x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5302400
عدد الزيارات اليوم : 932
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 34 لسنة 1953 قانون نقل أكياس البريد

محتويات التشريع 
المادة1 التسمية والنفاذ 
المادة2 تعاريف 
المادة 3 تكليف أصحاب خدمة السيارات العمومية بنقل أكياس البريد 
المادة 4 الامتثال لتعليمات مدير البريد 
المادة 5 أجور نقل أكياس البريد 
المادة 6 مسؤولية صاحب الخدمة 
المادة 7 تقديم سند كفالة 
المادة 8 التعويض 
المادة 9 تحديد وزن الأكياس وعددها 
المادة 10 تبليغ الإشعارات 
المادة 11 إلغاء بالتعارض 
المادة 12 التنفيذ


أن مجلس الوصاية بمقتضى المادة " 31" من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب يصادق- بالنيابة عن جلالة الملك المعظم - على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:.

قانون رقم (34) لسنة 1953

قانون نقل أكياس البريد

المادة1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون" قانون نقل أكياس البريد لسنة 1953" ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية

المادة2 
تعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية، المعاني المخصصة لهم أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:


تعني لفظة " المدير" مدير البريد العام.

تعني عبارة: مركبة نارية" أية مركبة تسير بأي شكل من أشكال القوة الميكانيكية ومرخصة كمركبة عمومية لنقل الركاب الأجرة، على أن لا تقل حمولتها عن أربعة ركاب عدا السائق.
وتعني عبارة " صاحب خدمة سيارات عمومية" الشخص الحائز على تصريح لسير مركبات نارية عمومية لنقل الركاب بصورة منتظمة أو أي شخص يملك مركبة نارية أو اكثر تسير بصورة منتظمة على خط ما .

المادة 3 
تكليف أصحاب خدمة السيارات العمومية بنقل أكياس البريد


للمدير أن يكلف صاحب خدمة سيارات عمومية بإشعار خطي أن يقوم بنقل أكياس البريد اعتباراً من التاريخ المعين في الإشعار المذكور بسياراته المعدة لنقل الركاب في الأيام والأوقات التي تسير فيها سياراته عادة، وذلك بالصورة التي يأمر بها المدير من وقت إلى آخر.


على صاحب خدمة السيارات العمومية أن يباشر الأمور التالية حالما يسلم إليه الإشعار المذكور في الفقرة السابقة:

أن يتخذ الترتيبات اللازمة بصورة يرضى بها المدير لنقل أكياس البريد بالسيارات المذكورة اعتباراً من التاريخ المعين في الإعلان المذكور.
أن يستلم وحفظ وينقل أكياس البريد التي يسلمها إليه موظف البريد أو التي يسلمها الموظف المذكور إلى أحد مستخدميه أو خدمة أو وكلائه بغية نقلها.
(ج) أن يستلم أكياس البريد المذكورة ويحفظها ويسلمها ويودعها الأماكن التي تقع على الخط الذي تسير سياراته في الأيام والأوقات التي تسير فيها عادة على أن تراعى في ذلك جميع التعليمات والقيود المعقولة التي يصدرها أو يفرضها المدير من وقت إلى آخر بشأن الأماكن والأوقات ومدة الوقوف و أوقات الوصول.

المادة 4 
الامتثال لتعليمات مدير البريد


على صاحب خدمة السيارات العمومية الذي يطلب إليه نقل أكياس البريد بموجب إشعار صادر بمقتضى المادة السابقة وعلى مستخدميه أو خدمة أو وكلائه أن يمتثلوا لجميع التعليمات المعقولة التي يستنسب المدير أو موظف البريد الذي يندبه المدير لهذه الغاية إصدارها من وقت إلى آخر بشأن نقل هذه الأكياس وتسليمها وإيداعها.

 

 

 

المادة 5 
أجور نقل أكياس البريد


يدفع المدير لصاحب خدمة السيارات العمومية أجوراً لقاء نقل أكياس البريد والمحافظة عليها وتسليمها بمقتضى هذا القانون بنسبة 35% من الحد الأعلى للأجرة التي تستوفى عادة من الراكب عن تلك السفرة وذلك عن كل كيس من الأكياس المذكورة أو أي مبلغ آخر قد يعينه المدير.

المادة 6 
مسؤولية صاحب الخدمة


إذا رفض صاحب خدمة السيارات العمومية المكلف بإشعار صادر بمقتضى المادة ((3(( من هذا القانون أن ينقل أكياس البريد أو أهمل اتخاذ الترتيبات اللازمة التي يرضى بها المدير لنقل أكياس البريد المذكورة اعتباراً من التاريخ المعين في الإشعار المذكور أو إذا أتى هو أو أحد مستخدميه أو خدمة أو وكلائه اعتباراً من اليوم المذكور أي فعل من الأفعال التالية:

1- رفض أو أهمل أن يحمل أو ينقل أية أكياس بريد سلمها إليه لهذه الغاية أي موظف من موظفي البريد رفض أو أهمل أن يستلم أو يحفظ أو يسلم أو يودع أية أكياس بريد الأماكن وفي الأوقات والأيام التي يأمر بها المدير ووفق الشروط والقيود التي يفرضها من وقت إلى آخر.
تخلف عن إطاعة التعليمات المتعلقة بنقل أكياس البريد التي يصدرها المدير أو الموظف الذي ينتدبه المدير المذكور لهذه الغاية أو لم يراع هذه التعليمات أو ينفذها .
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. غير أن دفع هذه الغرامة لا يؤثر بأية صورة على أية مسؤولية مترتبة على صاحب خدمة السيارات العمومية بمقتضى سند الكفالة الذي يكون قد أعطاه وفاقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون أو على أية مسؤولية مترتبة عليه بمقتضى المادة الثامنة منه.

المادة 7 
تقديم سند كفالة


يجوز للمدير إذا رأى ذلك مناسبا أن يكلف صاحب خدمة السيارات العمومية الذي طلب إليه نقل أكياس البريد بإشعار صادر بمقتضى المادة الثالثة، أن يقدم سند كفالة شريطة أن يعتبر هذا السند ملغي إذا قام صاحب خدمة السيارات العمومية المذكورة بالأمور التالية:
حمل جميع أكياس البريد أو نقلها أو سبب في ذلك بالصور النصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

استلم وحفظ وسلم أودع جميع أكياس البريد الأماكن وفي الأوقات و الأيام وفق التعليمات التي صدرت والقيود التي فرضت بالنسبة للاماكن و الأوقات ومدة الوقوف عليها في المادة المذكورة.


ج- امتثل لجميع التعليمات المعقولة المتعلقة بالأكياس المذكورة التي أصدرها المدير أو موظف البريد الذي انتدبه لهذه الغاية.

د- احسن تنفيذ جميع الأعمال والأمور الأخرى التي يقوم بها أو ينفذها صاحب خدمة السيارات العمومية أو التي تجري أو تنفذ من قبل مستخدميه أو خدمه أو وكلائه مما يطلب أو يوعز إليه القيام بها وفقا لاحكام هذا القانون.

ينظم سند الكفالة بالصيغة وبالمبلغ اللذين يستصوبهما المدير.
يجدد كل تأمين كهذا من وقت إلى آخر كلما صودر المبلغ المنصوص عليه في سند الكفالة أو كلما طلب تجديده المدير.

إذا رفض صاحب خدمة السيارات العمومية تقديم سند الكفالة أو تجديده عندما يكلف بذلك بمقتضى هذه المادة أو تخلف عن القيام بذلك أو أهمل القيام به في غضون شهر واحد من تاريخ تسلمه اشعاراً بهذا الشأن من المدير، يعاقب بغرامة قدرها خمسة دنانير عن كل يوم يستمر فيه هذا الجرم بعد انقضاء مدة الشهر المشار إليها في هذه الفقرة.

المادة 8 
التعويض


يعتبر صاحب خدمة السيارات العمومية مسؤولاً عن أي كيس بريد سلم إليه لنقله في سياراته بمقتضى هذا القانون، وإذا فقدت أية رزمة بريدية يشتمل عليها كيس البريد المذكور أو إذا الحق بها ضرر يترتب عليه أن يدفع إلى المدير التعويض الذي يدفعه المدير لصاحب تلك الرزمة ويستوفى منه هذا التعويض بالصورة التي تستوفى فيه الديون المستحقة للخزينة على أن لا يخل ذلك في الالتزام المترتب على صاحب خدمة السيارات العمومية المذكور بمقتضى سند الكفالة الذي قدمه بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون.

المادة 9 
تحديد وزن الأكياس وعددها


ليس في هذا القانون ما يخول المدير أن يطلب نقل كيس بريد يتجاوز وزنه ((25 كيلو غراما ً(( أو نقل اكثر من ثمانية أكياس بريد في باص، أو نقل كيس بريد يتجاوز وزنه ((15 كيلو غراما (( أو نقل اكثر من ثلاثة أكياس بريد في أية مركبة أخرى.

المادة 10 
تبليغ الإشعارات


إن كل إشعار يصدره المدير بمقتضى هذا القانون إلى أي صاحب خدمة سيارات عمومية يعتبر انه سلم إليه حسب الأصول إذا أعطى أو سلم بالذات أو وضع في محل عمله الاعتيادي.

المادة 11 
إلغاء بالتعارض


يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني تغاير أحكامه أحكام هذا القانون.

المادة 12 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير المواصلات(( البرق والبريد)) مكلفان ب تنفيذ أحكام هذا القانون.


27-1-1953
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم
وزير المواصلات رئيس الوزراء
سابا العكشه توفيق ابوالهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 10:38 مساء  الزوار: 1064    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 115 لسنة 1930 قانون دائرة ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 13 لسنة 1941 قانون اتفاقيات ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 138 لسنة 1932 رسائل الصحف ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 14 لسنة 1958 قانون احداث ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 21 لسنة 1937 قانون استعمال ... الاتصالات nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved