x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5311438
عدد الزيارات اليوم : 1208
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1967 قانون معدل لقانون وزارة الشؤون الاجتماعية

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 4 (وضع الأنظمة)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/1967،

نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (14) لسنة 1956 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 4 (وضع الأنظمة)


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية بعد عبارة (تسجيل نقابات) الواردة في الفقرة (6) منها:
"أصحاب العمل واتحاداتها ونقابات العمال واتحاداتها".


18/1/1968

الحسين بن طلال

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس الوزراء
ذوقان الهنداوي وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:51 مساء  الزوار: 997    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن البلديات أجهزة الحكومة و التشكيلات الادارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن المدن ... أجهزة الحكومة و التشكيلات الادارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 10 لسنة 1965 بشأن قانون ... أجهزة الحكومة و التشكيلات الادارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن المدن ... أجهزة الحكومة و التشكيلات الادارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 12 لسنة 1995بشأن إنشاء سلطة ... أجهزة الحكومة و التشكيلات الادارية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved