x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5298754
عدد الزيارات اليوم : 148
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 11 لسنة 1965

محتويات التشريع 
مادة 1 الإلغاء 
مادة 2 النفاذ


باسم الشعب الفلسطيني
الحاكم العام.
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

مادة 1 
الإلغاء


يلغى القرار بقانون رقم (12) لسنة 1964 الخاص بتعديل المادة 8 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن قانون التأمين والمعاشات وذلك اعتبارً من 27/2/1965.

مادة 2 
النفاذ


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية


صدر بغزة في 19/4/1965.
فريق أول 
يوسف عبد الله العجرودي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 10:30 مساء  الزوار: 869    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون التقاعد المدني قانون رقم 34 لسنة ... الوظيفة العامة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الخدمة المدنية قانون رقم 4 لسنة ... الوظيفة العامة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض ... الوظيفة العامة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل قانون ... الوظيفة العامة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 7 لسنة 1995 بتشكيل مجلس إدارة ... الوظيفة العامة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved