x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5310715
عدد الزيارات اليوم : 485
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة

محتويات التشريع 
المادة (1) استبدال عبارتا (وزارة الاقتصاد الوطني) 
المادة (2) تعديل المادة (6) (مجلس إدارة الهيئة) 
المادة (3) تعديل المادة (50) (إصدار الأنظمة والتعليمات) 
المادة (4) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1998م بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة.

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2003م بتشكيل مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/4/2003.
وبناء على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء..
وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003م.
أصدنا القانون التالي:

المادة (1) 
استيدال عبارتا (وزارة الاقتصاد الوطني)


تستبدل عبارتا (وزارة الاقتصاد الوطني) بعبارتي (وزارة الصناعة و وزير الصناعة) أينما وردتا في القانون رقم (10) لسنة 1998م.

المادة (2) 
تعديل المادة (6) (مجلس إدارة الهيئة)


يستبدل بنص المادة (6) فقرة (أ) من القانون المشار إليه النص الآتي:
أ يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة (9) أعضاء برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1. ممثل عن وزارة المالية نائبا للرئيس.
2. ممثل عن وزارة التخطيط.
3. ممثل عن وزارة الحكم المحلي.
4. ممثل عن الوزارة.
5. ممثل عن المطورين.
6. ممثل عن الغرف التجارية والصناعية.
7. ممثل عن الاتحادات الصناعية.
8. ممثل عن سلطة جودة البيئة.

المادة (3) 
تعديل المادة (50) (إصدار الأنظمة والتعليمات)


يستبدل بنص المادة (50) من القانون المشار إليه النص الآتي.
لوزير بناء على تنسيب من مجلس الإدارة إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (4) 
التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ 29/4م2003م وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة رام الله بتاريخ 11/1/2004م
الموافق 18/ذو القعدة/1424هـ


ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:56 مساء  الزوار: 1092    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن البلديات أجهزة الحكومة و التشكيلات الادارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 10 لسنة 1965 بشأن قانون ... أجهزة الحكومة و التشكيلات الادارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن المدن ... أجهزة الحكومة و التشكيلات الادارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 12 لسنة 1995بشأن إنشاء سلطة ... أجهزة الحكومة و التشكيلات الادارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 14 لسنة 1963 قانون وزارة ... أجهزة الحكومة و التشكيلات الادارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لـكل جَـوَادٍ كَبْـوَةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved