x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5357461
عدد الزيارات اليوم : 173
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون حوالة الديون رقم 47 لسنة 1928

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية 
المادة 2- حوالة الديون 
المادة 3- التطبيق 
المادة 4- استمرار نفاذ التشريعات الفلسطينية 

قانون يقضي بتعديل الأحكام المتعلقة بحوالة الديون

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (حوالة) الديون.

المادة 2 
حوالة الديون


(1) مع مراعاة أحكام المادة 3 إذا أحال شخص أي دين له في تاريخ الاستحقاق أو قبله، أو أي مبلغ معين من المال، حوالة تحريرية مطلقة موقعة بتوقيعه، ولم تكن الحوالة من قبيل التأمين فقط، وبلغ المدين أو الشخص الآخر الذي له الحق في قبض ذلك الدين أو المبلغ منه أو مطالبته به إخطاراً تحريرياً صريحاً بهذه الحوالة فتعتبر الحوالة صحيحة وتنقل للمحال له، اعتباراً من تاريخ الإخطار، الحق القانوني في ذلك الدين أو المبلغ وجميع الحقوق التي تخوله حق تحصيله وسلطة إبراء الذمة منه إبراء تاماً، دون موافقة المحيل.

ويشترط في ذلك دائماً:
أن يكون للمدين أو للشخص الآخر حق التمسك بأي دفاع تجاه المحال له مما يكون له حق التمسك به تجاه المحيل في تاريخ تبليغ الإخطار بحوالة الدين.
أن يجوز للمدين أو للشخص الآخر في أية دعوى يقيمها المحال له تحليف المحيل اليمين كأن الحوالة لم تقع، ويكون لتأدية المحيل اليمين أو لنكوله عنها نفس المفعول المحال له والمدين أو الشخص الآخر كما بين المحيل والمدين أو الشخص الآخر.
(ج) ليس في هذا القانون ما يؤثر في أي دين مستحق بموجب سند قابل التحويل.

(2) يجوز تبليغ الإخطار التحريري المذكور في الفقرة (1) إما بالذات أو بواسطة البريد بتحرير مسجل ولا حاجة لتبليغه بواسطة كاتب عدل.

المادة 3 
التطبيق


تسري أحكام هذا القانون فقط على حوالة أي دين أو ادعاء بمبلغ معين نشأ أثناء سير معاملات أو أشغال تجارية أو مستحق لأية شركة أو جمعية تعاون مسجلة بمقتضى قانون الشركات وقانون جمعيات التعاون المعمول بهما حينئذ.

المادة 4 
استمرار نفاذ التشريعات الفلسطينية


ليس في هذا القانون ما يؤثر في تطبيق أية أحكام من التشاريع الفلسطينية الحالية التي تجيز حوالة أي صنف من الديون أو الادعاءات.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:29 مساء  الزوار: 1016    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الديون - حبس المدين رقم 48 لسنة ... المدني nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934 المدني nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون القيم العام المعدل رقم 36 لسنة ... المدني nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون القيم العام رقم 37 لسنة 1944 المدني nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون المخالفات المدنية المعدل رقم 5 ... المدني nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved