محتويات التشريع
مادة (1) إنشاء مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات وتشكيله
مادة (2) إلغاء المادة (3) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 1964
مادة (3) التنفيذ والنفاذ
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الصادر بتاريخ 20/5/1994 بشأن استمرار العمل في القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها.
وعلى قانون التأمين والمعاشات لموظفي ومستخدمي الإدارة العامة والمجالس البلدية والقروية ودائرة الأوقاف الإسلامية الصادر بالقرار رقم (8) لسنة 1964 وتعديلاته، ولا سيما المادة (3) منه.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1)
إنشاء مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات وتشكيله
ينشأ لصندوق التأمين والمعاشات المنصوص عليه في القرار بقانون رقم (8) لسنة 1964 المشار إليه، مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:
1- وزير العدل
2- وزير المالية
3- وزير الحكم المحلي
4- مدير عام شؤون التأمين والمعاشات
5- مدير عام ديوان الموظفين
6- ممثل عن جمعية الموظفين المتقاعدين.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (2)
إلغاء المادة (3) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 1964
تلغى المادة (3) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 1964 المشار إليه، وأي حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (3)
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في غزة بتاريخ:14/5/1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية