x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5310567
عدد الزيارات اليوم : 337
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 14 لسنة 1958 قانون احداث وكالات للبريد والبرق والهاتف

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2 
المادة 3 
المادة 4 
المادة 5 
المادة 6 
المادة 7


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.

قانون رقم (14) 1958
قانون إحداث وكالات للبريد والبرق والهاتف في بعض القرى

المادة 1


يسمى هذا القانون (قانون إحداث وكالات للبريد والبرق والهاتف في بعض القرى لسنة 1958)
ويعمل به اعتباراً من أول نيسان سنة 1958.

المادة 2


تفتح وكالات للبريد في القرى والأماكن التي يرى وزير المواصلات أن من المستحسن فتحها فيها، وتقوم هذه الوكالات بالأعمال الرسمية التي يحددها الوزير المذكور بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3


يعين لإدارة الوكالة وكيل من نفس القرية إن وجد وإلا فمن غيرها ويتقاضى الوكيل راتباً مقطوعاً دون علاوة غلاء معيشة قدره خمسة دنانير في الشهر على أن يقدم كفالة مالية يقدرها الوزير المختص ويقدم محلاً مناسباً لمكتب الوكالة على نفقته الخاصة.

المادة 4


تسلم واردات الوكالة في نهاية الشهر إلى أقرب مركز من مراكز البرق والبريد وتقيد إيراداً في حساباتها الخاصة وفقاً للأنظمة المالية.

المادة 5


تعطى لوكلاء البريد في هذه الوكالات كمية من الطوابع يعينها وزير المواصلات بنسبة الاستهلاك الشهري فيها.

المادة 6


اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القانون يلغى قانون إحداث شعب للبريد في مراكز النواحي لسنة 1925 وتعديلاته.

المادة 7


رئيس الوزراء ووزير المواصلات والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


4/2/1958
الحسين بن طلال
وزير المواصلات وزير المالية رئيس الوزراء
هاشم الجيوسي انسطاس حنانيا إبراهيم هاشم

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 10:42 مساء  الزوار: 925    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 115 لسنة 1930 قانون دائرة ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 13 لسنة 1941 قانون اتفاقيات ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 138 لسنة 1932 رسائل الصحف ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 21 لسنة 1937 قانون استعمال ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 25 لسنة 1941 قانون دائرة ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved