x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5311632
عدد الزيارات اليوم : 99
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 30 لسنة 1940 قانون دائرة البريد المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2

قانون دائرة البريد (المعدل)
رقم 30 لسنة 1940
وهو يقضي بتعديل قانون دائرة البريد

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1


يطلق على هذا القانون اسم قانون دائرة البريد (المعدل) لسنة 1940، ويقرأ مع قانون دائرة البريد، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2


تعدل المادة الحادية والثلاثون من القانون الأصلي:
بحذف البند (ب) من الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالبند التالي:
"(ب) الرسائل المتعلقة بشؤون المرسل أو المرسل إليه الخصوصية فقط والمرسلة بواسطة ساع خاص بشرط أن لا يتقاضى الساعي ولا مستخدمه، مباشرة أو بالواسطة، أي أجر على أساس عدد التحارير التي تنقل على هذا الصورة".
بحذف عبارة "عن كل رسالة بغرامة قدرها خمسة جنيهات" الواردة في آخر الفقرة (4) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:

"عن كل رسالة بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى ذلك، أن تأمر بمصادرة الرسالة أو الرسائل، ومن ثم تسلم الرسالة أو الرسائل المصادرة بمقتضى ذلك الأمر إلى مدير البريد العام الذي يجوز له بمطلق اختياره أن يتلفها أو أن يتصرف بها على الوجه الذي يستصوبه".

22 تموز سنة 1940
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 10:39 مساء  الزوار: 1071    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 115 لسنة 1930 قانون دائرة ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 13 لسنة 1941 قانون اتفاقيات ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 138 لسنة 1932 رسائل الصحف ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 14 لسنة 1958 قانون احداث ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 21 لسنة 1937 قانون استعمال ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved