محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 المساعدة في تنفيذ قرارات المحاكم
وهو يقضي بإضافة أحكام أخرى الى قانون الاجراء
سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الاجراء المعدل لسنة 1936.
المادة 2
المساعدة في تنفيذ قرارات المحاكم
اذا صدر قرار يقضي بوضع اليد على أموال غير منقولة بمقتضى المادة السابعة عشرة من قانون الاجراء العثماني المؤرخ في 28 نيسان سنة 1330، فلا يكون البوليس ملزما ببذل المساعدة في تنفيذ ذلك القرار :
في حالة صدوره من محكمة مركزية، الا اذا كان موقعا من رئيس تلك المحكمة، أو
في حالة صدوره من محكمة صلح، الا اذا كان موقعا من حاكم صلح بريطاني أو أو مصدقا بتوقيع حاكم صلح بريطاني أو رئيس محكمة مركزية .
4 حزيران سنة 1936
المندوب السامي
أ . غ . واكوب