x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5289203
عدد الزيارات اليوم : 455
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الإجراء المعدل رقم 38 لسنة 1936

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 المساعدة في تنفيذ قرارات المحاكم 

وهو يقضي بإضافة أحكام أخرى الى قانون الاجراء


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الاجراء المعدل لسنة 1936.

المادة 2 
المساعدة في تنفيذ قرارات المحاكم


اذا صدر قرار يقضي بوضع اليد على أموال غير منقولة بمقتضى المادة السابعة عشرة من قانون الاجراء العثماني المؤرخ في 28 نيسان سنة 1330، فلا يكون البوليس ملزما ببذل المساعدة في تنفيذ ذلك القرار :
في حالة صدوره من محكمة مركزية، الا اذا كان موقعا من رئيس تلك المحكمة، أو
في حالة صدوره من محكمة صلح، الا اذا كان موقعا من حاكم صلح بريطاني أو أو مصدقا بتوقيع حاكم صلح بريطاني أو رئيس محكمة مركزية .


4 حزيران سنة 1936 
المندوب السامي
أ . غ . واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 10:20 مساء  الزوار: 859    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ... أصول المحاكمات المدنية و التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 أصول المحاكمات المدنية و التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون البينات في المواد المدنية ... أصول المحاكمات المدنية و التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 أصول المحاكمات المدنية و التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون تنفيذ الأحكام والإنابات في محاكم ... أصول المحاكمات المدنية و التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved