x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380263
عدد الزيارات اليوم : 762
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 39 لسنة 1950

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية والنفاذ 
المادة (2) تعديل المادة 17 (التطبيب في الصيدلية) 
المادة (3) التنفيذ


نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة 25 من الدستور،
وبناءً على ما قرره مجلس الأمة بتاريخي 21- 11- 950 و 2- 12- 950،
نصدق القانون الآتي ونأمر بإصداره:
قانون رقم (39) لسنة 1950
لإضافة فقرة إلى المادة 17 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم

المادة (1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2
تعديل المادة 17 (التطبيب في الصيدلية)


تضاف العبارة التالية إلى آخر المادة 17 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم:
"ولا يحق للصيدلي أن يتعاطى حرفة أو تجارة مهما كان نوعها في الصيدلية أو أن يسمح لأحد بتعاطي حرفة أو تجارة في صيدليته أو في جزء منها".

المادة (3
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


6-12-1950
عبد الله
وزير الداخلية رئيس الوزراء
محمد عباس ميرزا سمير الرفاعي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 07:18 مساء  الزوار: 877    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون القوابل رقم 93 لسنة 1929 المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون نقابة أطباء الأسنان المعدل رقم 18 ... المهن الطبية nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved