محتويات التشريع
مادة (1) إتباع إدارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الحكم المحلي
مادة (2) نقل صلاحيات حاكم اللواء
مادة (3) الإلغاء بالتعارض
مادة (4) التنفيذ والنفاذ
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر بتاريخ 20/5/1994، بشأن استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة".
وعلى قانون البلديات رقم (1) لسنة 1934 وتعديلاته.
وعلى قانون إدارة القرى رقم (23) لسنة 1944 وتعديلاته.
وعلى أمر الحاكم الإداري العام لقطاع غزة رقم (509) لسنة 1957 بشأن إنشاء إدارة الشئون البلدية والقروية.
وعلى أمر الحاكم الإداري العام لقطاع غزة رقم (518) لسنة 1957 بتخويل مدير الشئون البلدية والقروية جميع الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بحاكم اللواء بمقتضى القانون رقم (1) لسنة 1934، والقانون رقم (23) لسنة 1944 المشار إليهما.
وعلى اقتراح وزير الحكم المحلي أقرر ما يلي:
مادة (1)
إتباع إدارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الحكم المحلي
باستثناء الإدارات الواردة في المادة الثانية من الأمر رقم (509) لسنة 1957 المشار إليه تتبع إدارة الشئون البلدية والقروية المنصوص عليها في هذا الأمر إلى وزارة الحكم المحلي، وتستمر في ممارسة اختصاصها المبينة في هذا الأمر.
مادة (2)
نقل صلاحيات حاكم اللواء
تؤول صلاحيات واختصاصات حاكم اللواء المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون رقم (23) لسنة 1944 المشار إليه إلى وزير الحكم المحلي أو من يفوضه.
مادة (3)
الإلغاء بالتعارض
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 24/9/1994
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية