشروع وبنفس الكيفية، من قبل شخص آخر بمثابة نشر للرسالة الأولى المتقدمة الذكر حسب مفاد أحكام هذا القانون.
(ج) أن لا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون أية رسالة برقية نشرت على الوجه المتقدم ذكره إلا إذا طبعت في رأسها عبارة تدل على أنها وردت بواسطة التلغراف وما لم يكن قد أثبت في تلك العبارة يوم وساعة ورودها لمكتب التلغراف ويعتبر هذا البيان مع تاريخ النشر بينة أولية على تاريخ استلام الرسالة ونشرها.

المادة 4


لا يجوز لأي شخص أن يرسل لغيره خبراً تتضمنه رسالة محمية أو مضمون تلك الرسالة أو أية خلاصة عنها لأجل النشر طيلة المدة التي يحظر فيها نشر تلك الرسالة بمقتضى المادة 3 إلا إذا حصل على موافقة تحريرية بذلك من الشخص الواجب استئذانه بمقتضى تلك المادة.

المادة 5


في كل محاكمة تجري بمقتضى هذا القانون يعتبر إبراز أي مستند:
يستدل منه بأنه رسالة برقية،

يتضمن الخبر المنشور أو المعطى للنشر،

(ج) معنون باسم الناشر ومسلم بواسطة دائرة البريد والبرق أو أحد موظفي شركة التلغراف إلى الناشر نفسه أو إلى من يقوم مقامه.
بينةً أوليةً على أن الرسالة المنشورة أو المعطاة للنشر هي رسالة قد نشرت تحت حماية هذا القانون وإذا ثبت أن شخصاً هو المحرر المسؤول للجريدة التي نشرت فيها الرسالة خلافاً لأحكام هذا القانون فيعتبر ذلك بينة أولية على أن الشخص المذكور تسبب في نشر الرسالة قصداً وبوجه غير مشروع.

المادة 6


كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً، وبغرامة قدرها خمسون جنيهاً في كل مرة يرتكب فيها الجرم بعدئذ.

المادة 7


لا تسري أحكام هذا القانون على المستندات التي تنشرها أو تذيعها لحكومة ولا على وقائع الإجراءات المتخذة في أي مجلس تشريعي أو مجلس آخر من مجالس الحكومة.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 10:44 مساء  الزوار: 1010    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 115 لسنة 1930 قانون دائرة ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 13 لسنة 1941 قانون اتفاقيات ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 14 لسنة 1958 قانون احداث ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 21 لسنة 1937 قانون استعمال ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 25 لسنة 1941 قانون دائرة ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved