x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5311499
عدد الزيارات اليوم : 1269
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون تنفيذ الأحكام والإنابات في محاكم الأردن رقم 61 لسنة 1951

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعاريف 
المادة 3 تنفيذ الأحكام 
المادة 4 تنفيذ الإنابات القضائية 
المادة 5 إلغاء بالتعارض 
المادة 6 التنفيذ


نجن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (25 و 53) من الدستور،
وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8-4-1951،
تصدر إرادتنا الملكية بتصديق القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في دورته العادية القادمة:

المادة 1 
التسمية


يسمى هذا القانون الموقت (قانون تنفيذ الأحكام والإنابات بين محاكم ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1951) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المخصصة لها أدناه:
أ- تعني لفظة (حكم ) كل حكم صادر من محكمة نظامية أو شرعية أو طائفية سواء اكتسب الدرجة القطعية قبل صدور هذا القانون أو بعده وكان قابلاً للتنفيذ في محاكم الضفة الغربية التي صدر فيها.
ب- يقصد بالإنابات القضائية إنابة محكمة محكمة أخرى فيما يلي:
في القضايا الحقوقية - تحليف اليمين ووضع الحجز التحفظي والإجرائي وتبليغ مذكرات الدعوة ومذكرات الجلب واستماع شهادات الشهود.
في القضايا الجزائية - تبليغ مذكرات الجلب للإظناء والشهود .

المادة 3 
تنفيذ الأحكام


تنفذ الأحكام الصادرة من أية محكمة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية من قبل دوائر التنفيذ في المملكة كأنها صادرة من المحكمة التي يراد تنفيذ الحكم في منطقة اختصاصها.

المادة 4 
تنفيذ الإنابات القضائية


على كل محكمة أو دائرة تنفيذ ضمن المملكة أن تنفذ الإنابات القضائية التي تردها من أية محكمة أخرى أو دائرة تنفيذ.

المادة 5 
إلغاء بالتعارض


يلغى من أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 6 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


8-4-1951

عبد الله
وزير العدلية رئيس الوزراء
هزاع المجالي سمير الرفاعي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 10:11 مساء  الزوار: 851    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ... أصول المحاكمات المدنية و التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الإجراء المعدل رقم 38 لسنة 1936 أصول المحاكمات المدنية و التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 أصول المحاكمات المدنية و التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون البينات في المواد المدنية ... أصول المحاكمات المدنية و التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 أصول المحاكمات المدنية و التجارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved