محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 22 ( إعادة الموظف المتقاعد للإستخدام )
نحن محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 1964) ويقرأ مع قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/10/1964.
المادة 2
تعديل المادة 22 ( إعادة الموظف المتقاعد للإستخدام )
تعدل المادة (22) من القانون الأصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) التالية إليها.
ب- على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص "مدنياً كان أم عسكرياً" عن خدمته في الحكومة الأردنية وبين راتب أية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو بلدية أو دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية أخرى تابعة لها. وتشمل كلمة (موظف) لأغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء كان براتب مقطوع أو لقاء عائدات أو بالأجرة اليومية.
ولا يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلسي النواب والأعيان راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.
24/11/1964
محمد بن طلال
وزير وزير وزير رئيس الوزراء
الصحة الأشغال العامة المالية ووزير العدلية
أمين مجج هاشم الجيوسي بهجت التلهوني
وزير وزير الشؤون وزير
الإنشاء والتعمير الاجتماعية والعمل التربية والتعليم
كامل محيى الدين أمين يونس الحسيني بشير الصباغ
وزير وزير وزير الدفاع
الداخلية الخارجية ووزير المواصلات
محمد نزال العرموطي قدري طوقان نظام الشرابي
وزير وزير وزير دولة لشؤون رئاسة
الزراعة الاقتصاد الوطني الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة
خالد الحاج حسن عادل الشمايلة أحمد اللوزي