x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5289304
عدد الزيارات اليوم : 556
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 21 لسنة 1937 قانون استعمال التلغراف اللاسلكي في السفن التجارية

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2 
المادة 3 
المادة 4 
المادة 5


وهو يقضي بوضع أحكام بشأن استعمال التلغراف اللاسلكي في السفن

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1


يطلق على هذا القانون اسم قانون (استعمال التلغراف اللاسلكي في) السفن التجارية لسنة 1937.

المادة 2


تسري أحكام هذا القانون على السفن الماخرة في عرض البحار والمدرجة أصنافها في ذيل هذا القانون والمسجلة في فلسطين وفقاً لأحكام قانون المرافئ أو أي قانون آخر معمول به في ذلك الحين ويقضي بتسجيل السفن في فلسطين.
يترتب على كل سفينة من السفن التي يسري عليها هذا القانون أن تكون مجهزة بجهاز للتلغراف اللاسلكي وأن تقوم بإرسال واستلام البرقيات اللاسلكية بصورة تكفل العمل على الأقل بأحكام النظام الصادر في ذلك الشأن بمقتضى هذا القانون، ويترتب على السفن أيضاً أن تكون مجهزة بما لا يقل عن عامل ومراقب واحد أو أكثر من حملة الشهادات بمقتضى النظام المذكور .

المادة 3


يجوز للمندوب السامي من وقت لآخر أن يعين بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية شخصاً أو أشخاصاً من ذوي اللياقة للاستعانة بمعونتهم أو بآرائهم الفنية فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.

المادة 4


إذا لم تعمل أية سفينة من السفن التي يسري عليها هذا القانون بأي حكم من أحكامه، يعتبر ربان تلك السفينة أو صاحبها أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. وإذا ارتكب الجرم للمرة الثانية أو ما يليها يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 5


يجوز للمندوب السامي أن يضع أنظمة:

لتعيين نوع جهاز التلغراف اللاسلكي الواجب تركيبه في السفن،
لبيان نوع المراسلات اللاسلكية الواجب على السفن القيام بها وعدد عمال التلغراف اللاسلكي والمراقبين الواجب تعيينهم فيها ودرجاتهم ومؤهلاتهم العملية،
(ج) لاستثناء أية سفن أو أصناف من السفن من أحكام هذا القانون في الأحوال التي يثبت فيها عدم وجود ضرورة أو سبب معقول لتجهيز تلك السفن بأجهزة التلغراف اللاسلكي بالنظر لنوع السفرات التي تقوم بها تلك السفن أو بالنظر للأحوال الأخرى. 
(د) لتنفيذ أحكام هذا القانون بصورة عامة.


19 آب سنة 1937

المندوب السامي 
أ. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 10:41 مساء  الزوار: 1027    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 115 لسنة 1930 قانون دائرة ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 13 لسنة 1941 قانون اتفاقيات ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 138 لسنة 1932 رسائل الصحف ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 14 لسنة 1958 قانون احداث ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 25 لسنة 1941 قانون دائرة ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved